الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 يناير 2015

طعن 289 لسنة 31 ق جلسة 17 /5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- جريمة حيازة العملة المزيفة وترويجها هي جريمة عمدية متحققة بقيام العلم لدى الجاني بكون العملة التي بحوزته مزيفة وقيامه بطرحها للتداول رغم ذلك.
2- وجوب قيام الدليل على علم الجاني بحيازته للعملة المزيفة.
3- العبرة في المحاكمات الجنائية هي اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته.
4- كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة شرط إحاطته بالدعوى عن بصر وبصيرة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حيازة . تزييف . ترويج . أمن دولة . قصد جنائي . جريمة .
حيازة العملة المزيفة وترويجها . ماهيتها جريمة عمدية تتحقق بقيام العلم لدى الجاني أن العملة مزيفة وقام بطرحها للتداول على اعتبار أنها عملة صحيحة .
العلم لا يفترض بمجرد حيازة الجاني للعملة المزيفة . مؤداه يتعين قيام الدليل على تحققه في مسلكه .
( 2 ) إثبات . حكم .
العبرة في المحاكمات الجنائية اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .
كفاية التشكك في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . شرطه الاحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
1 - من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن جريمة حيازة العملة المزيفة وترويجها جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام العلم لدى الجاني أن العملة التي بحوزته مزيفة وقام بطرحها للتداول على إعتبار أنها عملة صحيحة ، ولا يصح إفتراض هذا العلم بمجرد حيازة الجاني للعملة المزيفة بل يتعين قيام الدليل على تحققه في مسلكه .
2 - من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وأنه يكفي أن يتشكك في صحة إسناد التهمة لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . وإذ كان ذلك وكان البين من إستقراء وقائع الدعوى على نحو ما تقدم أن المتهم الأول ولئن إعترف بتسليمه سائق سيارة الأجرة العملة الورقية المزيفة ثمناً لأجرة توصيل إبنته إلا أن ذلك لا يقطع بالدلالة على تحقق العلم لديه بأن العملة مزيفة ذلك أن الثابت من أقوال السائق وإبنة المتهم الأول أن المتهمة الثانية هي التي أعطت الورقة النقدية لهذا الأخير وقام هو بدوره بتسليمها إلى السائق وهو ما تستخلص منه المحكمة أن مصدر العملة المزيفة هي المتهمة الثانية وأن وصولها إلى يد المتهم الأول وحيازته لها لا يفيد بطريق اللزوم إتصال علمه بزيفها وهو المناط في تأثيم فعل تزييف العملة أو ترويجها ولا سيّما أنه لم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك وإذ كان ذلك وقد خلت الأوراق من دليل على تحقق العلم اليقيني لدى المتهم الأول بأن العملة الورقية المضبوطة عند ترويجها بطرحها للتداول كانت مزيفة فإن عنصراً من العناصر القانونية للجريمة المسندة إليه يكون قد تخلف الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة حسبما يبين من الأوراق وفيما قرره المدعو / عبد الرحـمن ................ – الملازم بالشرطة من أنه ورد بلاغ من المصرف المركزي يفيد بأن سائق أجرة كانت بحوزته مائة دولار أمريكي أتجه إلى صرفها فتبين أنها مزيفة ، وبإستدعاء السائق وبسؤاله قرر بأن المدعوة / نورة أحمد علي فرحان ركبت معه بسيارة الأجرة فقام بتوصيلها من أبوظبي إلى الشارقة ثم أن المتهم الأول / أحمد علي فرحان والد المدعوة نورة قام بتسليمه مبلغ مائة دولار قيمة أجرة التوصيل وكان برفقته امرأة عراقية فتوجه سائق الأجرة بالمبلغ إلى أحد محلات الصرافة وهناك إكتشف أنها مزيفة وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهم الأول وأضاف أي الملازم أن ابنة هذا المتهم أفادت عن مصدر العملة المزيفة بأن المتهمة الثانية / إبتسام عبد الستار عبود هي التي سلمت والدها هذه العملة وقد غادرت البلاد . وبسؤال المدعو / بهروس خان باتاوى - سائق سيارة الأجرة - في محضر الضبط وتحقيقات النيابة قـرر بأنه قام بتوصيل المدعوة / نورة من الشارقة إلى أبوظبي والعكس حيث قام والدها المتهم الأول والذي كان برفقته امرأة بتسليمة قيمه الأجرة وهي ورقة نقدية فئة المائة دولار أمريكي أخذها من المرأة المذكورة - المتهمة الثانية - فأرجع له الباقي مائة وخمسون درهم وعندما توجه إلى محل الصرافة لصرف المبلغ تبين له أن الورقة النقدية مزيفة ، وبسؤال المدعوة ....... ردّدت مضمون ما قرره الأخير من أن المتهمة الثانية هي التي سلمت والدها المتهم الأول العملة الورقية المضبوطة وهو بدوره سلمها إلى السائق المذكور وكان ذلك نظير نقل إبنته بسيارة الأجرة ، وبسؤال المتهم الأول قرر بأن المتهمة الثانية أخبرته في اليوم التالي للواقعة بأنها قامت بإعطاء سائق سيارة الأجرة أجرة التوصيل وأنه لا يعرف هذا السائق ولم يلتقِ به كما أنه لم يسلمه العملة المضبوطة ، وفي تحقيقات النيابة قرر بأنه لا يذكر عما إذا كان سلم السائق العملة الورقية أم لا لأنه كان في حالة سكر على أثر تناوله مشروبات كحولية ثم أنكر حيازته للعملة المزيفة وترويجها .
وقـد أورى تقريـر المختـبر الجنـائي أن الورقـة النقـدية فئـة المائـة دولار أمريكــي رقــم B 36932273 AL " موضوع الفحص " مزيفة .
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين إنهما في يوم 6/5 / 2003 وفترة سابقة بدائرة الشارقة :-
روّجا عملة ورقية متـداولة قــانوناً في الــدولة هي الورقة المالية فئة المائة دولار أمريكي رقم B 36932273 AL وذلك بأسلوب الطباعة تقليداً للعملات الورقية الصحيحة المناظرة لذات الفئة والطبعة الصادرة عن البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن طرحاها للتداول على أنها صحيحة مع علمهما بتقليدها على النحو المبين بتقرير المختبر الجنائي والتحقيقات .
وطلبت معاقبتهما بالمادتين 204/1 ، 205 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987
وبجلسة المرافعة مثل المتهم الأول وأنكر التهمة المسندة إليه والحاضر معه قدّم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم ببراءته مما أسند إليه تأسيساً على إنتفاء القصد الجنائي المبني على عدم علمه بزيف العملة لأن المتهمة الثانية هي التي سلمته العملة ثمناً لأجرة التاكسي لكي يعطيها لسائق السيارة وهو ما أكده كل من هذا الأخير وأبنه المتهم ولا سيّما إن الإختلافات بين الورقة النقدية المضبوطة وأخرى صحيحة جعلت هذا المتهم غير قادر على تبين الزيف في الورقة مما يقطع بنفي القصد الجنائي لديه , ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث إنه لما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن جريمة حيازة العملة المزيفة وترويجها جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام العلم لدى الجاني أن العملة التي بحوزته مزيفة وقام بطرحها للتداول على إعتبار أنها عملة صحيحة ،
ولا يصح إفتراض هذا العلم بمجرد حيازة الجاني للعملة المزيفة بل يتعين قيام الدليل على تحققه في مسلكه .
وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ،
وأنه يكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة لكي يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . وإذ كان ذلك وكان البين من إستقراء وقائع الدعوى على نحو ما تقدم أن المتهم الأول ولئن إعترف بتسليمه سائق سيارة الأجرة العملة الورقية المزيفة ثمناً لأجرة توصيل إبنته إلا أن ذلك لا يقطع بالدلالة على تحقق العلم لديه بأن العملة مزيفة ذلك أن الثابت من أقوال السائق وإبنة المتهم الأول أن المتهمة الثانية هي التي أعطت الورقة النقدية لهذا الأخير وقام هو بدوره بتسليمها إلى السائق وهو ما تستخلص منه المحكمة أن مصدر العملة المزيفة هي المتهمة الثانية وأن وصولها إلى يد المتهم الأول وحيازته لها لا يفيد بطريق اللزوم إتصال علمه بزيفها وهو المناط في تأثيم فعل تزييف العملة أو ترويجها ولا سيّما أنه لم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك وإذ كان ذلك وقد خلت الأوراق من دليل على تحقق العلم اليقيني لدى المتهم الأول بأن العملة الورقية المضبوطة عند ترويجها بطرحها للتداول كانت مزيفة فإن عنصراً من العناصر القانونية للجريمة المسندة إليه يكون قد تخلف الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي .
وحيث إنه عن المتهمة الثانية فإن الثابت من أقوال المتهم الأول وشاهدي الإثبات حيازتها للعملة المزيفة المضبوطة وقد سلمتها إلى المتهم الأول ليدفع بها أجرة السائق ولم تحضر لكي تدفع التهمة المسندة إليها بثمة دفع أو دفاع أو بيان المصدر التي حصلت منه على تلك العملة ولا سيّما أن مجرد تسليمها للمتهم الأول ثمناً للأجرة لكونه ترافقه في السيارة مما تستخلص منه المحكمة أن حيازتها للعملة الورقية المضبوطة كان مصحوباً بعلمها بأنها مزيفة وإذ كان ذلك فإنه يتعين القضاء بإدانتها ومعاقبتها عن الجريمة المسندة إليها طبقاً لمواد الإتهام . مع الأخذ بالإعتبار الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى التي تستدعي النزول بالعقوبة إلى الحبس المبين مدته من بعد بمنطوق الحكم وذلك عملاً بالرخصة الممنوحة للمحكمة – بما لها من سلطة في تقـدير العقوبة – بمقتضى المادة 98 / ح من قانون العقوبات الإتحادي مع الأمر بإبعادها عن البلاد بعد ضبطها وتنفيذ العقوبة المقررة عملاً بنص المادة 121 من هذا القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق