الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 نوفمبر 2018

قرار مجلس الوزراء 1133 لسنة 1988 بإنشاء مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء


الوقائع المصرية العدد 238 في 22 / 10 / 1988
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، 
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1988 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، 
وعلى ما عرضه وزير العدل، 
قرر:


المادة 1
ينشأ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب يسمى مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

المادة 2
يشكل المكتب المشار إليه بالمادة السابقة برئاسة أمين عام مساعد مصلحة الشهر العقاري والتوثيق يعاونه عدد كاف من الأعضاء الفنيين والإداريين والمهندسين والعاملين بالمصلحة ويلحق به مندوب من كل من وزارة الإسكان والمرافق والهيئة المصرية العامة للمساحة والإدارة العامة للنقد ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي يرشحه الوزير المختص ويصدر وزير العدل قرارا بتشكيل المكتب على النحو سالف بيانه
ويكون لرئيس المكتب والعاملين والملحقين للعمل به الاتصال بالجهة التي يتبعونها أصلا بهدف تذليل أية صعوبات في كافة مراحل مراجعة الطلب أو المشروع حتى تمام شهر المحرر.


المادة 3
يكون مكتب شئون تملك غير المصريين هو الجهة الوحيدة المختصة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالبت من الناحية الفنية والمالية في الطلبات المقدمة من غير المصريين لتملك العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء ويقوم المكتب المذكور بعرض أعماله على رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقاري والتوثيق مباشرة.

المادة 4
يجب على مأمورية الشهر العقاري الواقع في دائرة اختصاصها العقار إرسال صورة من طلب الشهر الذي يقدم إليها لصالح غير المصريين إلى مكتب شئون تملك غير المصريين في اليوم التالي على الأكثر، ويقوم المكتب المذكور بقيد الطلب في سجل يعد لذلك، ويراعى تخصيص سجل لكل مكتب من مكاتب الشهر يفرد به عدد كاف من الأوراق لكل مأمورية من مأمورياته على حدة.

المادة 5
على مكتب شئون تملك غير المصريين مباشرة الاختصاصات التالية فور ورود تلقي صورة الطلب
1- معاينة الأرض الفضاء أو العقار محل الطلب بمعرفة لجنة مشكلة من ممثلي الشهر العقاري ووزارة الإسكان والمرافق والهيئة المصرية العامة للمساحة، وتقدم اللجنة تقريرا لرئيس المكتب يتضمن مواصفات العقار وتقدير قيمته بالاسترشاد بقرار وزير العدل الصادر في هذا الشأن
2- يحدد مندوب الإدارة العامة للنقد مقدار ما يحوله الطالب من نقد أجنبي وفقا لأحكام القانون
3- يقدم مندوب كل من وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي تقريرا برأي الجهة التابع لها بإمكان السير في إجراءات التملك من عدمه في مدة أقصاها شهر من تاريخ قيد الطلب بالمكتب
4- يقوم المكتب بمتابعة مأمورية الشهر أسبوعيا للعمل على الانتهاء من الإجراءات على وجه السرعة.


المادة 6
يجوز لطالبي التملك تقديم المستندات المطلوبة إلى مكتب شئون تملك غير المصريين مباشرة وذلك بموجب حافظة وبناء على ما تطلبه مأمورية الشهر المختصة أو من واقع صورة طلب الشهر، وعلى المكتب استخراج إيصالات بالمستندات المقدمة وإرسالها إلى مأمورية الشهر المختصة في اليوم التالي على الأكثر.

المادة 7
على مأمورية الشهر إرسال الطلب ومستنداته إلى مكتب شئون تملك غير المصريين فور استكمال بحثه مشفوعا بالرأي دون ختمه، وعلى المكتب إرسال الطلب مشفوعا بمذكرة بالرأي إلى المكتب الفني لوزير العدل وذلك خلال أسبوع من تاريخ ورود الأوراق إليه.

المادة 8
يتولى المكتب الفني لوزير العدل إرسال الطلب والمستندات المرفقة به خلال أسبوعين من تاريخ وروده مشفوعا بمذكرة بالرأي لعرضه على رئيس مجلس الوزراء أو على مجلس الوزراء على حسب الأحوال طبقا لأحكام القانون.

المادة 9
يجوز لطالب التملك تقديم مشروع المحرر إلى مكتب شئون تملك غير المصريين مباشرة وعلى المكتب مراجعة المشروع مراجعة مبدئية على ضوء المستندات المقدمة وبيان مقبول للشهر وإرساله إلى مأمورية الشهر المختصة في اليوم التالي على الأكثر لتنفيذه. ولا يجوز للمكتب المشار إليه الامتناع عن قبول مشروع المحرر إلا في حالة وجود تعارض مؤشر به قانونا ضمن بيانات مقبول للشهر، وفي هذه الحالة يتعين على الطالب تقديم المشروع إلى مأمورية الشهر المختصة مباشرة
كما يجوز لطالب التملك تقديم المحرر بعد إتمام إجراءات التوثيق والتصديق إلى مكتب شئون تملك غير المصريين لإرساله إلى مكتب الشهر الواقع في دائرته العقار لشهره في ذات يوم تقديمه، ولا يجوز لمكتب شئون تملك غير المصريين الامتناع عن قبول المحرر إلا في حالة وجود تعارض مؤشر به قانونا على هامش المحرر وفي هذه الحالة يتعين على الطالب تقديم المشروع إلى مكتب الشهر العقاري المختص مباشرة.


المادة 10
يجب على مأمورية الشهر ومكتب الشهر المختص إخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بكافة الإجراءات التي تتخذ بشأن الطلب أو المشروع أو المحرر سواء ما تعلق منها بالسير في الإجراءات أو إيقافها وعلى مكتب شئون تملك غير المصريين إثباتها في السجل المعد لذلك، وإخطار الطالب مباشرة بما يجب اتخاذه قانونا.

المادة 11
يتولى مكتب شئون تملك غير المصريين إعداد دليل للتعريف بالإجراءات والمستندات المطلوبة يوزع على طالبي التملك نظير مبلغ يحدد بقرار من وزير العدل.

المادة 12
على مكتب شئون تملك غير المصريين إرسال بيان إلى المكتب الفني لوزير العدل خلال الأسبوع الأول من كل شهر يتضمن بيانات كافية على طلبات الشهر التي قدمت خلال الشهر السابق من غير المصريين لتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

المادة 13
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق