الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 826 لسنة 60 ق جلسة 1 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 16 ص 80

جلسة الأول من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

-------------

(16)
الطعن رقم 826 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مناط تحقق جريمة تسهيل المخدرات؟
القصد الجنائي في هذه الجريمة. يتحقق بعلم الجاني بأن فعله يسهل التعاطي.
استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها. مجادلة المحكمة في تقدير توافره. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ الحكم بالإدانة في جريمة تسهيل تعاطي مواد مخدرة.
(3) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". "حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة. مواد مخدرة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد إدارة الطاعن وتهيئته للمقهى لتعاطي المخدرات باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات لا يقتضي تنبيه الدفاع. أساس ذلك؟

-----------------
1 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - إذ كانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال ايجابية - أياً كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد التعاطي، تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات، أياً كانت طريقة المساعدة، ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مؤدياً إلى ذلك، ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه سمح لأحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات في جوزة "دخان معسل" وأنه هو الذي كان يحمل "الجوزة" ويقوم بتقديمها لآخر وقت دخول رجال الشرطة وبجواره منضدة عليها أحجار فخارية بكل كمية من التبغ "المعسل" تعلوه قطعة من الحشيش، وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام أحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه "جوزة" دخان معسل له وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفه في القانون، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها بشأنه ولا المجادلة في تقديرها توافره أمام محكمه النقض، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
3 - الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحصيها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطي المخدرات واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية مغايرة أو إضافة عنصر جديد، وكانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات - وهو الوصف الذي نزلت إليه المحكمة - أخف من تهيئة المكان لتعاطي المخدرات، فإن ذلك لا يقتضي تنبيه الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين - بوصف أنه (1) حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (2) أدار وهيأ مكاناً لتعاطي المخدرات. وأحالته إلى محكمه جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 42/ 1، 47 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول: بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وغلق المقهى محل الضبط وبمصادرة المضبوطات باعتبار أن التهمة هي تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة، كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن، وعدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي الغير المواد المخدرة دون أن تنبهه إلى ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابطي المباحث حال مرورهما لتفقد حالة الأمن لاحظا أن مقهى الطاعن يعمل على الوجه المعتاد بعد منتصف الليل فاتجها إليه وشاهدا المحكوم عليه الثاني وأخر يجلسان متجاورين وأمامهما الطاعن ممسكاً "بجوزة" يقدمها إلى المحكوم عليه الثاني وشما رائحة مخدر الحشيش تنبعث من مجلسهما وبجوارهما منضدة عليها أحجار ثلاثة من الفخار وتعلو كل كمية من المعسل وقطع صغيرة من مخدر الحشيش ورابع محترق فضلاً عن الحجر المشتعل والذي كان يتعاطاه المتهم الثاني فقاما بضبط المتهمين وتبين من تقرير المعامل الكيماوية أن القطع التي تعلو الأحجار الثلاثة لمخدر الحشيش وأن غسالة الأحجار والجوزة بها آثار الحشيش، ودلل الحكم على ثبوت هذه الصورة لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وصحة نسبتها إلى الطاعن بأدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محقاً لحكم القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية - أياً كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد التعاطي، تحقيق هذا القصد، أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك. أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات، أياً كانت طريقة المساعدة، ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مؤدياً إلى ذلك، ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه سمح لأحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات في جوزة "دخان معسل" وأنه هو الذي كان يحمل "الجوزة" ويقوم بتقديمها لآخر وقت دخول رجال الشرطة وبجواره منضدة عليها أحجار فخارية بكل كمية من التبغ "المعسل" تعلوه قطعة من الحشيش، وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام أحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه "جوزة" دخان المعسل له وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها بشأنه ولا المجادلة في تقديرها توافره أمام محكمة النقض، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطي المخدرات، واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية مغايرة أو إضافة عنصر جديد، وكانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات - وهو الوصف الذي نزلت إليه المحكمة - أخف من تهيئة المكان لتعاطي المخدرات، فإن ذلك لا يقتضي تنبيه الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق