برئاسة السـيد القاضى / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محى الدين السيد ، عادل عبد الحميد ، على ميرغنى الصادق نواب رئيس المحكمة ود. علاء عبد الباسط خلاف .
----------------
(1 ، 2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن
: حظر بيع المكان أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق " .
(1) حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر
ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر . مخالفة هذا الحظر . أثره . بطلان التصرف
بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . م 23/1 ق 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . مؤداه . زوال
كافة الآثار التى رتبها ذلك العقد وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه كلما كان
ذلك ممكناً . عدم اعتبار تدخل المحكمة الجنائية لازماً لتقرير بطلان عقد البيع
اللاحق فى شأن الوحدة ذاتها إعمالاً للنص سالف الذكر . علة ذلك .
(2) تمسك الطاعنة فى دفاعها ببطلان التصرف اللاحق على
بيع المطعون ضده الأول لها عين النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى مصدق عليه بالقنصلية
المصرية بالرياض قبل بيعها مره أخرى لأولاده القصر . دفاع جوهرى . قضاء الحكم
المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى أن تقرير ذلك البطلان يخرج عن اختصاص القضاء
المدنى وينعقد للمحكمة الجنائية . خطأ فى تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء
محكمة النقض - أن المشرع إعمالاً للمادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد
حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر , ورتب على
مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام
لمخالفته لأمر ناهٍ , مما مؤداه زوال كافة الآثار التى رتبها هذا العقد وعودة
الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكنا , ولا يسوغ القول بأن تدخل
المحكمة الجنائية يعتبر لازماً لتقرير بطلان عقد البيع اللاحق فى شأن الوحدة ذاتها
إعمالاً للنص آنف البيان , إذ إن البيع اللاحق أبرم بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد
بذاتها مصدراً مباشراً لبطلانه ومجرد إعمالها يعتبر كافياً لإيقاع الجزاء المقترن
بها .
2- إذ كان البين من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه
أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون ضده الأول قد سبق أن باع لها الحصة
والشقة محل النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى مصدق عليه من القنصلية المصرية بالرياض
من قبل أن يبيع المذكور ذات العين محل النزاع لأولاده القصر , وطلبت بطلان هذا
التصرف اللاحق إعمالاً للمادة 23 من القانون 136 لسنة 81 , فإن الحكم المطعون فيه
إذ قضى برفض الدعوى ببطلان التصرف اللاحق بمقولة أن إعمال النص المشار إليه يكون
للمحكمة الجنائية المختصة ويخرج عن اختصاص القضاء المدنى , يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون ، مما حجبه عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة على الرغم من أنه دفاع جوهرى يتغير
به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده
القصر ، وعلى المطعون ضده الثانى بصفته الدعوى التى صارت برقم .... لسنة 1995 مدنى
محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائى الصادر من
المطعون ضده الأول لأولاده القصر والمشهر بالشهر العقارى بالإسكندرية برقم ....
بتاريخ 29/9/1993 ومحو التسجيلات والتأشيرات بالشهر العقارى المتعلقة بالعقد ، وقالت
بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائى مصدق عليه بتاريخ 21/1/1992 من القنصلية
العامة لجمهورية مصر العربية بالرياض باع لها المطعون ضده الأول حصة فى كامل أرض
وبناء العقار المبين بالصحيفة وتقدمت بطلب لاتخاذ إجراءات التسجيل , إلا أن
المذكور قام ببيع ذات الحصة محل العقد لأولاده القصر ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى
بمطلبها سالف البيان . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى
محكمة استئناف الإسكندرية برقم .... لسنة 51 ق , وبتاريخ 13/3/1996 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرِض الطعـن على المحكمة فى
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه وتأويله , إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى تأسيساً على
أن إعمال نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ببطلان التصرف اللاحق يكون
للمحكمة الجنائية وحدها فى حالة ثبوت المخالفة , فى حين أنه يحق للمحكمة المدنية
إبطال التصرف , لاسيما وأن عقد البيع السابق صدوره لها من المطعون ضده الأول انعقد
صحيحاً وتوفر فيه الشروط القانونية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك ,
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيـث
إن هذا النعى فى محله , ذلك بأن من المقـرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن
المشرع إعمالاً للمادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظر على مالك المكان
بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر , ورتب على مخالفة هذا الحظر
بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناهٍ ,
مما مؤداه زوال كافة الآثار التى رتبها هذا العقد وعودة الأوضاع إلى حالها قبل
إبرامه كلما كان ذلك ممكنا , ولا يسوغ القول بأن تدخل المحكمة الجنائية يعتبر لازماً
لتقرير بطلان عقد البيع اللاحق فى شأن الوحدة ذاتها إعمالاً للنص آنف البيان , أن
البيع اللاحق أبرم بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد بذاتها مصدراً مباشراً لبطلانه ومجرد
إعمالها يعتبر كافياً لإيقاع الجزاء المقترن بها , لما كان ذلك ، وكان البين من
الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون
ضده الأول قد سبق أن باع لها الحصة والشقة محل النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى مصدق
عليه من القنصلية المصرية بالرياض من قبل أن يبيع المذكور ذات العين محل النزاع
لأولاده القصر , وطلبت بطلان هذا التصرف اللاحق إعمالاً للمادة 23 من القانون 136 لسنة
81 , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ببطلان التصرف اللاحق بمقولة أن
إعمال النص المشار إليه يكون للمحكمة الجنائية المختصة ويخرج عن اختصاص القضاء
المدنى , يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة على
الرغم من أنه دفاع جوهــرى يتغير به - إن صح – وجه الرأى فى الدعـــوى , الأمر
الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق