هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعدالله المهيري
والمستشاران امام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو
التدابير شرط حدوث أو ظهور وقائع بعد الحكم أو تقديم أوراق غير معلومة للمحكمة
أثناء المحاكمة ومن شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
التماس إعادة النظر . حكم .
طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو
التدابير جوازه . شرطه حدوث أو ظهور وقائع بعد الحكم أو تقديم أوراق لم تكن معلومة
للمحكمة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه م 257/5 إجراءات
جزائية . مثال : تقديم طلب إعادة النظر في حكم صادر بإدانة المتهم دعمه الملتمس
بحكم نهائي صادر ببراءته – لم يكن تحت نظر المحكمة وقت المحاكمة .
لما كان الثابت من الإطلاع على أوراق القضية رقم 403 لسنة 1991
جزاء الشارقة إن التهمة المسندة إلى الملتمس كانت حيازة مشروبات كحولية وقد قضي
بجلسة 19/3 / 1991 ببراءته مما اسند إليه من اتهام . وأصبح هذا الحكم نهائياً .
وحيث انه ثابت من أوراق القضية رقم 9727 لسنة 2003 جزاء جنسية
وإقامة الشارقة أن التهمة المسندة إلى الملتمس تتمثل في انه عاد إلى البلاد بعد
إبعاده دون الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية والمؤثمة بأحكام المواد 1 ، 28
، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل
بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 96 .
وحيث نص المادة 257 الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية
منها تنص على انه " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة
بالعقوبة أو التدابير ......... إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت
أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه المعلومات أو الأوراق
ثبوت براءة المحكوم عليه ". ولما كان الحكم الصادر في القضية رقم ( 403 )
لسنة 91 المنوه عنه لم يكن مطروحاً أو معلوماً للمحكمة عند نظرها في القضية رقم
9727 لسنة 2003 جزاء جنسية وإقامة وكان من شأن ذاك الحكم لو نظرته المحكمة وقت
المحاكمة أن يغير وجه الرأي فيما أصدرته من حكم أخير لها . ولما كان الأمر كذلك
فانه يقتضي الحكم بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 9727 لسنة 2003 المستأنفة
برقم 1216 لسنة 2003 استئناف الشارقة والحكم ببراءة طالب الإلتماس مما اسند إليه
من إتهام .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما يتبين من تصفح أوراقها
ومستنداتها فيما أسندته النيابة العامة إلى الملتمس ....... في انه في
يوم 2/8 / 2003 وهو أجنبي عاد إلى البلاد بعد إبعاده دون الحصول على تصريح من وزير
الداخلية . وطلبت معاقبة وفق المواد 1 ، 28 ، 31 القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73
في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 96 .
بتاريخ 13/9 / 2003 حكمت محكمة جنح الشارقة غيابياً بإدانة
الملتمس وبمعاقبته عن ذلك بالغرامة ألف درهم عن التهمة المسندة إليه وأمرت بإبعاده
من البلاد بسبب سبق الحكم عليه بتاريخ 19/3/91 في القضية رقم 413 لسنة 1991 جنح
الشارقة بالحبس شهرين وإبعاده عن البلاد . بتاريخ 6/10/2003 أقام الملتمس
الاستئناف رقم 1216 لسنة 2003 طعنا على الحكم المذكور وقضت محكمة الاستئناف برفضه
شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية وصيرورة الحكم نهائياً .
تقدم الملتمس من خلال محاميه بطلب إلى النائب العام ملتمساً
إعادة النظر في الحكم سالف الذكر معللا إلتماسه بأن الحكم الصادر في القضية رقم
403 لسنة 1991 قضي ببراءة موكله مما اسندا إليه من إتهام ولم يسبق أن صدر ضده
حكماً بالإبعاد عن البلاد . ولظهور أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة من
شأنها إثبات براءة موكله يلتمس عرض الطلب على المحكمة الاتحادية العليا دائرة
النقض الجزائية .
وحيث إن طلب الالتماس قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن بني على سبب وحيد يتمثل في أن الحكم الصادر في
القضية رقم 9727 لسنة 2003 جزاء جنسية وإقامة الشارقة قد حكم بإدانة الملتمس لسبق
الحكم عليه بالحبس شهرين من تدبير الإبعاد تأسيساً على محضر استدلالات الشرطة
وصورة سوابق الملتمس المؤرخين في 3/8 / 2003 رغم إصراره في جميع مراحل الدعوى بعدم
سبق إبعاده وهو الأمر الذي كان يوجب على تلك المحكمة أن تمحص بهذا الدفاع ولما لم
تفعل ذلك فان حكمها بالإدانة يكون قد شابه خطأ واقعي يقتضي إصلاحه وتبرئة طالب
الالتماس .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ثابت من الإطلاع
على أوراق القضية رقم 403 لسنة 1991 جزاء الشارقة أن التهمة المسندة إلى الملتمس
كانت حيازة مشروبات كحولية وقد قضي بجلسة 19/3 / 1991 ببراءته مما اسند إليه من
إتهام . وأصبح هذا الحكم نهائياً .
وحيث انه ثابت من أوراق القضية رقم 9727 لسنة 2003 جزاء جنسية
وإقامة الشارقة أن التهمة المسندة إلى الملتمس تتمثل في انه عاد إلى البلاد بعد
إبعاده دون الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية والمؤثمة بأحكام المواد 1 ، 28
، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل
بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 96 .
وحيث نص المادة 257 الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية
منها تنص على انه " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة
بالعقوبة أو التدابير ... إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم
تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه المعلومات أو الأوراق ثبوت براءة
المحكوم عليه ". ولما كان الحكم الصادر في القضية رقم ( 403 ) لسنة 91 المنوه
عنه لم يكن مطروحاً أو معلوماً للمحكمة عند نظرها في القضية رقم 9727 لسنة 2003
جزاء جنسية وإقامة وكان من شأن ذاك الحكم لو نظرته المحكمة وقت المحاكمة أن يغير
وجه الرأي فيما أصدرته من حكم أخير لها . ولما كان الأمر كذلك فانه يقتضي الحكم
بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 9727 لسنة 2003 المستأنفة برقم 1216 لسنة 2003
استئناف الشارقة والحكم ببراءة طالب الإلتماس مما اسند إليه من اتهام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق