الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 4870 لسنة 68 ق جلسة 2 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 18 ص 98

جلسة 2 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب.

----------------

(18)
الطعن رقم 4870 لسنة 68 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائي". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تلبس. قبض. مواد مخدرة.
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟
تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح. المادة 46 إجراءات.
إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علته؟
(2) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائي". قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". أحوال مدنية.
عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟
عدم إباحتها القبض والتفتيش ولو كان وقائياً. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.
(3) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "بطلانه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه وعدم الاعتماد بشهادة من أجراه.
أقامه الحكم قضاءه بالإدانة على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل. وجوب القضاء بالبراءة ومصادرة المخدر. أساس ذلك؟

--------------
1 - لما كانت المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه. وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
2 - لما كانت المادة 52 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوب السلطات العامة كما طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من ذات القانون قد عاقبت كل مخالف لذلك بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التي لا تتجاوز خمسة جنيهات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عندما طلب منه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها له، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي في حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
3 - لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأن أحرز بقصد التعاطي نباتاً مخدراً "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42 من القانون 182 سنة 1960 المعدل والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر "نبات الحشيش" بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة التلبس إلا أن الحكم أطرح الدفع بما لا يسوغ رفضه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن الضابط الرائد... بتاريخ 9/ 12/ 1995 الساعة 12.30 مساء شاهد المتهم بمحطة لمترو الأنفاق يحتك بالجمهور فقام باستيقافه لسؤاله عن بطاقته وتبين أنه يدعى... ولا يحمل تحقيق شخصية فقام بتفتيشه ذاتياً عثر بجيب بنطلونه على علبة سجائر كيلوباترا بداخلها سيجارة ملفوفة بها تبغ مخلوط بنبات الحشيش وزنت 2 جرام تقريباً". وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع بانعدام مبررات الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة التلبس، وذلك في قوله "وحيث إنه عن الدفع بانعدام مبررات الاستيقاف فهذا الدفع في غير محله ذلك لأن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكشاف أمره اعتباره استيقافاً وليس قبضاً, ومن ثم فإن طلب البطاقة من المتهم يعتبر مبرراً لاستيقاف ويتعين رفض هذا الدفع، وأما عن الدفع بانتفاء حالة التلبس فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس فإن التفتيش هنا تفتيشاً وقائياً يقصد به تجريد المتهم مما عسى أن يكون معه من أسلحة وأدوات اعتداء قد يعتدي به على المتعرض له، فإذا أسفر هذا التفتيش الوقائي على العثور على جسم الجريمة أو دليل عليها كان هذا القبض مما يحفل به القانون ويعتد به". لما كان ذلك، وكانت المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعادلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. لما كان ذلك وكانت المادة 52 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوب السلطات العامة كما طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من ذات القانون قد عاقبت كل مخالف لذلك بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تتجاوز خمسة جنيهات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عندما طلب منه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها له، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي في حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، و كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 دون حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق