الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 يناير 2015

طعن 55 لسنة 24 ق جلسة 10/ 5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- تحقق جريمة اعطاء شيك دون رصيد بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
2- توافر القصد الجنائي في جريمة اعطاء شيك دون رصيد بإصدار الامر الى البنك بعدم الدفع.
3- عدم وضع الشارع نية خاصة لقيام جريمة اعطاء شيك دون رصيد.
4- اختلاف تاريخ الاستحقاق عن تاريخ الاصدار غير مؤثر في قيام جريمة اعطاء شيك دون رصيد شرط حمل الشيك تاريخا واحدا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
شيك بدون رصيد . جريمة . قصد جنائي . مسئولية جنائية .
جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كامل قابل للسحب قيامها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق .
- إصدار الأمر إلى البنك بعدم الدفع مؤداه توافر القصد الجنائي بمعناه العام .
- لا عبرة للبواعث في قيام المسئولية الجنائية في هذه الجريمة .
- لا يستلزم لقيام هذه الجريمة نية خاصة .
- لا يغير من قيام الجريمة اختلاف تاريخ الاستحقاق عن تاريخ الإصدار . شرط ذلك أن يحمل الشيك تاريخاً واحداً .
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كامل قابل للسحب تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول ومجرد إصدار الأمر إلى الشيك بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائي بمعناه العام في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد والذي يكفي فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذي سحبه من قبل ولا عبرة بعد ذلك إلى إصداره لأنها من قبل البواعث التى لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ولم يستلزم الشارع نية خاصة لقيام هذه الجريمة ولا يغير من قيام هذه الجريمة أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايرا لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخا واحدا إذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الإطلاع فإصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص علها في المادة 401/1 من قانون العقوبات مادام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد له في التاريخ المثبت بالشيك وبذلك يندمج ميعاد الإصدار في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكيته مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إليه .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الصك محل الجريمة يحمل تاريخين فقد مقوماته كشيك مما ينأى بالواقعة عن التأثيم والعقاب هذا فضلا عن انتفاء سوء النية لديه لأن رصيده كان يغطي قيمة الشيك لأنه اقام دعوى مرتين وطلب إلى المحكمة وقف صرف الشيك إلا أن تراخيها في اصدار هذا الامر الجأه إلى اصداره حرصا على موقفه وأخيرا فان محكمة الاعادة لم تتقيد بالسبب الذي من أجله نقض الحكم وقضت بالغاء الحكم ببراءة الطاعن فجاء حكمها مخطئا في القانون ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه والإحالة .
وحيث إن من المقرر أن جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كامل قابل للسحب تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول .
ومجرد إصدار الأمر إلى الشيك بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائي بمعناه العام في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد والذي يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذي سحبه من قبل ولا عبرة بعد ذلك إلى إصداره لأنها من قبل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية .
ولم يستلزم الشارع نية خاصة لقيام هذه الجريمة
ولا يغير من قيام هذه الجريمة أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايرا لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخا واحدا إذ إن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الإطلاع فإصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص علها في المادة 401/1 من قانون العقوبات مادام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد له في التاريخ المثبت بالشيك وبذلك يندمج ميعاد الإصدار في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكيته مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إليه .
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتحقق به أركان الجريمة التي وان بها الطاعن ومن ثم كان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مؤثم لما كان ذلك وكان نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الاحاله بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجري فيها المحاكمة على أساس ما هو ثابت في الأوراق فلا تتقيد المحكمة الاستئنافية بما ورد في حكمها الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في القانون لأن محكمة الإحالة لم تتقيد بحكم المحكمة العليا يكون غير سديد .
لما كان ما يقدم فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق