جلسة 23 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، علي عبد المنعم وطلبة مهني نواب رئيس المحكمة.
---------------
(40)
الطعن 4362 لسنة 84 القضائية
(1 - 3) عمل "علاقة عمل: العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول". "علاوات: علاوة التسكين".
(1) اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة. سريان أحكام تلك اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل. م 9/3 ق 20 لسنة 1976.
(2) العاملون بالهيئة العامة للبترول شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث. يتم تسكينهم على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم. عدم استحقاقهم أجر هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها. الاستثناء. النص في قرار التسكين على استحقاقهم. اختلافها عن الترقية. المادتان 55 و132/ 1 من اللائحة.
(3) علاوة التسكين للعاملين بشركة النصر للبترول. ماهيتها. شرطه. عدم حصولهم على علاوة جدارة أو ترقية اعتبارا من 21/11/1999. ثبوت ترقية المطعون ضدهم لوظيفة منسق ممتاز في الفترة اللاحقة على التاريخ الأخير حتى 16/1/2003. أثره. عدم استحقاقهم علاوة التسكين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- مفاد نص المادة 9/3 من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات تحقيقا للغرض الذي أقيمت من أجله، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المقررة بنظم العاملين المدنيين والعاملين بالقطاع العام وأن أحكام تلك اللوائح تسري على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.
2 - مفاد المادة 55 والفقرة الأولى من المادة 132 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لأحكام القانون سالف الذكر أن العامل الذي يشغل إحدى وظائف المستويات الأول والثاني والثالث وتم تسكينه على إحدى الوظائف النمطية المستحدثة والمقابلة لمدة خبرته لا يستحق أجر هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها إلا إذا كان القرار الصادر بالتسكين قد نص على ذلك صراحة وذلك على خلاف الأحكام المطبقة بشأن ترقية العامل والتي يستحق العامل المرقى إلى وظيفة تعلو وظيفته الأجر المقرر لهذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها.
3 - إذ كانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدرت تعليمات برقم 278 بتاريخ 16/1/2003 للشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بشأن كيفية صرف علاوة التسكين وقواعد وضوابط صرفها وتضمنت منح العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف نمطية مستحدثة (منسق ممتاز- منسق- ملاحظ) ما يعادل قيمة علاوة بمقدار 7% تصرف في يناير عام 2003 أو يوليو 2003 بشرط عدم حصولهم على علاوة جدارة أو ترقية اعتبارا من 21/11/1999، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهم قد صدر لهم قرار بتاريخ 20/3/2000 بتسكينهم على وظيفة منسق اعتبارا من 21/11/1999 وأنه قد تم ترقيتهم جميعا لوظيفة منسق ممتاز في الفترة اللاحقة على التاريخ الأخير وحتى 16/1/2003- تاريخ صدور كتاب تعليمات الهيئة المشار إليه - وبالتالي فإنه المطعون ضدهم لا يستحقون العلاوة المطالب بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزم الطاعنة بأداء علاوة التسكين للمطعون ضدهم على درجة منسق محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي في 21/11/1999 دون أن يعمل ما جاء بكتاب تعليمات الهيئة وعلى ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2011 السويس الابتدائية على الطاعنة- شركة النصر للبترول- بطلب الحكم بصرف علاوة الترقية المستحقة لهم من نوفمبر 1999 ومقدارها 7% من الأجر الأساسي والفروق المالية المترتبة على ذلك منذ هذا التاريخ، وقالوا بيانا لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة وتمت ترقيتهم لوظيفة "منسق" ويحق لهم صرف علاوة ترقية وفقا لنص المادة 55 من لائحة الطاعنة ومحضر اجتماع اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية، إلا أن الطاعنة رفضت صرف تلك العلاوة فأقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/7/2013 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 36ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 6/1/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي لهم علاوة التسكين على درجة منسق بدءا من نوفمبر لسنة 1999 محسوبة على أساس الأجر الأساسي في 21/11/1999، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها وباعتبارها إحدى شركات قطاع البترول وتخضع لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 ولائحة نظام العاملين الصادرة نفاذا لأحكام هذا القانون والسارية اعتبارا من تاريخ اعتمادها في 21/11/1999 وقد تضمنت هذه اللائحة استحداث بعض الوظائف الجديدة وأصدرت الهيئة تعليمات رقم 278 بتاريخ 16/1/2003 بمنح العاملين الذين تم تسكينهم على الوظائف النمطية المستحدثة علاوة بمقدار 7% تصرف من يناير أو يوليو عام 2003 على أن لا تمنح لمن حصل على علاوة ترقية أو علاوة جدارة اعتبارا من 21/11/1999 ونظرا لترقية المطعون ضدهم وكذا حصول بعضهم على علاوة جدارة لم يتم منحهم علاوة التسكين المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم في العلاوة المطالب بها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 9/3 من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات تحقيقا للغرض الذي أقيمت من أجله، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المقررة بنظم العاملين المدنيين والعاملين بالقطاع العام وأن أحكام تلك اللوائح تسري على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل. لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لأحكام القانون سالف الذكر قد نصت في المادة 55 منها على أن "يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية "كما نصت الفقرة الأولى من المادة 132 من ذات اللائحة على أن "يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة شاغلي المستويات الأول والثاني والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة "مفاده أن العامل الذي يشغل إحدى وظائف المستويات الأول والثاني والثالث وتم تسكينه على إحدى الوظائف النمطية المستحدثة والمقابلة لمدة خبرته لا يستحق أجر هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها إلا إذا كان القرار الصادر بالتسكين قد نص على ذلك صراحة وذلك على خلاف الأحكام المطبقة بشأن ترقية العامل والتي يستحق العامل المرقى إلى وظيفة تعلو وظيفته الأجر المقرر لهذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها، وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدرت تعليمات برقم 278 بتاريخ 16/1/2003 للشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بشأن كيفية صرف علاوة التسكين وقواعد وضوابط صرفها وتضمنت منح العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف نمطية مستحدثة (منسق ممتاز- منسق- ملاحظ) ما يعادل قيمة علاوة بمقدار 7% تصرف في يناير عام 2003 أو يوليو 2003 بشرط عدم حصولهم على علاوة جدارة أو ترقية اعتبارا من 21/11/1999، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهم قد صدر لهم قرار بتاريخ 20/3/2000 بتسكينهم على وظيفة منسق اعتبارا من 21/11/1999 وأنه قد تمت ترقيتهم جميعا لوظيفة منسق ممتاز في الفترة اللاحقة على التاريخ الأخير وحتى 16/1/2003- تاريخ صدور كتاب تعليمات الهيئة المشار إليه- وبالتالي فإنه المطعون ضدهم لا يستحقون العلاوة المطالب بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزم الطاعنة بأداء علاوة التسكين للمطعون ضدهم على درجة منسق محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي في 21/11/1999 دون أن يعمل ما جاء بكتاب تعليمات الهيئة وعلى ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 36ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق