الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 نوفمبر 2018

الطعن 1274 لسنة 42 ق جلسة 8 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 14 ص 54


برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وحسن علي المغربي.
-----------
- 1  دعارة . عقوبة " العقوبة التبعية والتكميلية". محكمة النقض" سلطة محكمة النقض". مراقبة الشرطة . نقض "ظر الطعن والحكم فيه".
القضاء بالإدانة في أي من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . المادة 15 من هذا القانون . إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها وجوب نقضه جزئيا وتصحيحه عملا بالمادة 35 / 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
تنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين". ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.
- 2  جريمة " اركان الجريمة". دعارة
عدم اشتراط القانون ارتكاب الفحشاء بالفعل للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال .
متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن وأن الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها وأن الأخيرة اعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز، وكان لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وأقوال شهود الإثبات واعتراف كل منهما في محضر الشرطة وتحقيق النيابة في حق نفسها وعلى الأخرى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 3  استئناف " نظره والحكم فيه". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
إثبات الحكم في ديباجته أن النيابة العامة استأنفت حكم أول درجة وطرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين . القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف . مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معا وقضت برفضهما موضوعا . النعي بأنها أغفلت الفصل في استئناف النيابة العامة في غير محله .
متى كان يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة، وقد طرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معاً وقضت برفضهما موضوعاً، فإن ما تثيره الطاعنتان (من أن محكمة ثاني درجة أغفلت الفصل في استئناف النيابة مما ينبئ عن أنها لم تحط إحاطة كافية بأوراق الدعوى ووقائعها وأطراف الاستئناف المطروح عليها) لا يكون له محل.
- 4  إجراءات "اجراءات المحاكمة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة استئنافية " نظر الدعوى والحكم فيها". نقض " اسباب الطعن  ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة في غير محله . ما دام القدر الذي سمعته منها وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا في الدلالة على أنها دأبت على تقديم الطاعنة الأخرى وغيرها من النسوة للرجال لقاء أجر تتقاضاه.
متى كان القدر الذي سمعته محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة وأقرت به الطاعنة الأولى كافياً وقاطعاً في الدلالة على أن هذه الأخيرة دأبت على تقديم الطاعنة الثانية وغيرها من النساء لمن يرغب في إتيانهن من الرجال وأنها تتقاضى قدراً من المال مقابل ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى القصور (لعدم سماع محكمة ثاني درجة ما لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى من المحادثات المسجلة) يكون في غير محله.
- 5 إثبات " شهود". إجراءات " اجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب". محكمة استئنافية " نظر الدعوى والحكم فيها". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل من الأسباب".
استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا ، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم في التحقيقات الأولية ما دامت طرحت بالجلسة . محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم إجرائها إلا ما ترى لزوما لإجرائه من التحقيقات. مثال.
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كانت الطاعنتان قد أبديتا دفاعهما في الجلسة الأخيرة أمام محكمة أول درجة دون أن تصرا على سماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً ضمنياً منهما عن سماعهم، كما أن المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب مناقشة هؤلاء الشهود - فإن النعي في هذا الشق يكون غير سديد.
- 6  إثبات" اعتراف". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . دفوع "الدفع ببطلان الدليل . بطلان الاعتراف".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك. مثال لتسبيب سائغ ردا علي الدفع ببطلان الاعتراف .
متى كان الحكم قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الاعتراف المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر عن إكراه فلم يثبت للمحكمة أن شيئاً من الإكراه واقعاً على أي منهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع"، وكانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أي دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي عليهما، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعترافهما في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدلا عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الخصوص لا يكون له محل.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين وأخريات بأنهن في يوم 25 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم روض الفرج: المتهمة الأولى -(الطاعنة الأولى): (أولاً) سهلت دعارة المتهمات الثانية والثالثة (الطاعنة الثانية) والرابعة: (ثانيا) شرعت في تسهيل دعارة المتهمة الثانية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبطها متلبسة بالجريمة (ثالثا) استغلت بغاء المتهمات الثانية والثالثة والرابعة. المتهمات من الثانية إلى الخامسة: اعتدن ممارسة الدعارة مع الناس دون تمييز، وطلبت عقابهن بالمواد 1/أ و6/2 و7 و9/3 من القانون رقم 10 لسنه1961. ومحكمة جرائم آداب روض الفرج قضت بتاريخ 8 يونيه سنة 1971 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأولى والثالثة وغيابيا لباقي المتهمات (أولاً) بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه والمراقبة والمصادرة. (ثانيا) بحبس كل من المتهمات الثانية والثالثة والرابعة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهن مائة جنيه والمراقبة وإرسالهن للإصلاحية والمصادرة فاستأنفت المتهمتان الأولى والثالثة (الطاعنتان) هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 22 يونيه سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعنت المحكوم عليهما بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الأولى بجرائم تسهيل الدعارة والشروع فيها واستغلال البغاء والثانية بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان أن محكمة ثاني درجة أغفلت الفصل في استئناف النيابة مما ينبئ على أنها لم تحط إحاطة كافية بأوراق الدعوى ووقائعها وأطراف الاستئناف المطروح عليها، وأن الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم المستأنف رغم قصوره في بيان الواقعة وأدلة الإدانة، وأن محكمة الدرجة الثانية التفتت عن طلب سماع أقوال شهود الإثبات والمحادثات المسجلة التي لم تقم محكمة أول درجة بسماعها ولم ترد على دفعهما ببطلان الاعترافات لأنها وليدة إكراه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة وقد طرح استئنافها شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معاً وقضت برفضهما موضوعاً، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وأقوال شهود الإثبات واعتراف كل منهما في محضر الشرطة وتحقيق النيابة في حق نفسها وعلى الأخرى وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن، وأن الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها وأن الأخيرة اعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 إذ نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن "كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغراه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". ونص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره". ثم نص في المادة السابعة على أن "يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها". فقد دل بذلك على أنه لا يشترط العقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل. وإذ ما كانت الوقائع التي أوردها الحكم تتحقق بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين تمسك في بعض مراحل الدعوى أمام محكمة أول درجة بسماع أقوال النقيب ............. محرر ضبط الواقعة وأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب ولم يتم سماع هذا الشاهد ثم أبدى الحاضر عن الطاعنتين دفاعه في الدعوى بجلسة 8 من يونيه سنة 1971 التي صدر فيها حكم محكمة أول درجة دون أن يطلب من المحكمة إجراء أي تحقيق، وإذ نظرت الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية عاد الدفاع إلى طلب مناقشة محرر محضر الواقعة. ولما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وكان من المقرر أيضاً أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. لما كان ذلك, وكانت الطاعنتان قد أبديتا دفاعهما في الجلسة الأخيرة أمام محكمة أول درجة دون أن تصر على سماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً ضمنياً منهما عن سماعهم كما أن المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة مناقشة هؤلاء الشهود، ومن ثم فإن النعي في هذا الشق يكون غير سديد. لما كان ذك، وكان القدر الذي سمعته محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة وأقرت به الطاعنة الأولى كافياً وقاطعاً في الدلالة على أن هذه الأخيرة دأبت على تقديم الطاعنة الثانية وغيرها من النساء لمن يرغب في إتيانهن من الرجال وأنها تتقاضى قدراً من المال مقابل ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الاعتراف المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر من إكراه فلم يثبت للمحكمة أن شيئاً من الإكراه واقعاً على أي منهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع". وكانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أي دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي عليهما، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعترافهما في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدلا عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها وكانت المادة 15 من القانون 10 لسنة 1961 تنص على أن "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين" ومن ثم وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق