جلسة 4 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(26)
الطعن 8119 لسنة 82 القضائية
(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى".
(1) القضاء بالإخلاء لاستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت إساءة الاستعمال. علة ذلك. م 18/ د ق 136 لسنة 1981.
(2) استخلاص أفعال الإساءة في استعمال العين المؤجرة التي من شأنها الإضرار بسلامة المبنى. مسألة واقع. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. شرطه.
(3) القضاء بإلزام الطاعن بصفته بتعويض مادي عن التلفيات التي لحقت بملحقات العين المؤجرة إليه طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية وصيرورته نهائيا. عدم كفايته دليلا على ثبوت الإضرار بسلامة المبنى الكائنة به. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا إلى حجية ذلك الحكم في ثبوت الضرر دون بيان مدى تأثيره على سلامة المبنى. خطأ وفساد. (مثال لقضاء النقض في الموضوع).
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة ... "فاستحدث المشرع بهذا التعديل أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذي كان مقررا بنص المادة 31/ ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصرا على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل، والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء، ومتى ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائي تعين الحكم بالإخلاء، ويتعين أن يكون الحكم قاطع في ثبوت الإساءة في الاستعمال الضار بسلامة المبنى، إذ يكون هذا الاستعمال الضار غير مقرون بالإضرار بسلامة المبنى، ومن ثم يكون غير موجب للحكم بالإخلاء.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - إذ كان البين من الأوراق أنه قد سبق وأن قضى للمطعون ضدهم بحكم قضائي نهائي رقم ... لسنة 2009 مدني جزئي أخميم والمؤيد بالحكم ... لسنة 2010 مدني مستأنف أخميم بإلزام الطاعن بصفته بتعويض مادي بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه عن التلفيات التي لحقت بملحقات العين المؤجرة إليه- بدرج السلم الصاعد للعين المؤجرة من جراء تساقط الخزينة الحديدية الخاصة بالطاعن بصفته والتي قدرت بمعاينة الإدارة الهندسية بالمبلغ المقضي به- طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء والتسليم استنادا لحجية الحكم السابق بالتعويض الصادر بين ذات الخصوم فيما فصل فيه من مسألة أساسية وهي ثبوت الضرر من جراء تلفيات درج السلم الصاعد للشقتين المؤجرتين إعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية مرتبا على ذلك قضاءه إعمالا للمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981، رغم خلو مدونات الحكم السابق من ثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى- والذي لا يغني عنه ثبوت الضرر بالحكم السابق- كشرط لازم قانونا للقضاء بالإخلاء إعمالا للمادة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم السابق بالتعويض، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ومشوبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من الأوراق والثابت بمعاينة الإدارة الهندسية أن التلفيات التي لحقت بملحقات العين المؤجرة على النحو سالف البيان تكلفتها ألف وخمسمائة جنيه لرد الشيء لأصله، وهو ما قضى به حكم التعويض السابق دون أن يرد بمدوناته أن تلك التلفيات أضرت بسلامة المبنى كشرط لازم قانونا للحكم بالإخلاء إعمالا للمادة المشار إليها عاليه، ولانتفائه من الأوراق، بما يوجب القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 86ق أسيوط- مأمورية سوهاج- بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2010 أخميم الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقتين محل عقدي الإيجار المؤرخين 20/2/1991 والتسليم، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب العقدين المشار إليهما استأجر من مورثهم الشقتين محل النزاع لاستعمالهما مكتب واستراحة لجمعية ...، ولصدور حكم قضائي نهائي قبله بالتعويض لثبوت الضرر بما يوجب إخلائهما إعمالا للمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 86ق أسيوط- مأمورية سوهاج-، وبتاريخ 21/3/2012 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء والتسليم استنادا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جزئي أخميم والمؤيد بالحكم رقم ... لسنة 2010 مدني مستأنف أخميم القاضي بتعويض المطعون ضدهم بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه عن التلفيات التي لحقت بملحقات العين المؤجرة، وكانت دعوى التعويض تختلف عن دعوى الإضرار بسلامة المبنى وفق ما اشترطته المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن ثم يكون صدور حكم نهائي على الطاعن بصفته بالتعويض عن تلفيات ملحقات العين المؤجرة دون أن يستطرق للفصل فيها إذا كانت ضارة بسلامة المبنى- رغم تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بندب خبير لبحثه - لا يحوز حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة ..." فاستحدث المشرع بهذا التعديل أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذي كان مقررا بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصرا على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل، والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء، ومتى ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائي تعين الحكم بالإخلاء، ويتعين أن يكون الحكم قاطع في ثبوت الإساءة في الاستعمال الضار بسلامة المبنى، إذ يكون هذا الاستعمال الضار غير مقرون بالإضرار بسلامة المبنى، ومن ثم يكون غير موجب للحكم بالإخلاء، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه قد سبق وأن قضى للمطعون ضدهم بحكم قضائي نهائي رقم ... لسنة 2009 مدني جزئي أخميم والمؤيد بالحكم ... لسنة 2010 مدني مستأنف أخميم بإلزام الطاعن بصفته بتعويض مادي بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه عن التلفيات التي لحقت بملحقات العين المؤجرة إليه- بدرج السلم الصاعد للعين المؤجرة من جراء تساقط الخزينة الحديدية الخاصة بالطاعن بصفته والتي قدرت بمعاينة الإدارة الهندسية بالمبلغ المقضي به- طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء والتسليم استنادا لحجية الحكم السابق بالتعويض الصادر بين ذات الخصوم فيما فصل فيه من مسألة أساسية وهي ثبوت الضرر من جراء تلفيات درج السلم الصاعد للشقتين المؤجرتين إعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية مرتبا على ذلك قضاءه إعمالا للمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981، رغم خلو مدونات الحكم السابق من ثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى- والذي لا يغنى عنه ثبوت الضرر بالحكم السابق- كشرط لازم قانونا للقضاء بالإخلاء إعمالا للمادة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم السابق بالتعويض، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ومشوبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من الأوراق والثابت بمعاينة الإدارة الهندسية أن التلفيات التي لحقت بملحقات العين المؤجرة على النحو سالف البيان تكلفتها ألف وخمسمائة جنيه لرد الشيء لأصله، وهو ما قضى به حكم التعويض السابق دون أن يرد بمدوناته أن تلك التلفيات أضرت بسلامة المبنى كشرط لازم قانونا للحكم بالإخلاء إعمالا للمادة المشار إليها عاليه، ولانتفائه من الأوراق، بما يوجب القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 86ق أسيوط- مأمورية سوهاج- بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق