جلسة 5 من يوليو سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، سمير حسن نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع .
-----------
(125)
الطعنان 684 ، 783 لسنة 73 ق
( 1 ، 2 ) إفلاس
. حكم . دعوى " الخصوم في الدعوى " . شركات .
(1) استقلال
شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها . اختصامها في شخص ممثلها يجعلها الأصيلة في
الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية .
(2) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى
إشهار إفلاس الشركة الطاعنة وممثلها القانوني بصفته . مؤداه . انصراف هذا الحكم
للشركة وحدها باعتبارها الخصم الأصيل دون الممثل القانوني لها . قيام الأخير
بالطعن بالنقض على الحكم واتخاذه من مقر الشركة عنواناً له بصحيفة الطعن . أثره .
اعتبار الطعن مقاماً من الشركة دون غيرها .
(3)
إفلاس " تمثيل النيابة العامة في دعاوى الإفلاس " . نيابة عامة .
دعاوى الإفلاس . حضور النيابة العامة فيها . أمر غير لازم . لا يترتب على تخلفه البطلان . علة ذلك . م 557 ق التجارة الجديد 17 لسنة 1999 .
(4) إفلاس " الحكم بشهر الإفلاس " . تجزئة . حكم " حجية الحكم " .
الحكم بشهر
الإفلاس . ماهيته . تعدى آثاره طرفي الخصومة إلى غيرهم . مؤداه . لا محل لإعمال
تطبيق المادة 218 مرافعات .
( 5 ، 6 ) إفلاس " شهر الإفلاس " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين " . نظام عام .
(5) قواعد
الإفلاس اعتبارها من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان . تنازل الدائن عن حكم
إشهار الإفلاس الصادر بناء على طلبه . غير مؤثر على قيام هذا الحكم واستمرار أثره
. علة ذلك . صدوره لمصلحة جميع الدائنين ولو كانوا غير ظاهرين .
(6) تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع
بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع . مما تستقل به محكمة الموضوع . شرطه .
إقامة قضاءها على أسباب سائغة .
(7) إفلاس "
التوقف عن الدفع " . حكم .
تعديل التاريخ
المؤقت للتوقف عن الدفع . للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو أحد
الدائنين أو أمين التفليسة أو ذوي المصلحة تعديل ذلك التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام
من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة . انقضاء ذلك الميعاد . أثره . اعتبار
التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً . عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع
إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . م 563 ق 17 لسنة
1999 .
-----------------------
1 - المقرر - في
قضاء محكمة النقض - أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت
في شخصه تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته
الشخصية .
2 - لما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الشركة المطعون
ضدها الثانية خاصمت شركة ... وهى شركة مساهمة وطلبت إشهار إفلاسها ، وقضت محكمة
أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة ...
إفلاس الجيزة الابتدائية القاضي بإشهار إفلاس الشركة سالفة الذكر ، كما أن الثابت
من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعن بصفته الممثل القانوني لشركة
... وطلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة وممثلها بصفته وقضى الحكم بإشهار إفلاسها
والطاعن بصفته الممثل القانوني لها ، فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره
إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون ممثلها ، وإذ قام الأخير بالطعن
بالنقض على هذا الحكم بالطعنين الراهنين واتخذ من مقر الشركة الثابت أمام محكمة
الموضوع بدرجتيها عنواناً له بصحيفة الطعنين ، فيكون الطعنان مقامين من الشركة
المقضي بإشهار إفلاسها دون غيرها .
3 - مؤدى نص
المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من أول
أكتوبر 1999 أن حضور النيابة العامة في دعوى الإفلاس قد أضحى أمراً غير لازم لا
يترتب على تخلفه البطلان .
4 - لما كان نص المادة 218 من قانون المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم في
الطعن من المحكوم عليهم في نزاع لا يقبل التجزئة ، إلا أن الحكم الصادر بإشهار
الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره
طرفي الخصومة إلى غيرهم باعتبار أن الحكم له حجية مطلقة لا يصدر لمصلحة الدائن
الذي طلبه فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الخصومة أو
كانوا دائنين غير ظاهرين طالما أن دينهم كان مستحقاً قبل الحكم إذ لهم أن ينضموا
إلى التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس وبالتالي لا محل لإعمال نص المادة 218
المار ذكره .
5 - المقرر - في
قضاء محكمة النقض - أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط
الائتمان ، ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء
على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال آثاره لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر
لمصلحته فحسب ، وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو
كانوا دائنين غير ظاهرين .
6 - المقرر - في
قضاء محكمة النقض - أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ،
وحالة التوقف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التي
يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
تكفى لحمله .
7 – المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 563 من قانون التجارة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 الذي يحكم واقعة الدعوى يدل - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز
للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها
أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو
غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع
قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب
المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين
في المادة 653 /1 من هذا القانون ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين
للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز
للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف إلى أكثر
منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 28/5/2003 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع
25/5/2000 أي بمدة تزيد على سنتين وهو ما يعيبه .
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني - في الطعنين -
أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... إفلاس الجيزة الابتدائية على شركة ..... طالباً
الحكم بإشهار إفلاسها ، على سند أنه يداينها بمبلغ مائتي ألف جنيه بموجب شيكين
مستحقي الأداء ، تدخل المطعون ضده الأول - في الطعنين - وآخران غير مختصين منضمين
للمطعون ضده الأول في طلباته استناداً إلى أنهم دائنون للشركة المطلوب إشهار
إفلاسها ، وبتاريخ 29/1/2003 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
في الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس الجيزة الابتدائية ، استأنف المطعون ضده
الأول في الطعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق
القاهرة ، وبتاريخ 28/5/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس
شركة ... وممثلها القانوني - الطاعن في الطعنين - واعتبار يوم 25/5/2000 تاريخاً
مؤقتاً للتوقف عن الدفع . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي ...
، ... لسنة ... ق ، وقدمت النيابة مذكرة في كل
طعن أبدت فيها الرأي بتكليف الطاعن باختصام شركة ..... للإنشاءات والتجارة ، وبنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان
على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت المحكمة ضم الطعن
الأول للطاعن الثاني للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى رأى النيابة اختصام شركة ....
خصماً في الطعنين أنه قضى في الاستئناف بشهر إفلاس تلك الشركة والطاعن بصفته
ممثلاً قانونياً لها عن دين واحد يخص أحد الدائنين والمنازعة على هذا النحو غير
قابلة للتجزئة .
وحيث إن ما انتهت إليه
النيابة في هذا الخصوص غير سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت فى شخصه تكون هي
الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية ، وإذ كان
الثابت من صحيفة الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الثانية خاصمت شركة ... وهى شركة
مساهمة وطلبت إشهار إفلاسها ، وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 2001 إفلاس الجيزة الابتدائية القاضي بإشهار
إفلاس الشركة سالفة الذكر ، كما أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده
الأول خاصم الطاعن بصفته الممثل القانوني لشركة ... وطلب الحكم بإشهار إفلاس
الشركة وممثلها بصفته وقضى الحكم بإشهار إفلاسها والطاعن بصفته الممثل القانوني
لها ، فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم
الأصيل في الدعوى دون ممثلها ، وإذ قام الأخير بالطعن بالنقض على هذا الحكم
بالطعنين الراهنين واتخذ من مقر الشركة الثابت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها
عنواناً له بصحيفة الطعنين ، فيكون الطعنان مقامين من الشركة المقضي بإشهار
إفلاسها دون غيرها ، ويضحى ما ارتأته النيابة في غير محله .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
.
أولاً : عن الطعن
رقم 684 لسنة 73 ق :-
أقيم الطعن على
خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم النطق
بالحكم في جلسة علنية ، ولصدوره دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى بالحضور ،
وبإبداء الرأي بالمخالفة لحكم المادة 196 من قانون التجارة السابق والمادة 88 من
قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في شقه الأول غير صحيح ، إذ الثابت بالحكم المطعون فيه أنه صدر بالجلسة
المنعقدة علناً بسراي المحكمة ، وفى شقه الثاني غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة
557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر
1999 أن حضور النيابة العامة في دعوى الإفلاس قد أضحى أمراً غير لازم لا يترتب على
تخلفه البطلان ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن
ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اقتصر الطعن
بالاستئناف على اختصام الطاعن والمطعون ضده الثالث دون اختصام باقي المحكوم عليهم
شركة ... ، ... ولم تأمر المحكمة باختصامهما حال أن طلب شهر الإفلاس لا يقبل
التجزئة مخالفاً بذلك ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه ولئن كان نص المادة 218 من قانون
المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم فى الطعن من المحكوم عليهم في نزاع لا يقبل
التجزئة ، إلا أن الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي إثبات توقف
المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره طرفي الخصومة إلى غيرهم باعتبار أن الحكم
له حجية مطلقة لا يصدر لمصلحة الدائن الذى طلبه فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين
ولو لم يكونوا طرفاً في الخصومة أو كانوا دائنين غير ظاهرين طالما أن دينهم كان
مستحقاً قبل الحكم إذ لهم أن ينضموا إلى التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس
وبالتالي لا محل لإعمال نص المادة 218 المار ذكره ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن
بالأسباب من الثاني للرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور
في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع
بعدم توافر حالة التوقف عن الدفع ذلك أنه قام بسداد الديون غير المتنازع عليها
ومنها الدين المرفوع به الدعوى ابتداءً للمطعون ضدها الثانية ، وقدم تأييداً
لدفاعه صورة رسمية من المحضر الإداري رقم ..... لسنة ..... ، وأخرى من المحضر رقم ....
لسنة .... إداري العجوزة بتنازل الأخيرة عن الدعوى لتخالصه معها
ومع المطعون ضده الأول بالنسبة للدين غير المتنازع عليه ، وإقامته دعوى تزوير
أصلية بالنسبة للدين محل النزاع ، كما قدم صورة رسمية من الحكم الصادر في
الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة بإلغاء الحكم الصادر بإشهار إفلاسه في
الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس الجيزة الابتدائية والذى ينبئ عن عدم توافر حالة
التوقف عن الدفع ، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع المؤيد
بالمستندات واعتبره متوقفاً عن الدفع على غير سند من الواقع والقانون بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ،
ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام
العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ... ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار
الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال آثاره لأنه
في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب ، وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا
طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين ، كما أنه من المقرر أن تقدير جدية
المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ، وحالة التوقف عن الدفع - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي
لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة لتوقفها عن سداد باقي الدين المستحق للمطعون ضده
الأول - المتدخل في الدعوى - الثابت بموجب الشيكات المقدمة منه ، واتخذ الحكم من
عدم سداد تلك المديونية في تواريخ استحقاقها في 1/4 ، 1/5 ، 1/6/2001 وحتى إقامة
الدعوى أمام محكمة أول درجة ، واستئنافها ما يدل عن أن التوقف عن الدفع ينبئ عن
مركز مالي مضطرب يضر بحقوق دائنيه ، وهو استخلاص موضوعي سائغ في خصوص الوقائع
المكونة لحالة التوقف عن الدفع وتقدير جدية المنازعة فيه ، دون أن يغير من الأمر
قيام الشركة الطاعنة بأداء الدين الذى كان محلاً لطلب شهر الإفلاس ابتداءً للمطعون
ضدها الثانية ، طالما أن محكمة الموضوع وجدت من ظروف الدعوى ومن وجود دائنين آخرين
أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالي المضطرب الذى يعرض حقوق
الدائنين للخطر ، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس .
ثانياً : عن
الطعن رقم783 لسنة 73 ق :-
وحيث إن الطعن
أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثاني حتى الخامس منها على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك
يقول إن التوقف عن السداد الموجب لشهر الإفلاس غير متوافر ذلك أنه سدد الديون غير
المتنازع عليها وما بقى منها محل منازعة جدية وقدم المستندات الدالة على ذلك ، إلا
أن الحكم قضى على خلافها دون سند ، فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام
بعض المحكوم عليهم في صحيفة الاستئناف رغم أن النزاع غير قابل للتجزئة ، مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي برمته مردود حسبما ورد في الرد على الأسباب الأول ومن الثاني حتى الرابع في
الطعن السابق ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن
ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ،
ذلك أنه أرجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور
الحكم بشهر الإفلاس مخالفاً بذلك نص المادة 563/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة
1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة " 563 " من
قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على
أنه " يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين
أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت
للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة
قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون
وبعد انقضاء هذا الميعاد يعتبر التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً - وفى جميع
الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى سنتين سابقتين على تاريخ صدور
الحكم بشهر الإفلاس " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع
في صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس
تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء
ذاتها أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين
التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من
تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه
بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653 /1 من هذا القانون ، وبعد
انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً
للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع
بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم
بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ
28/5/2003 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 25/5/2000 أي بمدة تزيد على سنتين
وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضاً جزئياً فى خصوص تحديد تاريخ التوقف
عن الدفع بجعله 27/5/2001 بدلاً من 25/5/2000 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق