الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 أكتوبر 2017

الطعن 2436 لسنة 68 ق جلسة 5 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 7 ص 42

جلسة 5 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أشرف دغيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . محسن إبراهيم ، إبراهيم المرصفاوي ، محمد عبـد الحليم وعدلي فوزى محمود .
-----------
(7)
الطعن 2436 لسنة 68 ق
(1) تعويض " تقادم دعوى التعويض : مدة تقادم دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع " .
مضي المدة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها . استمرار الدعوى الأخيرة في كل مراحلها قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية . شرطه . عدم صدور حكم بات فيها . المادتان 15/1 ، 259/2 إجراءات جنائية .
 (2) تأمين " دعوى التأمين : دعوى المضرور قبل المؤمن " .
 للمضرور من حوادث السيارات استثناء من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحاكم الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه . علة ذلك . التيسير على المضرور في الحصول على حقه . المواد 5 ق 652 لسنة 1955 ، 172 ، 752 مدنى ، 251 ، 258 مكرر إجراءات جنائية.
(3) تأمين " أقسام التأمين: التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ".
التزام المؤمن لديه استثناءً من قواعد حجية الأحكام بأداء ما يحكم به للمضرور من حوادث السيارات قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته ولو لم يكن المؤمن لديه ممثلاً في دعوى التعويض . المقصود به . الإمعان في إسباغ الحماية على حق المضرور ربط فيه المشرع بين دعواه قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه .
(4) حق " حماية الحق " .
الحق الذي يحميه القانون . لا ينفك عن وسيلة حمايته .
(5 ، 6) تعويض " تقادم دعوى التعويض : مدة تقادم دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية " . مسئولية " تقادم دعوى المسئولية : دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية " .
(5) الحكم الجنائي البات بالتعويض المؤقت قبل المسئول عن الحق المدنى . إحاطته بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها يرسى دين التعويض في أصله ومبناه . أثره . عدم سقوط الحق في التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة .
(6) حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائى . عدم سقوطه إلا بمرور خمس عشر سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً في هذا الحكم . ما نصت عليه الفقرة الأخيرة م 5 ق ، 652 لسنة 1955 من خضوع دعوى المضرور قبل المؤمن لديه للتقادم الوارد بالمادة 752 مدنى . لا أثر له . علة ذلك . أن الفقرة الأخيرة لا تتناول إلا مدة سقوط الدعوى كما تناولت هذه المدة المادة 172 من القانون المدنى قبل المسئول وذلك لمواجهة تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأى من الدعويين وهو ما لا تأثير له على الحق المقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه .
(7) تعويض " تقادم دعوى التعويض : مدة تقادم دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية " . مسئولية " تقادم دعوى المسئولية : دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية " .
تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بأن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة محل الدعوى قضى بإلزام المطعون ضده الأول قائد السيارة مرتكبة الحادث المؤمن عليها لدى المطعون ضدها الثانية بتعويض مؤقت فلا تتقادم دعواه بالتعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في دعواه بالتقادم الثلاثي بقالة أن الحكم صدر غيابياً وخلت الأوراق مما يفيد إعلان المتهم به وأقيمت الدعوى الحالية بعد مرور ثلاث سنوات رغم أن انقضاء الدعوى الجنائية لا أثر له على الدعوى المدنية المرفوعة معها متحجباً عن بحث مدى اكتساب الحكم الصادر بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية قوة الشيء المحكوم فيه من عدمه ومغفلاً دفاع الطاعن . قصور ومخالفة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 15/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وفى المادة 259/2 منه على أن " إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " يدل على أن مضى المدة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها ؛ إذ تظل هذه الدعوى - في أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية مادام لم يصدر فيها حكم بات .
2 - النص في المادتين 172 ، 752 من القانون المدني والمادتين251 ، 258 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث السيارات في الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية ، وأجاز له الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ، ووحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ، كما وحد في مدة سقوط كل منهما .
3 - إن المشرع إمعاناً في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يُحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها ، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ، ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .
4 - إن الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته .
5 – المقـرر في قضاء محكمة النقض - أن الحكـم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ، وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدني ؛ فإن الحكم يرسى دين التعويض في أصله ومبناه ، ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة .
6 - إن المتفق ونهج الشارع إعمالاً لما تغياه من حماية لحق المضرور ونزولاً على الارتباط المشار إليه بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية ، ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 التي لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدني عن هذا السقوط في دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط في كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأي من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذى تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذى كفل له القانون الحماية .
7 - إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه بالسبب الأول بدفاع جوهري بأن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة محل الدعوى قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له تعويض مؤقت فلا تتقادم دعواه بالتعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض وناء بجانبه عن إيراد ذلك الدفاع وبحثه وتمحيصه على الرغم من جوهريته إذ يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى مكتفياً بما اجتزآه من القول بأن الحكم الجنائي صدر غيابياً بتاريخ 4/1/1984 وخلت الأوراق مما يفيد إعلان المتهم به ، وأقيمت الدعوى الماثلة في 18/1/1990 فتكون الدعوى الجنائية قد سقطت بمضي المدة وكذا الحكم الصادر فيها ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في دعواه الماثلة بالتعويض النهائي بالتقـادم الثلاثي - بالمخالفة للنظر السابق - حال إن انقضاء الدعوى الجنائية لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها ودون أن يعنى ببحث مدى اكتساب الحكم الصادر بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية قوة الشيء المحكوم فيه من عدمه ، الأمر الذى حجبه عن نظر موضوع استئناف الطاعن والرد على أسبابه . فإنه يكون قد عاره فضلاً عن القصور في التسبيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم . . . . سنة 1990 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه ، وقال بياناً لذلك ، إنه بتاريخ 20/5/1982 تسبب المطعون ضده الأول بخطئه - حال قيادته السيارة رقم ..... - والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية - في إحداث إصابته التي أدت إلى بتر ساقة اليمنى ، ضُبط عن الواقعة المحضر رقم .... ، قُدم المتهم للمحكمة الجنائية فقضت غيابياً بتاريخ . ./ . ./ .... بالإدانة مع إلزامه بالتعويض المؤقت ، وإذ لحقه من جراء الحادث أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي في الدعوى ، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بسقوط الحق في الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بمضي المدة ، وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالتعويض الذى قدرته بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... سنة 1 ق ، كمــا استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم . . . . سنة 1 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../ ../ .... برفض الاستئناف الأول موضوعاً وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالتعويض وبسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب . وفى بيان ذلك يقول ، إنه تمسك بصحيفة استئنافه بالقضاء له بتعويض مؤقت بالحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم . . . بما يعادل جزء من حقه في التعويض فلا تسقط دعواه بكامل حقه في التعويض إلا بمرور خمسة عشر سنة ، وإذ أغفل الحكم الرد على ذلك الدفاع وقضى بسقوط حقه في إقامة دعواه بالتعويض بالتقادم الثلاثي بالمخالفة لنص المادة 385 من القانون المدني والمادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وفى المادة 259/2 منه على أن " إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعــــــة معهــا " يــدل على أن مضى المدة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها ؛ إذ تظل هذه الدعوى - في أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية مادام لم يصدر فيها حكم بات . وكان مفاد النص في المادتين 172 ، 752 من القانون المدني والمادتين 251 ، 258 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث السيارات في الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية ، وأجاز له الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ، ووحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ، كما وحد في مدة سقوط كل منهما ، وإمعاناً من المشرع في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يُحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها ، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ، ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور . لما كان ذلك ، وكان الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ، وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدني ؛ فإن الحكم يرسى دين التعويض في أصله ومبناه ، ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة ؛ فقد بات متفقاً ونهج الشارع على السياق المتقدم وإعمالاً لما تغياه من حماية لحق المضرور ونزولاً على الارتباط المشار إليه بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية ، ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 التي لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدني عن هذا السقوط في دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط في كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأي من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذى تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذى كفل له القانون الحماية المشار إليه ، ولا يغير من ذلك القول بأن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هى المطالبة الصريحة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه وأن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه وأنه متى تغاير الحقّان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر باعتبار أن الحق في التعويض يقبل التجزئة لأن ذلك النظر ينصرف إلى إعمال القواعد العامة في الدعاوى الأخرى وليس في الدعويين من المضرور قبل المسئول وقبل المؤمن لديه واللتين خصهما المشرع بأحكام خالف فيها قواعد الاختصاص النوعي لنظر المحاكم المدنية للدعاوى المدنية ، كما خالف فيها حجية الأحكام ونسبيتها في أن لا تتعدى أطرافها ، وجعل بينهما رباطاً غير مجذوذ . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه بالسبب الأول بدفاع جوهري بأن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة محل الدعوى قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له تعويض مؤقت فلا تتقادم دعواه بالتعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض وناء بجانبه عن إيراد ذلك الدفاع وبحثه وتمحيصه على الرغم من جوهريته إذ يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى مكتفياً بما اجتزآه من القول بأن الحكم الجنائي صدر غيابياً بتاريخ 4/1/1984 وخلت الأوراق مما يفيد إعلان المتهم به وأقيمت الدعوى الماثلة في 18/1/1990 فتكون الدعوى الجنائية قد سقطت بمضي المدة وكذا الحكم الصادر فيها ورتب على ذلك قضائه بسقوط حق الطاعن في دعواه الماثلة بالتعويض النهائي بالتقادم الثلاثي - بالمخالفة للنظر السابق - حال أن انقضاء الدعوى الجنائية لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها ودون أن يعنى ببحث مدى اكتساب الحكم الصادر بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية قوة الشيء المحكوم فيه من عدمه ، الأمر الذى حجبه عن نظر موضوع استئناف الطاعن والرد على أسبابه ، فإنه يكون قد عاره فضلاً عن القصور في التسبيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك تعليق واحد:

  1. تحية طيبة و بعد صدر حكم غيابي من محكمة ألجنايات بالادانة و بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة بعد مرور حوالي سنة تفاجأ المدعي المدني بأن المحكوم عليه وسلم نفسه و اعيدت محاكمته و قضي بتبرأته و لم يتطرق الحكم للدعوى المدنية كما أنه لم يتم إعلان المدعي المدني بجلسة اعادة المحاكمة نامل الافادة مع بالغ التقدير

    ردحذف