الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 يناير 2015

طعن 98 لسنة 24 ق جلسة 10 /5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- قيام الموظف العام او المكلف بخدمة عامة بالامتناع عمدا وبغير وجه حق عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم مؤد الى عقابه بالحبس والغرامة شرط دخول هذا الامر في اختصاصه ومضي ثمانية ايام على انذاره رسميا.
2- الجزاءات التأديبية غير مانعة للمحاكمة الجنائية بسبب اختلاف موضوع كل منهما عن الاخرى فموضوع الاولى هو توقيع الجزاء التأديبي وموضوع الثانية توقيع العقوبة.
3- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الارتباط بين الجرائم مع وجوب تدخل محكمة النقض عند وجود خطأ قانوني في تكييف هذا الارتباط.
4- جريمتي الامتناع عن استلام مأمورية الخبرة والامتناع عن تنفيذ أمر المحكمة بشأن مأمورية الخبرة لهما فكر جنائي واحد وجامعة بينهما وحدة الغرض وبالتالي اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الاشد للارتباط سندا للمادة 88 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) موظف عام . خبرة . تعطيل الإجراءات القضائية . جريمة . قصد جنائي .
الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة الذي يمنع عمداً وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم . معاقبته . شرطه . أن يكون الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه وأن يتوافر في الجريمة ركنيها المادي والمعنوي ، ومضى ثمانية أيام من إنذاره بالتنفيذ . مادتان 269 ، 270 عقوبات . مثال : لاستخلاص سائغ لحكم أثبت أن أمر صدر للمتهم – خبير – برد ما قبضه من أمانة الخبير ، وأنه تم إنذاره برد ما قبضه – إلا أنه أمتنع عمداً عن التنفيذ دون وجه حق .
( 2 ) تأديب . خبرة . موظف عام . دعوى جزائية .
الجزاءات التأديبية لا تحول دون المحاكمة الجنائية . سبب ذلك اختلاف موضوع كل منهما عن الأخرى . مثال : خاص بخبير امتنع عن رد ما قبضه من أمانة الخبير دون وجه حق .
( 3 ) محكمة الموضوع . ارتباطه . خبرة . عقوبة . نقض . تعطيل الإجراءات القضائية . جريمة .
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . وجوب تدخل محكمة النقض عند وجود خطأ قانوني في تكييف علاقة الارتباط .
- جريمة الامتناع عن استلام مأمورية الخبرة ، والامتناع عن تنفيذ أمر المحكمة برد قيم ما تقاضاه عن مأمورية الخبرة . انتظمتها فكر جنائي واحد . وجمعت بينهما وحدة الغرض . مؤداه اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد للارتباط . م 88 عقوبات .
1 - إن المادة 270 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث الخاص بتعطيل الإجراءات القضائية نصت على أنه " يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة [ الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم أو أحدى هاتين العقوبتين م 269 عقوبات ] كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إمتنع عمدا وبغير وجه عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من أحدى المحاكم بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في إختصاصه ] والواضح من هذا النص انه جاء مطلقاً من كل قيد ومن ثم ينسحب حكمه على ما تصدره المحكمة من أحكام وأوامر – وليس فيه ما يفيد قصره على الأحكام دون الأوامر ولا يوجد ما يفيد تخصيص الحكم الوارد به ويتطلب القانون لتطبيق المادة 270 من قانون العقوبات توافر الأركان الاتية .. أن يكون المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة مختص بتنفيذ الحكم أو الأمر وان يتوافر ركناها المادي والمعنوي والركن المادي يتحقق بمجرد الامتناع بغير حق عن تنفيذ حكم المحكمة أو الأمر الصادر منها وأن يقترن هـذا الامتناع بالقصد الجنائي الذي هو مجرد علم الجنائي بأنه لا ينفذ حكم المحكمة أو الأمر الصادر منها إليه وأخيرا لأن من توافر شرط للعقاب هو أن يحصل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو الأمر بعد مضى ثمانية أيام من إنذار الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالتنفيذ .
لما كان ذلك وكان الحكم قد اثبت أن أمرا صدر إلى المتهم برد ما قبضه من أمانة الخبير [ وهو حكم لا يقبل الطعن بنص المادة 86 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدينة والتجارية ] وتم إنذاره بتاريخ 3/10/2001 برد ما قبضه من أمانة أتعاب الخبرة في حالة عدم استلام المأمورية خلال خمسة عشر يوماً الا انه امتنع عمدا عن التنفيذ دون وجه حق ومن ثم فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون .
2 - الجزاءات التأديبية لا تحول دون المحاكمة الجنائية لإختلاف موضوع كل منهما عن الأخرى فموضوع الدعوى التأديبية هو توقيع الجزاء التأديبي و الموضوع في الدعوى الجنائية توقيع العقوبة .
3 - من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا انه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه من عدم توافر الارتباط بينها فان ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ولما كانت عبارة الحكم تفيد أن جريمتي الامتناع عن استلام مأمورية الخبرة والامتناع عن تنفيذ أمر المحكمة بشأن ما تقاضاه عن مأمورية الخبرة تلك قد انتظمها فكر جنائي واحد وجمعت بينهما وحدة الغرض فجعلت منهما وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة لها أثرها في توقيع العقاب على مرتكبها مما كان يقتضي أعمال نص المادة 88 من قانون العقوبات واعتبار الجريمتين جريمة واحدة والإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدهما وكانت جريمة الإمتناع عن تنفيذ أوامر الحكم بالرد هي الجريمة الأشد فقد كان ينبغي الإكتفاء بعقوبتها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وبتصحيحه بإلغاء ما قضى به عن التهمة الأولى .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بإدانته بالجريمتين المسندتين إليه على الرغم من عدم توافر أركانهما وما وقع منه لا يعدو ان تكون مخالفات قد تستدعي مساءلته تأديبياً طبقاً لمواد القانون 8 لسنة 1974 بشأن الخبرة وقانون الإثبات في المواد المدنية دون أن تكون خاضعة للتجريم والعقاب مما يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه والإعادة .
وحيث إن المادة 270 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث الخاص بتعطيل الإجراءات القضائية نصت على أنه " يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة [ الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم أو أحدى هاتين العقوبتين م 269 عقوبات ] كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إمتنع عمدا وبغير وجه عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من أحدى المحاكم بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في إختصاصه ] والواضح من هذا النص انه جاء مطلقاً من كل قيد ومن ثم ينسحب حكمه على ما تصدره المحكمة من أحكام وأوامر – وليس فيه ما يفيد قصره على الأحكام دون الأوامر ولا يوجد ما يفيد تخصيص الحكم الوارد به ويتطلب القانون لتطبيق المادة 270 من قانون العقوبات توافر الأركان الاتية .. أن يكون المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة مختص بتنفيذ الحكم أو الأمر وان يتوافر ركناها المادي والمعنوي والركن المادي يتحقق بمجرد الامتناع بغير حق عن تنفيذ حكم المحكمة أو الأمر الصادر منها وأن يقترن هـذا الامتناع بالقصد الجنائي الذي هو مجرد علم الجنائي بأنه لا ينفذ حكم المحكمة أو الأمر الصادر منها إليه وأخيرا لأن من توافر شرط للعقاب هو إن يحصل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو الأمر بعد مضي ثمانية أيام من إنذار الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالتنفيذ .
لما كان ذلك وكان الحكم قد اثبت أن أمرا صدر إلى المتهم برد ما قبضه من أمانة الخبير [ وهو حكم لا يقبل الطعن بنص المادة 86 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدينة والتجارية ] وتم إنذاره بتاريخ 3/10/2001 برد ما قبضه من أمانة أتعاب الخبرة في حالة عدم استلام المأمورية خلال خمسة عشر يوماً الا انه امتنع عمدا عن التنفيذ دون وجه حق ومن ثم فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون .
أما ما أثاره الطاعن بأوجه النعي بشأن خضوعه لجزاءات عدة نص عليها قانون الخبرة رقم 8 لسنة 1974 وقانون الإثبات المشار إليه أنفا فمردود
بأن هذه الجزاءات التأديبية لا تحول دون المحاكمة الجنائية لإختلاف موضوع كل منهما عن الأخرى فموضوع الدعوى التأديبية هو توقيع الجزاء التأديبي و الموضوع في الدعوى الجنائية توقيع العقوبة .
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا انه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه من عدم توافر الارتباط بينها فان ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح .
ولما كانت عبارة الحكم تفيد أن جريمتي الامتناع عن استلام مأمورية الخبرة والامتناع عن تنفيذ أمر المحكمة بشأن ما تقاضاه عن مأمورية الخبرة تلك قد انتظمها فكر جنائي واحد وجمعت بينهما وحدة الغرض فجعلت منهما وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة لها أثرها في توقيع العقاب على مرتكبها مما كان يقتضي أعمال نص المادة 88 من قانون العقوبات واعتبار الجريمتين جريمة واحدة والإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدهما وكانت جريمة الإمتناع عن تنفيذ أوامر الحكم بالرد هي الجريمة الأشد فقد كان ينبغي الإكتفاء بعقوبتها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وبتصحيحه بإلغاء ما قضى به عن التهمة الأولى .
ولا جدوى للطاعن من بعد بشأن ما أثاره من عدم توافر أركان الجريمة الأولى ما دام أن المحكمة على النحو السابق بيانه قد أعملت في حقه المادة 88 من قانون العقوبات وأوقعت عليه العقوبة الأشد المقررة للجريمة الثانية لما كان ذلك وكان للمحكمة العليا عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة 225 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا تقضي الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن وإذ كان الحكم الابتدائي الذي أقره الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن برد أمانة أتعاب الخبرة التي قبضها على ذمة القضية رقم 7 لسنة 1998 كلي وهي عقوبة لم ترد في النص المنطبق و كان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون . وثم فإن المحكمة تنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً من هذه الناحية أيضاً وتصححه بإلغاء هذه العقوبة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق