هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران
شهاب عبد الرحمن الحمادي ورضوان عبد العليم .
1- اصطناع تجديد الاقامة وتدوين بياناتها وتزييلها بتوقيع منسوب زورا
الى الكفيل وتقديمه لادارة الجنسية والاقامة لاعتماده هو تزوير في محرر رسمي مختصة
به المحكمة العليا سندا للمادة 34 من قانون دخول واقامة الاجانب 13/1996.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
اختصاص . أمن دولة . كفالة . دخول وإقامة الأجانب . محكمة عليا
. جريمة .
اصطناع تجديد الإقامة وتدوين بياناته وتزيلها بتوقيع نسبه زوراً
إلى الكفيل وتقديمه لإدارة الجنسية والإقامة لاعتماده . اعتباره تزوير في محرر
رسمي تختص به المحكمة العليا . م 34 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 13 لسنة
1996 .
لما كان الثابت من أن المتهم اصطنع طلب تجديد الإقامة ودون
بياناته وذيله بتوقيع نسبه زورا إلى الكفيل وقدمه للضابط المختص بإدارة الجنسية
والإقامة الذي تدخل باعتماده ومن ثم فالتزوير الحاصل فيه تزوير في محرر رسمي مما
تختص به المحكمة العليا باعتباره جناية طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 6 لسنة
73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث أن الواقعة تتحصل في أن المتهم إصطنع طلب تجديد إقامة
...... ودون بياناته وذيله بتوقيع نسبه زورا إلى الكفيل ..... وقدمه
للمختصين بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي مع علمه بتزويره .
وحيث إن الواقعة على الصورة السابقة قد تحقق وقوعها من أقوال
الشهود والتقرير الفني ومن اعتراف المتهم .
فقد شهد ...... مدير العلاقات العامة بشركة ساس أنه استدعى
إلى إدارة الجنسية والإقامة وعرض عليه الموظف المسئول طلب تجديد الإقامة محل
الدعوى وجواز سفر صاحبه فتبين له أن التوقيع الموجود على الطلب ليس توقيع صاحب
الشركة وأضاف أن المتهم هو المسئول عن تخليص المعاملات وليس مخولا في التوقيع عن
صاحب الشركة .
وشهد ..... بأنه سلم أوراق تجديد الإقامة للمتهم وشهد
......... بأن صاحب الشركة وحده هو صاحب الحق في التوقيع على طلبات تجديد الإقامة
.
وثبت من التقرير الفني أن المتهم سمير ادمون هو الموقع على طلب
تجديد الإقامة محل الدعوى .
واعترف المتهم بتحقيقات النيابة بأنه وقع على طلب تجديد الإقامة
وان صاحب الشركة وحده هو صاحب الحق في التوقيع وبالجلسة أنكر الاتهام وقدم محاميه
مذكرة انتهى فيه إلى طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وببراءته لعدم
توافر أركان الجريمة وإحتياطيا الاكتفاء بمدة توقيفه .
وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة تأسيسا على
أن الواقعة صحة فهو مردود بما هو ثابت من أن المتهم اصطنع طلب تجديد الإقامة ودون
بياناته وذيله بتوقيع نسبه زورا إلى الكفيل وقدمه للضابط المختص بإدارة الجنسية
والإقامة الذي تدخل باعتماده ومن ثم فالتزوير الحاصل فيه تزوير في محرر رسمي مما
تختص به المحكمة العليا باعتباره جناية طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 6 لسنة
73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 .
وحيث أنه عن إنكار المتهم فهو من أوجه الدفاع التى تلتفت عنها
المحكمة .
وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم في
تاريخ سابق على يوم 27/10/2003 بدائرة أبوظبي : -
1 / ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو طلب تجديد إقامة رقم 169648/2
/ 2003 الخاص بـ .......... بأن اصطنعه ودون بياناته وذيله بتوقيع نسبه زورا إلى
الكفيل .......... وقدمه لإدارة الجنسية والإقامة وتمت الجريمة بقصد التهرب من
أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
2 / استعمل المحرر المزور سالف البيان مع علمه بتزوير بأن قدمه
للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي مع علمه بتزويره ويتعين لذلك
عقابه بالمادة 34 من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في
شأن دخول وإقامة الأجانب ولما كانت الجريمتين المسندتين إلى المتهم مرتبطتان وجب
اعتباراهما جريمة واحدة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدها طبقا لنص المادة 88
من قانون العقوبات .
وحيث أنه نظرا لظروف الواقعة فان المحكمة تأخذ المتهم بقسط من
الرأفة في ضوء ما يسمح به نص المادة 98 من قانون العقوبات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق