الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 13984 لسنة 64 ق جلسة 12 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 76 ص 413

جلسة 12 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي رجب ومحمد عيد سالم نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم العربي ومصطفى حسان.

--------------

(76)
الطعن رقم 13984 لسنة 64 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي يدعي أنه منعه من حضور جلسة المعارضة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول النعي عليه.
(2) استئناف "سقوطه". كفالة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه. لا يغير ذلك سداد الطاعن للكفالة لدى نظر معارضته الاستئنافية. علة ذلك؟
(3) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". "ما لا يقبل منها".
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
عدم إفصاح الطاعن عن أوجه مخالفة الحكم للمادة 411 إجراءات. النعي عليه. غير مقبول.
(4) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "قوة الأمر المقضي".
النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف. غير جائز. علة ذلك؟

---------------
1 - لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على العذر الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع على غير سند.
2 - لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو ما يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضماناً لحضور المستأنف بالجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر ومن ثم فإن التخلف عن سدادها من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق ما دامت علتها قائمة. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا على الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده وبغير أن يجدي الطاعن في ذلك ما يستند إليه من سداده الكفالة بعد صدور الحكم الغيابي الاستئنافي وعند نظر معارضته الاستئنافية ما دام أن مقتضى المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التي ينظر فيها استئنافه أول مرة التقاء بفكرة الجزاء التي تغياها النص وإلا كان مؤداه المماطلة في التنفيذ حتى صدور حكم غيابي ونظر المعارضة فيه وهو دون ما يقصده القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الغيابي الذي قضى بسقوط الاستئناف فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية على الرغم من توافر مقوماتها للزراعة. وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة ..... قضت حضورياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض محل المخالفة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لمدة سنتين. استأنف ومحكمة...... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على العذر الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع على غير سند. لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد حصلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو ما يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضماناً لحضور المستأنف بالجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر ومن ثم فإن التخلف عن سدادها من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق ما دامت علتها قائمة. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا على الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده وبغير أن يجدي الطاعن في ذلك ما يستند إليه من سداده الكفالة بعد صدور الحكم الغيابي الاستئنافي وعند نظر معارضته الاستئنافية ما دام أن مقتضى المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التي ينظر فيها استئنافه أول مرة التقاء بفكرة الجزاء التي تغياها النص وإلا كان مؤداه المماطلة في التنفيذ حتى صدور حكم غيابي ونظر المعارضة فيه وهو دون ما يقصده القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الغيابي الذي قضى بسقوط الاستئناف فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق