برئاسة
السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد
الصمد عبد العزيز ، محسن فضلى ، عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وزكريا
إسماعيل .
---------------------
( 1 ، 2 ) نقض " مواعيد الطعن : ميعاد المسافة : المصلحة فى
الطعن "
(1) الطعن بالنقض . عدم جوازه إلا من المحكوم عليه . طعن المطعون ضدها الثانية الذى لم يقض بشئ ضدها ". غير جائز .
(2) جواز إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم . المادة 253 من قانون المرافعات . وجود محل إقامة الطاعنة بمدنية بور سعيد . أثره . اختيارها إيداع الصحيفة قلم الكتاب محكمة النقض . مؤداه . إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن . م 16 مرافعات .
( 3 – 6 ) إثبات " اليمين الحاسمة شروط توجيه اليمين أوردها : حجية اليمين الحاسمة " .
(3) عدم توجيه اليمين الحاسمة إلا للخصم الذى له
حق المطالبة بالإثبات . يجب أن تتوافر لديه أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه
فيه اليمين وقت الحلف أو وقت الرد أو النكول .
(4) الخصم الحقيقى . مقصوده . توجه إليه الطلبات
فى الدعوى أو يعترض سبيلها منازعاً فيها أمامه . الخصم غير الحقيقى . وهو من يختصم
فيها دون توجيه طلبات إليه ولم يدفع الدعوى بما يعترضها .
(5) اليمين الحاسمة . عدم ورودها على
صورية العقود . مؤدى ذلك . حلف أحد طرفى العقد ونكول الطرف الآخر تجزئة للصورية .
عدم تصور صورية العقد بالنسبة لأحد عاقديه وغير صورى بالنسبة للآخر . علة ذلك .
حسم اليمين النزاع يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضاً .
(6) حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن
وجهت إليه وورثه كل منهما . عدم جواز إعمال أثرها على من عداهم من الخصوم .
------------------------
1 ـ المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، ولما كان
الحكم المطعون فيه لم يقض بشئ ضد الطاعنة الثانية كما أنها وقفت من الخصومة موقفاً
سلبياً فإن الطعن يضحى غير جائز .
2 ـ إذ كان
يجوز للطاعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب
محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وكان يبين من الحكم المطعون
فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة بور سعيد فإنه يجوز له وقد اختار أن يودع صحيفة
الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة
بين محل إقامته ببور سعيد ومقر محكمة النقض بالقاهرة، ولما كانت المسافة بين
مدينتى بور سعيد والقاهرة تزيد على مائتى كيلو متر مما يتعين معه إضافة ميعاد
مسافة قدره أربعة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة
هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانونى .
3 ـ المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – أن اليمين الحاسمة لا توجه إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق
المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه
إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه
إليه اليمين يجب أن يكون قاصراً على الخيار بين
الحلف والرد والنكول ، ورد اليمين كتوجهها فيشترط فيه أهلية التصرف ، والنكول
كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق .
4 ـ الخصم
الحقيقى هو من توجه إليه طلبات فى الدعوى أو يعترض سبيلها منازعها فيها أما من
يختصم دون أن توجه إليه طلبات ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصماً حقيقاً
فيها .
5 ـ اليمين الحاسمة لا ترد على صورية العقود لأنه يترتب
على حلف أحد طرفى العقد ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية ومن غير المتصور أن يكون
العقد صوريا بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صورى بالنسبة إلى العاقد الآخر ، ذلك أن الغاية
من اليمين الحاسمة هى حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة فى
النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولا أو رفضا .
6 ـ حجية
اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من
الخصوم .
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين
والمطعون ضده الثانى " الخصم المدخل " الدعوى رقم 662 لسنة 98 مدنى
محكمة بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم – وفق طلباتها
المعدلة – بإلزام الطاعن الأول بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن مدة
إدارته لسفينة الصيد المسماة " رضا من الرحمن " عن المدة من 1/10/1997
وحتى تاريخ رفع الدعوى – والتى تمتلك فيها
حصة مقدارها الثلث مبينا صافى الإيراد ومقدار نصيبها وندب خبيرا لتحقيق ذلك
وبإلزام الطاعن الأول فى مواجهة الطاعنة الثانية بما يسفر عنه تقرير الخبير ، على
سند من القول بأنها أوكلت الطاعن الأول فى إدارة نصيبها فى السفينة سالفة البيان
إلا أنه استأثر بريعها لنفسه ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، أحالت
الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت لأقوال الشهود إثباتاً ونفيا قضت برفض الدفع
بصورية عقد الإيجار وبإلزام الطاعن الأول فى مواجهة الطاعنة الثانية بأن يؤدى
للمطعون ضدها الأولى مبلغ 667ر6666 جنيه . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم
بالاستئناف رقم 1090 لسنة 40 ق الإسماعيلية – مأمورية بور سعيد – وبتاريخ 27/6/2000
وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمطعون ضده الثانى وإذ لم يحضر رغم إعلانه ولم يبد
عذراً فاعتبرته المحكمة ناكلاً عن ادائه وقضت بتاريخ 25/9/2001 بإلغاء الحكم
والمستأنف وبإلزام الطاعن الأول بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 667ر3301 جنيه
. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفعت
فيها سقوط الحق فى الطعن لرفعه بعد الميعاد ، كما قدمت النيابة مذكرة دفعت فيها
بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة ر أيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم
جواز الطعن بالنسبة للطاعن الثانية أنه لم يقض بشيء ضد الأخيرة .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر
– فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الطعن
فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء ضد
الطاعنة الثانية كما أنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً فإن الطعن يضحى غير جائز
.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق فى الطعن
المبدى من المطعون ضدها الأولى لرفعه بعد الميعاد أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ
25/9/2001 بينما قام
الطاعن بإيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 28/11/2001 أى بعد انقضاء
الستين يوماً المقررة لرفع الطعن .
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان
يجوز للطاعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب
محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وكان يبين من الحكم المطعون فيه
أن محل إقامة الطاعن مدينة بور سعيد فإنه يجوز له وقد اختار أن يودع صحيفة الطعن
قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين
محل إقامته ببور سعيد ومقر محكمة النقض بالقاهرة، ولما كانت المسافة بين مدينتى
بور سعيد والقاهرة تزيد على مائتى كيلو متر مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة قدره
أربعة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا
الميعاد قد رفع فى الميعاد القانونى .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة
أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه
أقام قضاءه بصورية عقد إيجار المركب موضوع النزاع على سند من نكول المطعون ضده
الثانى عن حلف اليمين الحاسمة لعدم حضوره رغم إعلانه وعدم إبدائه عذراً لذلك على
حين أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الثانى باعتباره خصما غير
حقيقى فى النزاع هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن واقعة صحة عقد الإيجار أو صوريته
والمطلوب الحلف عليها لم تكن المطعون ضدها الأولى طرفاً فيها وغير جائز الحلف
عليها ذاتها لما يترتب على حلف أحد طرفيها ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية ومن ثم
تكون اليمين غير حاسمة أو منتجة فى النزاع فاقدة أهم شروطها ، وقد حجبه هذا الخطأ
عن إعمال سلطته فى تقدير أقوال الشهود وتمحيص دفاع الطاعن والرد عليه ومن جهة
ثالثة فإن حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه وورثة كل منهما
من بعده فلا يجوز إعمال أثرها على من عداهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وأعمل أثر اليمين الحاسمة التى وجهت إلى المطعون ضده الثانى فى حقه وإلزامه
بالمبلغ المقضى به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – أن اليمين الحاسمة لا توجه إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق
المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه
إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه
إليه اليمين يجب أن يكون قادراً على الخيار بين الحلف والرد والنكول ، ورد اليمين
كتوجهها فيشترط فيه أهلية التصرف ، والنكول كالاقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف
فى الحق وأن الخصم الحقيقى هو من توجه إليه طلبات فى الدعوى أو يعترض سبيلها
منازعاً فيها أما من يختصم دون أن توجه إليه طلبات ولم يدفع الدعوى بما يعترضها
فلا يعد خصماً حقيقياً فيها ، وأن اليمين الحاسمة لا ترد على صورية العقود لأنه
يترتب على حلف أحد طرفى العقد ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية ومن غير المتصور أن
يكون العقد صوريا بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صورى بالنسبة إلى العاقد الآخر ،
ذلك أن الغاية من اليمين الحاسمة هى حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف
قاطعة فى النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولا أو رفضا . كما أن
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما
من الخصوم . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بصورية عقد إيجار
السفينة موضوع النزاع على سند من نكول المطعون ضده الثانى عن حلف اليمين الحاسمة
بشأن ذلك العقد وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى الذى وجهت إليه
اليمين الحاسمة ليس خصماً حقيقياً فى الدعوى فلا يملك مطالبة المحكوم لها بإثبات
الحق المدعى به ، كما أنه لا يملك التصرف فى الحق الذى وجهت إليه فيه اليمين الأمر
الذى يكون معه توجيه اليمين الحاسمة إليه غير جائز قانوناً كما أن توجيهها بصدد
الواقعة المطلوب الاستحلاف عليها فى شأن مدى صحة عقد إيجار السفينة أو صوريته غير
جائز أيضاً ، ذلك أن اليمين الحاسمة لا ترد على صورية العقود لما يترتب على حلف
أحد طرفى العقد ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية فلا ينحسم بها النزاع وتضحى غير
منتجة فيه رغم أن الغاية منها هى حسم النزاع بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى
تطبيق القانون وقد جره ذلك الخطأ إلى مخالفة حجية اليمين الحاسمة والتى يتعين أن
تكون قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه ، وإذ أعمل الحكم أثر نكول المطعون ضده
الثانى عن أدائها قبل الطاعن وألزم الأخير بأداء المبلغ المقضى به للمطعون ضدها
الأولى رغم أن الطاعن لم يطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الثانى كما لم
يُطلب منه حلفها الأمر الذى يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وقد حجبه
ذلك عن إعمال سلطته فى تقدير أقوال الشهود وتمحيص دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهرى
لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى بما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما
يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
----------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق