هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعدالله المهيري
والمستشاران امام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- سقوط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في
حال عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف سندا للمادة 238 اجراءات
جزائية.
2- القضاء بسقوط استئناف المحكوم لعدم تسليمه نفسه بالرغم من حضوره
اول جلسة لنظر الاستئناف وطلبه التأجيل لتعيين محام للدفاع عنه وتقديمه طلبا بذلك
لرئيس المحكمة هو حكم مخالف للقانون.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
استئناف . عقوبة . حكم . إجراءات . محاماة .
الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يسقط
إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف م 238 إجراءات جزائية .
علة ذلك احترام الأحكام مفاده التقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف
وأصبح التنفيذ أمراً واقعياً على المحكوم عليه كفايته . مثال : حضور المحكوم أول
جلسة لنظر الاستئناف وطلبه التأجيل لتعيين محام للدفاع عنه وقدم طلب لرئيس المحكمة
لتكفيله . القضاء بسقوط استئنافه لعدم تسليم نفسه مخالف للقانون .
إذا كان القانون قد اشترط لعدم سقوط الاستئناف المقدم من
المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة
المحددة لنظر الاستئناف بقصد إعطاء قدراً كافياً من الاحترام للحكم واجب النفاذ
فإذا لم يتحقق ذلك فان للمحكمة أن تقضي بسقوط الاستئناف طبقاً للمادة 238 من قانون
الإجراءات الجزائية – الا أن الاستئناف لا يسقط إذا كان المحكوم عليه تقدم للتنفيذ
عليه قبل وقت النداء على الدعوى في أول يوم محدد لنظرها ما دام التنفيذ عليه أصبح
أمراً واقعاً وممكناً قبل نظر الاستئناف بل يكفي إن يكون المحكوم عليه قد وضع نفسه
تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة لمحددة لنظر الاستئناف .
وحيث أنه بالإطلاع على أوراق الدعوى يتبين أن المطعون ضده قد
حضر أول يوم جلسة لنظر الاستئناف بتاريخ 6/1 / 2003 وطلب تأجيل الدعوى لتعيين محام
للدفاع عنه وقدم طلباً تكفيله لرئيس المحكمة التي تنظر دعواه وتم التأشير على طلبه
بأنه لا مانع من استمرار كفالته السابقة بذات الشروط لحين صدور الحكم . الأمر الذي
يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من سقوط إستئناف المطعون ضده لعدم تسليم نفسه
قبل جلسة المحاكمة الاستئنافية معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخران إنهم بتاريخ سابق على
31/ 3 / 2003 بدائرة عجمان بما يلي :-
1 - إشتركوا وآخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في محرر عرفي هو
خطاب الضمان رقم ( 33431 ) المنسوب صدوره لبنك الشرق الأوسط وكان ذلك بطريق
الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول على ذلك وساعدوه بأن أمدوه بالأوراق والبيانات
اللازمة لتحريره فقام الأخير بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة ووقع عليها
بتوقيعات نسبها زوراً لموظفي بنك الشرق الأوسط وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق
والمساعدة على النحو المبين بالأوراق .
2 - إستعملوا المحرر العرفي المزور المبين بوصف التهمة الأولى
فيما زور من أجله بأن قدموه للموظف المختص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على
النحو المبين بالأوراق .
وقيدت النيابة العامة الواقعة جنحة بالمواد 45/2 - 3 ، 47 ، 216
، 217/2 ، 218/2 ، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي وطلبت معاقبتهم .
وبإحالة المطعون ضده مع باقي المتهمين إلى محكمة جنح عجمان
أصدرت الأخيرة حكمها بجلسة 16/12/2003 حضورياً بحبس كل من المتهمان الأول والثاني
ثلاثة أشهر عن الاتهام المسند إليهما وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة
وغيابياً بحبس المتهم الثالث ستة أشهر مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .
لم يرتض المطعون ضده قضاء محكمة أول درجة فاستأنفه برقم
616/2003 وأصدرت محكمة استئناف عجمان بتاريخ 17/2 / 2004 حكمها بسقوط الاستئناف .
تقدمت النيابة العامة بالطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون
فيه بالخطأ في تطبيق القانون حين قضى بسقوط الاستئناف المقدم من المطعون ضده
تأسيساً على انه لم يتقدم لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بعقوبة مقيدة
للحرية .
ذلك إن المطعون ضده قد تقدم بتاريخ 6/1 / 2003 وهو أول يوم جلسة
لنظر استئنافه بطلب تكفيله من محكمة الاستئناف والتي أشر رئيسها بأنه لا مانع من
استمرار كفالة الطاعن لحين صدور حكم الاستئناف وبالكفالة السابقة كما أنه حضر أول
جلسة وطلب التأجيل لحضور محامية وتصوير ملف الدعوى وختمت النيابة العامة طلباتها
بنقض الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف لنظره بهيئة جديدة .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك وأن كان القانون قد
اشترط لعدم سقوط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة
النفاذ أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف بقصد إعطاء قدراً
كافياً من الاحترام للحكم واجب النفاذ فإذا لم يتحقق ذلك فان للمحكمة أن تقضي
بسقوط الاستئناف طبقاً للمادة 238 من قانون الإجراءات الجزائية – الا أن الاستئناف
لا يسقط إذا كان المحكوم عليه تقدم للتنفيذ عليه قبل وقت النداء على الدعوى في أول
يوم محدد لنظرها ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً وممكناً قبل نظر الاستئناف
بل يكفي أن يكون المحكوم عليه قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ
قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف .
وحيث أنه بالإطلاع على أوراق الدعوى يتبين أن
المطعون ضده قد حضر أول يوم جلسة لنظر الاستئناف بتاريخ 6/1 / 2003 وطلب تأجيل
الدعوى لتعيين محام للدفاع عنه وقدم طلباً تكفيله لرئيس المحكمة التي تنظر دعواه
وتم التأشير على طلبه بأنه لا مانع من استمرار كفالته السابقة بذات الشروط لحين
صدور الحكم . الأمر الذي يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من سقوط إستئناف
المطعون ضده لعدم تسليم نفسه قبل جلسة المحاكمة الاستئنافية معيباً بمخالفة
القانون مما يوجب نقضه .
والقضاء بإلغاء ما قضى به من سقوط الاستئناف مع الإحالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق