الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 1711 لسنة 58 ق 18 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 47 ص 248

برئاسة السيد المستشار / محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /  حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
-------------
- 1  عمل " نظام العاملين بشركات القطاع العام . الاقدمية . ضم مدة الخدمة العسكرية".
مدة الخدمة العسكرية . احتسابها كمدة خدمة وأقدمية . شرطه . م 44 ق 127 لسنة 1980 الاعتداد فى ضم مدة التجنيد بالتعيين لأول مرة وفى جهة التعيين الأولى ولو نقل العامل أو الزميل بعد ذلك .
مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر، وارتدا بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 1968/12/1 ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين نعه فى نفس جهة العمل واعتد فى إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد .
- 2  عمل" نظام العاملين بشركات القطاع العام . الاقدمية - ضم مدة الخدمة العسكرية".
نقل العامل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . أثره . زوال ولاية الجهة المنقول إليها مع مراعاة قيد الزميل فى الجهة المنقول منها .
يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها فتنظر فى أمر ضم مدة خدمته العسكرية إلى خدمته المدنية بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وقيد الزميل المعين معه فى الجهة المنقول منها .
- 3  حكم " حجية الحكم . تعلق الحجية بالنظام العام". نظام عام " اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام". نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
حجية الحكم من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام . يجوز للنيابة العامة إثارتها وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . م 253 مرافعات .
حجية الأحكام من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة العامة إثارتها، وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضده الثاني رغم نهائية ذلك الحكم له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1583 لسنة 1985 عمال جنوب القاهرة على المطعون ضدهما – شركة ............... والهندسة، ومحافظ الغربية بصفته – وطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية من 31/12/1972 إلى 31/5/1974 إلى خدمته المدنية وتسوية حالته بتطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 وتدرج علاواته ومرتبه ودرجاته على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لها أنه حصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1971، وتم تجنيده في الفترة من 31/12/1972 إلى 1/9/1974 وأثناء تجنيده تم تعيينه بالشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 1/6/1974، وبتاريخ 1/7/1978 نقل إلى الوحدة المحلية بمحلة مرحوم مركز طنطا، وإذ طالب جهة عمله بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية دون جدوى فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 24/3/1986 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 318 لسنة 1986، وبتاريخ 24/2/1987 حكمت المحكمة بأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته العسكرية وقدرها سنة وثمانية شهور إلى مدة خدمته المدنية وتسوية حالته الوظيفية على هذا الأساس. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 649 لسنة 104ق، وبتاريخ 8/3/1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعواه على أن الحكم المستأنف التفت عن دفاع الشركة المطعون ضدها الأولى الجوهري بأن القانون 127 سنة 1980 لا يسري في شأن الطاعن الذي يطالب بضم مدة خدمته من سنة 1972 إلى سنة 1974 والتي لا يعتد بها إلا كمدة خبرة تخضع لتقديرها، في حين أنه طبقا لأحكام ذلك القانون يحق له ضم مدة خدمته العسكرية سالفة الذكر إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة – كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة – وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع – وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة – ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ...." مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس جهة العمل. واعتد في إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد. وإذ يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها فتنظر في أمر ضم مدة خدمته العسكرية إلى خدمته المدنية بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وقيد الزميل المعين معه في الجهة المنقول منها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى ونقل منها إلى الوحدة المحلية بمحلة مرحوم التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفته قبل صدور القانونين رقمي 127،  135 لسنة 19800 وزالت بذلك ولاية المطعون ضدها الأولى عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن قبلها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانونا، إلا أنه لما كان المطعون ضده الثاني بصفته لم يستأنف الحكم الابتدائي فإنه يكون قد حاز حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة له، وكانت حجية الأحكام من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة العامة إثارتها، وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضده الثاني أيضا رغم نهائية ذلك الحكم بالنسبة له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق