برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود (نائب رئيس المحكمة) وعضوية
السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام، أحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل
(نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد مرشدي.
وأمين السر السيد/ محمد عبد الرحمن.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الخميس 11 من ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 21 من يناير سنة
2016م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5162 لسنة 79ق.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 1651 لسنة 33ق أمام محكمة
استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم 12 لسنة 2005
الصادر بتاريخ 25/6/2005 واعتبارهما كأن لم يكونا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
على سند من أن حكم التحكيم صدر لصالح محتكمين غير مصريين بصحة ونفاذ عقد شرائهما
لوحدة سكنية من الشركة الطاعنة بمدينة شرم الشيخ مع التسليم بالمخالفة لأحكام
القانونين رقمي 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري و230 لسنة 1996 بشأن تملك غير
المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. أجابت المحكمة المطعون ضده الأول
بصفته لطلباته. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 25/3/2009 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية
الصادر بتاريخ 28/1/2009 في الاستئناف رقم 1651 لسنة 33ق وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 7/4/2009 أعُلن المطعون ضده الأخير بصحيفة الطعن.
وفي 8/4/2009 أعُلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي 9/4/2009 أعُلن المطعون ضده الثاني والثالث بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
برفضه.
وبجلسة 3/12/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر، فحددت لنظره جلسة 21/1/2016، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو
ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من المطعون ضدهما الأول والرابع والنيابة كل
على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ ........ (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة بالوجه الأول منه على
الحكم المطعون مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حين رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة
استئناف الإسماعيلية بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم لصدوره في نزاع يتعلق بعلاقة
قانونية ذات طابع اقتصادي ويترتب عليها نقل رأس مال المشتري - وهو أجنبي - إلى
الشركة الطاعنة للاستثمار به داخل البلاد، مما يجعل التحكيم فيه تجارياً دولياً
تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر فيه عملاً بنص
المادتين رقمي 9، 54/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم، الأمر الذي
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة رقم 2 من القانون
رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يكون
التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع
اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو
الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح
التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية
وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد
الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية
وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية". وفي المادة رقم 9/1 على أن
"1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء
المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً،
سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق
الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر". وفي المادة 54/2 على أن
"2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في
المادة (9) من هذا القانون. وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة
الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع."
يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان في
التحكيم التجاري الدولي أن يكون النزاع حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية
أو في إحدى الحالات الواردة في المادة رقم (3) وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع
الاقتصادي، وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب
حول مواده - أن واضعي المشروع لم يضعوا تعريفاً جامعاً مانعاً للتحكيم التجاري،
وذلك لتحاشي الرجوع إلى أحكام القانون التجاري القديم - والذي كان سارياً عند
مناقشة هذا القانون - والذي كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند صدوره عام
1883، وأن المشرع قصد ألا يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقاً
لأحكام القانون الأخير، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع
الاقتصادي، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح، وهي
أمثلة يستعين بها القاضي في القياس عليها، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجارياً وفقاً
لأحكام قانون التحكيم، وأن واضعي المشروع قصدوا أن يمنحوا للقاضي دوراً إيجابياً
حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي طرأت على النشاط الاقتصادي والتجارة
الدولية، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادي في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع
والذي يجعل من التحكيم بشأنها تجارياً من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي
الموضوع، مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وله أن يهتدي في ذلك بقصد
المتعاقدين إذا كان النزاع متعلقاً بعقد من العقود، وبالباعث على التعاقد فيها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل
التحكيم يدور حول شراء الأجنبي لوحدة سكنية داخل البلاد، ومدى صحة هذا التصرف، وهي
منازعة مدنية، لا تنطوي على استثمار للأموال أو الحصول على عائد، وأن العلاقة
بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية، ولا تخضع للتحكيم التجاري، وبالتالي فإن دعوى بطلان
حكم التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة تكون من اختصاص محكمة الدرجة
الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وانتهى بذلك إلى رفض
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو من الحكم استخلاص سائغ، له أصله
الثابت بالأوراق، ويكفي لحمله، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون
جدلاً في سلطة المحكمة في فهم الواقع وتقدير وجود الطابع الاقتصادي للعلاقة موضوع
التحكيم، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه
مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حين تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي
صفة، لأن المشرع وإن منح النيابة العامة حق إبطال التصرفات إلا أنه لم يمنحها حق
رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع بشأنها، والتي لا يجوز لغير أطرافه
رفعها، ولأن التحكيم تم في غير الحالات التي نص المشرع على تدخلها فيها جوازاً أو
وجوباً، فضلاً عن أنها تمسكت بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وفقاً للمادة 54/1 من
القانون رقم 27 لسنة 1994 بتنظيم التحكيم في المواد المدنية والتجارية التي تشترط
رفعها خلال التسعين يوماً التالية لإعلان المحكوم عليها، وهو ما لم يتم، إلا أن
الحكم المطعون فيه رفض الدفع مستنداً في ذلك لنصوص قانون المرافعات، رغم أن المشرع
أفرد لنظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية أحكاماً خاصة أوردها في القانون
المشار إليه، وهي الواجبة التطبيق، ولم ينص فيها على حق النيابة العامة في إقامة
تلك الدعوى، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا
فيما فات القانون الخاص من أحكام. وكانت نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن
التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع
دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما أنها لم
تتضمن نفي تلك الخاصية عنها، بما لازمه العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات
المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام. وكان النص في المادة السادسة
من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي
الفضاء على أنه "يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا
يجوز شهره. ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة
أن تقضي به من تلقاء نفسها". وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه
"فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات
الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: 1-الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2- ...".
وفي المادة 91/1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى
متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك".
وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها
القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة
بمجرد قيد الدعوى ...". مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم
في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات
المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين
لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد
رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى
بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل
النيابة على ما سلف كان باطلاً بطلاناً من النظام العام، ويجوز إثارة هذا السبب
لأول مرة أمام محكمة النقض، وعلى ذلك فإنه إذا كان يجب على النيابة العامة التدخل
في دعوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات
المبنية والأراضي الفضاء، فإنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوفر لها العلم بتلك
الدعاوى كما هو الحال في النزاع المتعلق بالنظام العام والمعروض على هيئة التحكيم
والذي لم تتضمن إجراءاته وجوب إخطار النيابة العامة بعرض النزاع عليها - إقامة
دعوى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم تمكيناً لها من القيام بواجبها الذي أناط
بها القانون القيام به، والطعن على الأحكام التي تصدر بالمخالفة لقواعد النظام
العام ولو صدرت من هيئة تحكيم، ولها هذا الحق دون التقيد بميعاد رفعها المنصوص
عليه في المادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف ذكره، وإذ كان الثابت
بالأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الراهنة ببطلان الحكم الصادر في التحكيم
رقم 12 لسنة 2005 استناداً لمخالفته أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم
تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، ومن ثم يكون لها الحق في رفع
هذه الدعوى ودون التقيد بالميعاد المشار إليه سلفاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ
التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة أو قبل الأوان يكون
قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع مخالفته
للقانون والخطأ في تطبيقه حين رفض الدفع بعدم قبول دعوى البطلان لرفعها في غير
الحالات المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 واعتبر مجرد
مخالفة حكم التحكيم لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري مخالفة للنظام العام، رغم أن
موضوع التحكيم هو طلب صحة عقد بيع عرفي يجوز فيه التصالح كما يجوز فيه التحكيم،
ولم يتطلب القانون شهر الصحيفة في التحكيم، كما أن حكم التحكيم لم يخالف قانون
تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، الأمر الذي يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا
يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم
في بيانه من ذلك، كما أن لها أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح
مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. وكان من المقرر أيضاً
أن المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية
والتجارية تقضي ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن
بينها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً
أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا
الاتفاق، وفي البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام، وكان مفاد
المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين
للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن المشرع ولئن أجاز لغير المصريين تملك
العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطاً أوردتها المادة رقم (2) من
هذا القانون ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف سواء شمل الملكية التامة أو
ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان،
كما أوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي
أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة،
وإذ كان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الراهنة ببطلان حكم التحكيم
استناداً لمخالفته لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين
للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن
العقد موضوع النزاع تضمن شراء أجنبي لوحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن
تكتمل فيه الشروط التي وضعها القانون سالف البيان لتملك الأجنبي داخل مصر، وهو ما
يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد
وسيلة تساهم في تحقيق مخالفة حظر التملك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مخالفة
حكم التحكيم ومشارطته لأحكام النظام العام لانطوائه على إحدى حالات الغش والتحايل
عليه للإفلات من نصوصه الآمرة وقضى ببطلان مشارطة وحكم التحكيم يكون قد انتهى إلى
النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانوني،
إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التي حصلها الحكم
تكييفها القانوني الصحيح دون أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير
أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق