الوقائع المصرية العدد 117تابع (ب) بتاريخ 22 / 5 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي
الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2018 بشأن مواعيد الترشح والانتخاب
لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية؛
وبناء على ما ارتأيناه؛
قرر:
المادة 1
يجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمات النقابية أن يتظلم من نتيجة
الانتخابات خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إعلانها بمقار لجان الانتخاب.
المادة 2
يقدم التظلم المشار إليه في المادة السابقة إلى اللجنة العامة المشرفة
على الانتخاب بمديرية القوى العاملة المختصة, متضمنا اسم المتظلم, وصفته, وأسباب
تظلمه, وعليه أن يرفق بتظلمه المستندات الدالة على صحته إن وجدت, وما يفيد عضويته
في المنظمة النقابية العمالية, وصورة بطاقة رقمه القومي.
وعلى أمين اللجنة إمساك سجل للتظلمات يسجل به اسم المتظلم, وصفته,
وملخص بأسبابه, وتاريخ وساعة تقديمه.
المادة 3
على اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات أن تبت في التظلم خلال أربع
وعشرين ساعة من تاريخ تقديمه.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق