برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي, أحمد الحسيني يوسف, صلاح الدين كامل أحمد
وعبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1 حكم "عيوب التدليل:
مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل
الحكم هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف
للثابت مادياً ببعضها.
- 2 إجراءات "إجراءات الطلب: طريقة رفع الطلب".
ثبوت أن صحيفة الطلب موقعة من محامي الطاعن وخلو صورتها المرفقة بها
من توقيع للطاعن أومن ينيبه من رجال القضاء المذكورين حصراً بالمادة 86 ق السلطة
القضائية أمام محكمة أول درجة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب لعدم توقيع
صحيفته من الطاعن. صحيح. لا يغير من ذلك. تمسكه أمام محكمة الطعن بتوقيعه على
الصحيفة بجوار توقيع محاميه. علة ذلك.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب لبطلان
الصحيفة على ما تبينته المحكمة من مطالعتها لأصل الصحيفة وجميع صورها أن أياً منها
غير مذيلة بتوقيع الطاعن نفسه أو ممن يفوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين حصراً
في المادة 86 من قانون السلطة القضائية وإنما ذيلت بتوقيع المحامي ...... بصفته
وكيلاً عن الطاعن، وإذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف
بجلسة 20 فبراير سنة 2008 بالرد على الدفع المبدي من الحاضر عن المطعون ضدهم بعدم
قبول الدعوى لبطلان الصحيفة لعدم توقيعها منه، أنه - أي الطاعن - لم يتمسك بوجود
توقيع له على تلك الصحيفة وإنما اقتصر دفاعه على أنه "هو القائم بكافة
إجراءات رفع الطلب ابتداءً من إيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة أمام الموظف المختص
والمثول بشخصه أمام المحكمة كالثابت بمحاضر الجلسات دون أية وكالة قانونية للغير
أو من ينوب عنه"، فضلاً عما يبين لهذه المحكمة من أن أصل صحيفة الطلب المقدم
من الطاعن إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف وإن أُثبت به توقيع له أسفل كلمة
"الطالب" بجوار توقيع المحامي ...... أسفل كلمة "وكيل الطالب"
إلا أن الصورة الضوئية لتلك الصحيفة المرفقة بالأصل قد خلت من توقيع للطاعن، الأمر
الذي ينبئ بأن يد العبث قد امتدت على أصل تلك الصحيفة بعد صدور الحكم المطعون فيه
وقبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض الماثل ووضعت عليها توقيع الطاعن، وهو ما لا يؤثر
في سلامة ما انتهى إليه ويجعله مبرئا من قالة مخالفة الثابت بالأوراق.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 124 ق استئناف القاهرة "رجال
القضاء" على المطعون ضدهما بصفتيهما وآخرين ابتغاء الحكم بأحقيته في التعيين
في وظيفة النيابة العامة وإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2007 المتضمن عدم
ذكر اسمه، وذلك على سند من أنه حاصل على ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر دور
مايو سنة 2005 بتقدير عام جيد وأنه اجتاز كافة إجراءات الترشيح والقبول للتعيين في
وظيفة معاون نيابة إلا أنه فوجئ بصدور القرار الجمهوري محل الطعن دون ورود اسمه
فيه رغم توفر كافة شروط التعيين وانطباقها عليه، الأمر الذي يشوبه بالتعسف في
استعمال السلطة وعدم المشروعية، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 23 من أبريل سنة
2008 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطلب لبطلان الصحيفة لعدم توقيعها من الطالب
نفسه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت
فيها إلى طلب تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن، كما أودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها صمم الطاعن على طلباته، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه يقول إن الحكم
أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان الصحيفة لعدم توقيعها من الطاعن نفسه وإنما تم
ذلك بمعرفة محام، في حين أن الثابت من تلك الصحيفة أنها موقعة منه بالإضافة إلى
توقيع ذلك المحامي، كما وأنه - أي الطاعن - قد باشر بنفسه كافة إجراءات الدعوى منذ
إيداع صحيفتها دون أية وكالة للغير، الأمر الذي يعيب الحكم مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على
تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعضها. لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب لبطلان الصحيفة على ما
تبينته المحكمة من مطالعتها لأصل الصحيفة وجميع صورها أن أيا منها غير مذيلة
بتوقيع الطاعن نفسه أو ممن يفوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين حصرا في المادة
86 من قانون السلطة القضائية وإنما ذيلت بتوقيع المحامي ... بصفته وكيلا عن
الطاعن، وإذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 20
فبراير سنة 2008 بالرد على الدفع المبدي من الحاضر عن المطعون ضدهم بعدم قبول
الدعوى لبطلان الصحيفة لعدم توقيعها منه، أنه - أي الطاعن - لم يتمسك بوجود توقيع
له على تلك الصحيفة وإنما اقتصر دفاعه على أنه "هو القائم بكافة إجراءات رفع
الطلب ابتداء من إيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة أمام الموظف المختص والمثول
بشخصه أمام المحكمة كالثابت بمحاضر الجلسات دون أية وكالة قانونية للغير أو من
ينوب عنه"، فضلا عما يبين لهذه المحكمة من أن أصل صحيفة الطلب المقدم من
الطاعن إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف وإن أثبت به توقيع له أسفل كلمة "الطالب"
بجوار توقيع المحامي توفيق حسين أسفل كلمة "وكيل الطالب" إلا أن الصورة
الضوئية لتلك الصحيفة المرفقة بالأصل قد خلت من توقيع للطاعن، الأمر الذي ينبئ بأن
يد العبث قد امتدت على أصل تلك الصحيفة بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل إيداع
صحيفة الطعن بالنقض الماثل ووضعت عليها توقيع الطاعن، وهو ما لا يؤثر في سلامة ما
انتهى إليه ويجعله مبرءا من قالة مخالفة الثابت بالأوراق، ويضحي النعي عليه بسبب
الطعن على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق