محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء ( أ )
غرفة مشورة
-----
المؤلفة
برئاسة السيد القاضى / مجدى أبو العلا " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية
السادة القضـاة / على حسن على وطارق محمد سلامه
وقدرى عبد الله " نواب رئيس المحكمة "
وأبو الحسين فتحى
وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب أنور .
وأمين
السر السيد / موندى عبد السلام .
فى
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم
الأربعاء 5 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 7690 لسنة 4 القضائية .
المرفوع من :
...... "
محكوم عليه ـــ طاعن "
ضـــــــد
النيابة
العامة " مطعون ضدها "
عن
الحكم الصادر فى قضية الجنحة
رقم ..... لسنة 2008 سرس الليان (المقيدة برقم 17413 لسنة
2009 جنـح مستأنف شبين الكوم ) .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق
وبعد المداولة قانوناً .
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام النهائية
الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق
النقض ـــ وهو طريق استثنائى ـــ إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى
تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، وكانت
الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع فى المواد من 323 إلى 330
من قانون الإجراءات الجنائية كيفية إصدارها وطرق الطعن عليها ـــ ليس من بينها طريق
الطعن بالاستئناف ـــ وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من
النص على جواز الطعن فى الأوامر الجنائية ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات
الجنائية أيضاً ، وكان البيِّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب ـــ فى حقيقته ــــ
على الأمر الجنائى الصادر من قاضى محكمة منوف الجزئية فى الجنحة رقم 1149 لسنة
2008 " بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والمصاريف عن التهمتين المسندتين إليه
للارتباط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات " ، وهو
المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه ـــ بحسب ما تضمنه تقرير الطعن ـــ فإن
الطعن عليه يكون غير جائز ، ولا يغير ذلك الإشارة ـــ فى التقرير ـــ إلى أن ذلك
القضاء قد صدر فى القضية رقم 17413 لسنة 2009 بتاريخ 30/12/2009 ، إذ لم يتضمن
الحكم الصادر فى تلك الدعوى المنطوق المار بيانه ، وإنما نص على " قبول
المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف " ، فضلاً
عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور فى المحاكمة
الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائى غير جدى ، واستعاد الأمر قوته وأصبح
نهائياً واجب التنفيذ ـــ وفقاً لما تضمنته المادة 328 من قانون الإجراءات
الجنائية ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل فى شأنه
، ويكون الحكم الاستئنافى ـــ سالف الذكر ـــ قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وبما
يستوجب ـــ بفرض الطعن عليه ـــ نقضه ، والقضاء ـــ وهو أمر يتصل بالنظام العام
ـــ بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائى ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير
جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، وهو ما
يتعين التقرير به ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/2 من القانون المار بيانه .
لذلــــــــــك
قررت الغرفة : عدم
قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق