بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف " نائب رئيس المحكمة
"
وعضوية السـادة القضـاة /
مـــوسى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجـدى
وائل
سعـد رفاعى وعثمان مكرم تـــوفيـــق "
نواب رئيس المحكمة "
والسيد
رئيس النيابة / أحمد حبيب .
وأمين السر السيد / طارق عادل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1436 هـ
الموافق 12 من مايو سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 366 لسنة 67
القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع
مــن
النيابة العامة
ضـــــد
1ـــــ السيدة / ...... . المقيمة
..... روض الفرج .
2ـــــ السيد / ....... . المقيم .....
ـــــ الساحل .
لم يحضر أحد عنهم .
الوقائــع
فى يوم 22/6/1997 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 29/4/1997 فى الاستئناف رقم 755 لسنة 111 ق " أحوال شخصية" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 26/9/2009 أعلن
المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/2/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/5/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسـة ـــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــ والمحكمة أصدرت
الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / عثمـان مكـرم تـــوفيـــق " نائب رئيس
المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين
من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، بالقدر اللازم للفصل فى الطعن ـــــــ تتحصل
فى أن المطعون ضده الثانى أقام الدعوى رقم 150 لسنة 1993 أحوال شخصية أجانب جنوب
القاهرة الابتدائية على باقى المطعون ضدهن بطلب الحكم بضم ابنته / أمل ( المطعون
ضدها الرابعة ) ، وقال بياناً لدعواه إنه تزوج من المطعون ضدها الثالثة بصحيح
العقد الشرعى وأنجبت له على فراش الزوجية كريمته المذكورة المولودة بتاريخ 5 من
أغسطس 1980 ، وأنه طلقها وتزوجت بأجنبى غير ذى رحم محرم على ابنته فانتقلت حضانتها
لجدتها المطعون ضدها الأولى وإذ جاوزت البنت سن حضانة النساء ومن ثم فقد أقام
الدعوى . بتاريخ 22 من نوفمبر 1993 أجابت المحكمة المطعون ضده الثانى إلى طلبه .
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 755 لسنة 111 ق أحوال شخصية
لدى محكمة استئناف القاهرة بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة . وبتاريخ 29 من إبريل
سنة 1997 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون .
طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت نيابة النقض مذكرة ختامية
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ
فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى
به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك
يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بغير الطريق الذى رسمه
القانون بمقولة أنه كان يتعين رفعه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم
فى حين أن العبرة فى الورقة التى يرفع بها الاستئناف هى بتوافر البيانات التى
يتطلبها القانون فيها ، ولما كانت المستأنفة قد أودعت قلم الكتاب صحيفة تضمنت
البيانات التى يشملها التقرير فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ، الأمر
الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن مفاد
نصوص المواد 868 ، 869 ، 870 ، 877 من قانون المرافعات ، والمادتين 280 ، 310 من
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 ، والمادتين 5
، 6/1 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ــــــ المنطبقة على الواقع فى الدعوى وقبل
إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل
الأحوال الشخصية ــــ أن استئناف الأحكام الصادرة فى المنازعات المتعلقة بالأحوال
الشخصية سواء رفع بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وفقاً
للإجراءات الواردة فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، أو بورقة تعلن للخصم
طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتمله على
البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التى يستند
إليها من رفعه وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التى
تضمنتها صحيفة الاستئناف والتى نصت عليها المادة 310 من اللائحة المذكورة ، أو
تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة
870 من قانون المرافعات وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من
ناحية أخرى ، وإذ أصبحت الدعوى ـــــ ومثلها الاستئناف ــــ فى ظل قانون المرافعات
الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان
الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه
بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ، فإن
العبرة فى الورقة التى يرفع بها الاستئناف هى بتوافر البيانات التى يتطلبها
القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت
البيانات التى يشملها التقرير لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ومتى تم
إعلان الاستئناف فإنه يفيد اشتمال ورقة الاستئناف على البيانات اللازمة قانوناً .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لوجوب رفعه دائماً
بتقرير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن الاستئناف رقم 755 لسنة 111 ق
" أحوال شخصية " القاهرة ، غير صالح للفصل فيه ، ذلك أن محكمة الاستئناف
وقفت عند حد الفصل فى شكل الاستئناف دون أن تقول كلمتها فى أسباب الاستئناف
وموضوعه ، مما يتعين معه إحالة الاستئناف إليها للفصل فيه شكلاً وموضوعاً لكى لا
يفوت على الخصوم إحدى درجتى التقاضى .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون
ضده الثانى المصروفات ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق