الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 ديسمبر 2016

الطعن 791 لسنة 69 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 33 ص 204

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الشركة".
تقدير أرباح الشركاء والفترة التي تحققت فيها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أرباح الشركاء والفترة التي حققت فيها الشركة القائمة بينهم من أرباح، متى استندت في ذلك إلى أدلة وقرائن مبررة لا مخالفة فيها للثابت بالأوراق.
- 2  شركات "شركات الأشخاص: تصفية شركات الأشخاص".
المعدات أو الآلات أو البضائع أو الأصول اللازمة لنشاط الشركة. شراؤها من المال الخاص لأحد الشركاء فيها. يجعله دائناً لها بقيمتها. أثره. له الحق في استيفائها من مسحوباته منها أو الأرباح التي حققتها أو من حاصل التصفية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ما يشتريه أحد الشركاء من ماله الخاص من معدات أو آلات أو بضائع أو أصول لازمة لنشاط الشركة يجعله دائناً لها بقيمتها فيحق له استيفاؤها من مسحوباته منها أو الأرباح التي حققتها أو من حاصل التصفية عند حل الشركة.
- 3 محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
اعتماد الحكم على تقرير الخبير لسداده. أثره. اعتباره جزءًا متمماً لأسبابه. "مثال لتسبيب سائغ لتقرير خبير بشأن تحديد أرباح شريك".
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا اعتمد الحكم ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسداد ما يحويه من بيان أو أسباب عُد جزءًا متمماً لأسبابه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب والتقرير التكميلي له من أحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضي به باعتباره أنه يمثل أرباحها خلال فترة المطالبة التي حددت نهاية مدتها في 30 مايو سنة 1997 قبل استلام المصفي لأموال الشركة لإجراء أعمال التصفية في 11 ديسمبر سنة 1997 مطرحاً ما ورد من أرباح في النموذج 18 ضرائب عن سنتي 1995، 1996 بأسباب سائغة مستبعداً قيمة المعدات والآلات التي اشتراها الطاعن من ماله الخاص استناداً إلى أنها كانت محلاً للمنازعة في الدعوى رقم ...... لسنة 1996 مدني بورسعيد الابتدائية التي قضى فيها بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 12587.50 جنيه قيمة ما سدده عنها الأخير من قيمة معدات وآلات. طعنت المطعون ضدها عليه بالاستئناف رقم ...... لسنة 38ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" الذي حكم فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبوله الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم انتهاء دعوى تصفية أموال الشركة لما يمثله ذلك المبلغ من دين مستحق على المطعون ضدها يتعين خصمه من نصيبها في ناتج التصفية وهو ما يمثل حائلاً يحول دون إعادة طلبه من جديد في النزاع الماثل، وكانت الأسباب التي أقيم عليها تقريرا الخبرة على نحو ما سلف بيانه والتي أخذ بها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغة وترتد إلى ما له أصل بالأوراق وفيها الرد القاطع على كل ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن، فإن النعي بها يكون في غير محله.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 تجاري بورسعيد الابتدائية على الطاعن ابتغاء الحكم "وفقاً لطلباتها الختامية" بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 50647 جنيه قيمة نصيبها في أرباح شركة التوصية البسيطة المنشأة بينهما بموجب العقد المؤرخ 7 سبتمبر سنة 1994 وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1994، والذي امتنع عن سداده إليها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت في 24 يناير سنة 1999 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 25404.775 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 40 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 20 يوليه سنة 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وعاره القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بخطأ الخبير في تقريره الأول وتقريره التكميلي في تقدير أرباح المطعون ضدها خلال فترة المطالبة ولم يعتد بما ورد بالنموذج 18 ضرائب عن أرباح الشركة خلال عامي 1995، 1996 وما قدمه له من مستندات تفيد شرائه من ماله الخاص معدات وآلات لازمة لنشاط الشركة استحق له لدى المطعون ضدها مبلغ 12587.50 جنيه يتعين خصمه من أرباحها، هذا إلى أنه احتسب أرباحاً للمطعون ضدها حتى 30 مايو سنة 1997 في حين أنه قد تم حل هذه الشركة وتعيينه مصفي بتاريخ 31 من يناير سنة 1996 كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أرباح الشركاء والفترة التي حققت فيها الشركة القائمة بينهم من أرباح متى استندت في ذلك إلى أدلة وقرائن مبررة لا مخالفة فيها للثابت بالأوراق، وأن ما يشتريه أحد الشركاء من ماله الخاص من معدات أو آلات أو بضائع أو أصول لازمة لنشاط الشركة يجعله دائناً لها بقيمتها فيحق له استيفاؤها من مسحوباته منها أو الأرباح التي حققتها أو من حاصل التصفية عند حل الشركة، وكان من المقرر أنه إذا اعتمد الحكم ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسداد ما يحويه من بيان أو أسباب عد جزءاً متمماً لأسبابه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب والتقرير التكميلي له من أحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضي به باعتباره أنه يمثل أرباحها خلال فترة المطالبة التي حددت نهاية مدتها في 30 مايو سنة 1997 قبل استلام المصفي لأموال الشركة لإجراء أعمال التصفية في 11 ديسمبر سنة 1997 مطرحاً ما ورد من أرباح في النموذج 18 ضرائب عن سنتي 1995، 1996 بأسباب سائغة مستبعداً قيمة المعدات والآلات التي اشتراها الطاعن من ماله الخاص استناداً إلى أنها كانت محلاً للمنازعة في الدعوى رقم ........ لسنة 1996 مدني بورسعيد الابتدائية التي قضى فيها بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 12587.50 قيمة ما سدده عنها الأخير من قيمة معدات وآلات، طعنت المطعون ضدها عليه بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" الذي حكم فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبوله الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم انتهاء دعوى تصفية أموال الشركة لما يمثله ذلك المبلغ من دين مستحق على المطعون ضدها يتعين خصمه من نصيبها في ناتج التصفية وهو ما يمثل حائلاً يحول دون إعادة طلبه من جديد في النزاع الماثل، وكانت الأسباب التي أقيم عليها تقريراً الخبرة على نحو ما سلف بيانه والتي أخذ بها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغة وترتد إلى ما له أصل بالأوراق وفيها الرد القاطع على كل ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن، فإن النعي بها يكون في غير محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق