الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 يوليو 2018

قانون 92 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر بتاريخ 24 / 12 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
المادة 2
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون, والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 3
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به, وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام, والهيئة الوطنية للإعلام, والهيئة الوطنية للصحافة.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام
الباب الأول - تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المطبوعات: كل الكتابات أو الرسوم، أو القطع الموسيقية، أو الصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول
الصحيفة: كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص
الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي: كل بث إذاعي أو تليفزيوني أو رقمي، يصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية وغيرها، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة
المؤسسات الصحفية: مؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تصدر صحفًا ورقية أو إلكترونية
المؤسسات الصحفية القومية: مؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفًا ورقية أو إلكترونية
الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية
الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية، التي تملكها الدولة ملكية خاصة
المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية
المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة
الأقنية الفضائية: الأحوزة أو المسارات الفضائية التي تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.

الباب الثاني - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
 الفصل الأول - المجلس الأعلى وأهدافه
المادة 2
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.

المادة 3
يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي
1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي
5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية
6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل
7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها
8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها
10- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

الفصل الثاني - اختصاصات المجلس الأعلى
المادة 4
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله
2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها
3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها
4- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية
5- تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده
6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التي تقدم له
7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام
8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية
9- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به، حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية
10- منح التصاريح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية، وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز مائة ألف جنيه سنويًا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس
11- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويًا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس
12- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها
13- الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأفنية الفضائية (الكيبل)، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها
14- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها
15- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف
16- توقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح، وذلك وفقًا للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها المجلس الأعلى
17- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس
18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى
19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقًا للقانون
20- اعتماد موازنته السنوية وحسابه الختامي
21- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به
22- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.

المادة 5
للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي
1- إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي
2- التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن
3- وضع نظام لتلقي شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل على متابعتها مع مقدمي الخدمة
4- وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية، والعمل على تنفيذه
5- التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التي يقررها
6- رصد الأداء الصحفي والإعلامي، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع في هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها، ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها في الأعراف المكتوبة "الأكواد" التي يصدرها، فضلاً عن مواثيق الشرف التي تصدرها النقابات المعنية
7- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة
8- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة
9- الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبي في حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته
10- إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين، وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية
11- إصدار المطبوعات أو الدوريات التي تعبر عن أهدافه.

الباب الثالث - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الفصل الأول - تشكيل المجلس الأعلى
المادة 6
يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوًا، يختارون على الوجه الآتي
1- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
4- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز
5- اثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، يختارهما رئيس الجمهورية
6- اثنان من الصحفيين، بناءً على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه
7- اثنان من الإعلاميين، بناءً على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه
8- اثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضائه
9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات
وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناءً على ما يقرره مجلس النواب.

الفصل الرابع - شروط العضوية والتزامات الأعضاء
المادة 7
يشترط فيمن يعين عضوًا بالمجلس الأعلى ما يأتي
1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية
2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه
4- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا
6- أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عامًا.

المادة 8
على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرار بتجميد النشاط الحزبي إذا كان أي منهم منتميًا لحزب سياسي
كما يلتزم كل منهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويته.

الفصل الخامس - نظام عمل المجلس الأعلى
المادة 9
تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة 10
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 11
للمجلس الأعلى أن يشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانًا دائمة أو مؤقتة، للقيام ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيسه في مباشرة بعض اختصاصاته.

المادة 12
يحظر على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال المجلس.

المادة 13
يكون منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى شاغرًا في أي من الحالات الآتية
1- عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها بالمادة (8). 
2- التغيب عن حضور جلسات المجلس دون عذر يقبله المجلس وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات غير متتالية في السنة.
3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة - أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس، بقرار يصدر من ثلثي الأعضاء
4- الاستقالة، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضي ثلاثين يومًا على تقديمها أيهما أسبق
5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

المادة 14
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس، يعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (6، 7) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المكان
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

المادة 15
يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب من بين أعضائه وكيلين، ويختار أمينًا عامًا من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغًا كاملاً
ويحل الوكيل الذي يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض أي من الوكيلين في بعض مهامه
ويحتفظ كل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.

المادة 16
يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي
1- إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس
2- دعوة المجلس إلى الانعقاد
3- تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.

المادة 17
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين
ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولاً أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتي
1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه
2- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقًا للوائحه
3- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس
4- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة
5- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.

الفصل السادس - موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية
المادة 18
يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للمجلس
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي.

المادة 19
تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتي
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة
2- رسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث التي يصدرها
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها بموافقة ثلثي أعضائه
5- القروض التي تعقد لصالحه.

المادة 20
أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

الفصل السابع - العاملون بالمجلس الأعلى
المادة 21
يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

المادة 22
يكون للعاملين بالمجلس الأعلى، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى، صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.

الفصل الثامن - التقارير والقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى
المادة 23
ينشر المجلس الأعلى تقريرًا سنويًا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويبلغ التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

المادة 24
قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة
ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي
وللمجلس دعوة أي مُمثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 25
تلتزم كافة الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز واف للتقارير المشار إليها في البند رقم (6) من المادة (5) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.

الفصل التاسع - الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية
المادة 26
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناءً على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكًا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد". 
ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها
2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص
3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة
ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.

الباب الثالث - الهيئة الوطنية للصحافة
الفصل الأول - الهيئة وأهدافها
المادة 27
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

المادة 28
تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شئونها.

المادة 29
تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي
1- كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة
2- تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم
3- دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

الفصل الثاني - اختصاصات الهيئة
المادة 30
تباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها
2- الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات وتوافق عليها الهيئة
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية
5- مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن
6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية
7- إجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة
8- تلقي التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية
10- التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والدعوة إليها في المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون
12- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا
14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامي بأشكاله كافة، وذلك كله وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة
16- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل
17- تشكيل لجان لتقصي الحقائق بناءً على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية
18- تلقي اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية
19- تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية
20- تلقي قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية
21- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

المادة 31
للهيئة الوطنية للصحافة في سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق وأهداف الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية
2- إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات
3- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة.

الفصل الثالث - تشكيل الهيئة
المادة 32
تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من ثلاثة عشر عضوًا على النحو الآتي
1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة
3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية
4- ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية
5- أستاذ في الصحافة، بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات
6- ثلاثة ممثلين للصحافة القومية، بناءً على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه
7- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بناءً على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه
8- اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس
وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (5، 6، 7، 8) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.

المادة 33
يشترط فيمن يعين رئيسًا أو عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتي
1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية
2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه
4- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا
6- أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عامًا.

المادة 34
يحدد القرار الصادر بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها بناءً على ما يقرره مجلس النواب.

الفصل الرابع - حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة
المادة 35
يُحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

المادة 36
يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميًا لحزب سياسي
كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

المادة 37
تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الفصل الخامس - نظام عمل الهيئة
المادة 38
تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها. ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 39
للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانًا دائمة أو مؤقتة، للقيام ببعض المهام.

المادة 40
يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض واستقلالها.

المادة 41
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الأسباب الآتية
1- عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون
2- التغيب عن حضور جلسات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات غير متتالية في السنة
3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، بقرار يصدر من ثلثي الأعضاء
4- الاستقالة، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضي ثلاثين يومًا على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق
5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

المادة 42
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، يعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة في المادتين (32) و(33) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

المادة 43
تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وتنتخب وكيلين من أعضائها، وتختار أمينًا عامًا من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل
ويحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.

المادة 44
يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتي
1- إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة
2- دعوة الهيئة إلى الانعقاد
3- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

المادة 45
يحل الوكيل الذي تختاره الهيئة الوطنية للصحافة محل رئيس الهيئة في حالة غيابه، ولرئيس الهيئة تفويض أي من الوكيلين في بعض اختصاصاته.

المادة 46
يكون للهيئة الوطنية للصحافة أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة.

المادة 47
الأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتي
1- تنفيذ قرارات الهيئة
2- تصريف شئون الهيئة
3- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها
4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة
5- عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة
6- القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.

الفصل السادس - موازنة الهيئة ومواردها المالية
المادة 48
يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة، والحساب الختامي
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي.

المادة 49
تتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة من الآتي
1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة
2- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج
3- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها
4- حصيلة نشاط الهيئة
5- القروض التي تعقد لصالح الهيئة.

المادة 50
أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة
ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

الفصل السابع - التزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات
المادة 51
يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

الفصل الثامن - التقرير السنوي للهيئة
المادة 52
تنشر الهيئة الوطنية للصحافة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

الباب الرابع - الهيئة الوطنية للإعلام
الفصل الأول - الهيئة وأهدافها
المادة 53
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

المادة 54
تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شئونها.

المادة 55
تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتي
1- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد
2- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي
3- العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل
4- حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط
5- النهوض بالمستوى الفني والمهني للقائمين بالخدمات الإعلامية
6- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى.

الفصل الثاني - اختصاصات الهيئة
المادة 56
للهيئة الوطنية للإعلام في سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يأتي
1- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له
2- إجراء البحوث واستطلاعات الرأي التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج
3- إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتي تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعي والمرئي، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئي أو الإذاعي
4- إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التي تخدم تسويق هذا الإنتاج
5- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة
6- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، في المجالات المتصلة بأغراضها، وفقًا للقانون المنظم لإنشاء الشركات
7- شراء الشركات أو إدماج شركاتها في غيرها، أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها
8- استثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع أهدافها
9- إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية، والعاملين، وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
10- إصدار المطبوعات والدوريات التي تعبر عن أهدافها.

الفصل الثالث - مجلس إدارة الهيئة
المادة 57
يتولى إدارة الهيئة الوطنية للإعلام مجلس إدارة يختص بما يأتي
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها
2- تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بهذه المؤسسات وعزلهم في حالة إخلالهم إخلالاً جسيمًا بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين
3- تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإلزامها باتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع في المنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية
4- تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلاني في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية
5- تنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات وكذا القواعد التي تضعها الهيئة والقرارات التي تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المستهلكين، ومقدمي الخدمة
6- تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة
7- وضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها
8- الإشراف على تغطية المناطق المستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية الموجهة، ومتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافي الأعطال ومتابعة إصلاحها فور وقوعها
9- الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية
10- الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثماري المستهدف
11- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعي والمرئي ومشروعاتهما المتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومتابعة تنفيذها.
12- وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها
13- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة والمؤسسات التابعة لها
14- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية
15- الموافقة على المنح والهبات والقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة
16- متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة وتقويم مدى نجاحها في أداء مهمتها في تقديم إعلام الخدمة العامة وكفالة حق كل الأطراف في التعبير عبر وسائل الإعلام العامة
17- وضع الخطط التي تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة في تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى في مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهني شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة
18- تسوية ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدي إلى تعاونها في أداء مهامها
19- اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقًا لتخصصها
20- وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها
21- وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولي للعاملين في هذه المؤسسات في المجالات المهنية والتقنية والإدارية
22- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

المادة 58
يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بقرار من رئيس الجمهورية، من ثلاثة عشر عضوًا على النحو الآتي
1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة
3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية
4- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز
5- ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية
6- أستاذ في الإعلام، بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات
7- ممثلان عن نقابة الإعلاميين، بناءً على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه
8- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من غير أعضائها بناءً على ترشيح مجلس إدارة النقابة
9- اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس
وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل مجلس الإدارة، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية مجلس إدارة الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.

المادة 59
يشترط فيمن يعين رئيسًا أو عضوًا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام ما يأتي
1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية
2- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
3- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة على تعيينه
4- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة إعلامية
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا
6- أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عامًا.

الفصل الرابع - حقوق والتزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة
المادة 60
يحدد القرار الصادر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، بناءً على ما يقرره مجلس النواب.

المادة 61
يحتفظ لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 62
يقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام قبل ممارسة عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا آخر بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارًا بتجميد النشاط الحزبي إذا كان منتميًا لحزب سياسي
كما يقدم كل منهم للهيئة عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

المادة 63
يمتنع على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض واستقلال الهيئة.

المادة 64
مدة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الفصل الخامس - نظام عمل مجلس الإدارة
المادة 65
يجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 66
لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجاناً دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام.

المادة 67
يخلو منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام لأحد الأسباب الآتية
1- عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون
2- التغيب عن حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة بدون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات غير متتالية في السنة
3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، وذلك بقرار يصدر من ثلثي الأعضاء
4- الاستقالة، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها أو انقضاء ثلاثين يومًا على تقديمها إليه أيهما أسبق
5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول بين أداء مهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

المادة 68
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، عين من يحل محله بالإجراءات والشروط المقررة في المادتين (58، 59) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

المادة 69
يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أول اجتماع له خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيله، وينتخب وكيلين من الأعضاء، ويختار أمينًا عامًا من غير أعضائه
وتتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام
ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهام عملهما تفرغًا تامًا
ويحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.

المادة 70
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بما يأتي
1- إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس
2- دعوة المجلس إلى الانعقاد
3- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

المادة 71
يحل الوكيل الذي يختاره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حالة غيابه، ويجوز للرئيس تفويض أي من الوكيلين في بعض اختصاصاته.

المادة 72
الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام مسئول أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتي
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
2- تصريف شئون الهيئة
3- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها
4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة
5- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة
6- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

الفصل السادس - موازنة الهيئة ومواردها المالية
المادة 73
يكون للهيئة الوطنية للإعلام موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للهيئة وفقًا لأحكام النظام المحاسبي الموحد، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي، ويرحل فائضه من موارد الهيئة الذاتية من سنة لأخرى.

المادة 74
تتكون موارد الهيئة الوطنية للإعلام من الآتي
1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة
2- الرسوم التي تقررها الدولة لصالح الهيئة
3- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء في الداخل أو الخارج
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة
5- حصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها
6- القروض التي تعقد لصالح الهيئة.

المادة 75
أموال الهيئة الوطنية للإعلام أموال عامة
ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

الفصل السابع - العاملون للهيئة
المادة 76
يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

المادة 77
يكون للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.

الفصل الثامن - التقرير السنوي للهيئة
المادة 78
تُنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

الباب الخامس - العقوبات
المادة 79
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد (21، 51، 76) من هذا القانون.

الباب السادس - أحكام عامة وانتقالية
المادة 80
يؤدي رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وأعضائهم يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم نصها الآتي
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

المادة 81
تسري أحكام قانون الخدمة المدنية مؤقتًا على العاملين بالمجلس الأعلى، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائح شئون العاملين بالمجلس الأعلى، إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم.

المادة 82
تحل الهيئة الوطنية للصحافة فور تشكيلها محل المجلس الأعلى للصحافة، ويؤول إليها ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون به إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويُحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية
ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية عليهم إلى أن تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.

المادة 83
تحل الهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويؤول إليها ما له من حقوق وما عليه من التزمات، وينقل العاملون بالاتحاد إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في الاتحاد إلى أن تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.

المادة 84
تتولى هيئة المكتب لكل من المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، فور تشكيلها للمرة الأولى، إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمي للمجلس والهيئتين، بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون، على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقًا للإجراءات المبينة في هذا القانون.

المادة 85
يستمر المجلس الأعلى للصحافة في ممارسة اختصاصه، وذلك لفترة مؤقتة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

المادة 86
يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون في ممارسة اختصاصاته لحين صدور قرار تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، كما يستمر مجلس الأعضاء الأمناء في الاتحاد في ممارسة اختصاصاته لحين توفيق الأوضاع ووضع الهياكل الإدارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك كله في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 87
يستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في ممارسة أعمالهم، لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وإصدار قراراتها بتشكيل مجالس الإدارات الجديدة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 88
تلتزم الجهات المشار إليها بالمواد أرقام (6، 32، 58) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشيحها لأي سبب من الأسباب
تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.

المادة 89
يلتزم المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال شهر من تاريخ أول انعقاد لجلسات كل منهم وبالتنسيق مع اللجنة المعنية بمجلس النواب بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق