الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

(الطعن 2121 لسنة 71 ق جلسة 19/ 2/ 2003 س 54 ق 61 ص 344)



برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا وعلى محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة ويحيى عبد اللطيف مومية .

------------------------

( 1 ـ 4 ) إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع غير الجوهرى " . قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للدفاع الذى لا تلتزم بالرد عليه " .
(1) سريان النص التشريعى على ما يلى نفاذه من وقائع . الاستثناء . جواز الخروج على هذا الأصل فى غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضى . مناطه . وجوب صدوره بقانون من السلطة التشريعية .
(2) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته ممن يعملون فى ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 . مؤداه . سريان القانون 6 لسنة 1997 بأثر رجعى فى حالة امتداد العقد اعتباراً من 9/9/1977 . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ما سبق يكون النعى عليه . غير سديد .
(3) وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى عدا الأحكام التى صدرت بها تشريعات خاصة . مثال فى امتداد عقود الإيجار الخاصة بالأماكن غير السكنية ق 6 لسنة 1997 .
 (4) عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
----------------------------
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – النص فى المادة 187 من الدستور على أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب " مفاده أنه ولئن كان الأصل فى القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ وتتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضى .
    2 – المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين الرابعة والخامسة من ذات القانون أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون فى ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسرى من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل فى 9/9/1977 بما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون 6 لسنة 1997 فى خصوص الفقرة المشار إليها بأثر رجعى من التاريخ الأخير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تطبيق القواعد المتقدمة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا عليه أن لم يجب طلب الإحالة للتحقيق لإثبات الضرر الذى لم تتطلبه أحكام القانون 6 لسنة 1997 ويكون النعى على غير أساس .
       3 – المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن التقنين المدنى يعتبر الشريعة العامة وبالتالى فإن أحكامه تسود سائر معاملات الناس على سبيل الدوام والاستقرار بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم ير المشرع ضرورة لتعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال أحكام القانون العام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 6 لسنة 1997 نظم فى مادته الأولى قواعد امتداد عقود الإيجار الخاصة للأماكن غير السكنية ومن بين ما اشترطته استعمال العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ومن ثم تكون هى الواجبة التطبيق دون أحكام القانون المدنى ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .
    4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وحسبها إقامة حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المورث استلم الأجرة التى عرضها عليه الطاعنون بموجب إنذارات عرض وقرن قبولها بحقه فى الاحتفاظ بكافة حقوقه الأخرى ومن ثم فإن استيفاءه للأجرة على هذا النحو لا يفيد نشوء علاقة إيجارية جديدة بينه وبين الورثة ولا على الحكم إن لم يرد على دفاع غير جوهرى .
--------------
المحكمـة

بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدنى المنصورة الابتدائية بطلب الحكم فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1948 والإخلاء والتسليم على سند من أن الطاعنين باعتبارهم ورثة للمستأجر الأصلى قاموا فور وفاة مورثهم بتغيير النشاط الذى كان يمارسه مورثهم بمحل النزاع من نشاط مهنى " صالون حلاقة " إلى نشاط تجارى " محل تجارة " دون موافقته وبالمخالفة لأحكام القانون 6 لسنة 1997 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة ، استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 50 ق المنصورة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8/8/2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات مورث المطعون ضدهم . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن تغييرهم الغرض من استعمال العين المؤجرة من نشاط مهنى إلى نشاط تجارى تم بعد وفاة مورثهم فى 5/7/1981 وينطبق فى شأنه أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى لم يجعل للمؤجر الحق فى طلب الإخلاء لتغيير الغرض من الاستعمال طالما لم يترتب عليه ضرر بالمؤجر أو العين المؤجرة وقد طلبوا الإحالة للتحقيق لإثبات عدم حصول الضرر إلا أن الحكم لم يجبهم لذلك وانتهى إلى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بأثر رجعى رغم النص فى المادة الخامسة منه على أنه لا يسرى إلا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 26/3/1997 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد . ذلك أن النص فى المادة 187 من الدستور على أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب " مفاده أنه ولئن كان الأصل فى القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ وتتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضى . لما كان ذلك ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ، وفى المادة الرابعة منه تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 ، وفى المادة الخامسة منه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مما مفاده أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون فى ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسرى من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل فى 9/9/1977 بما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون 6 لسنة 1997 فى خصوص الفقرة المشار إليها بأثر رجعى من التاريخ الأخير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تطبيق القواعد المتقدمة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا عليه إن لم يجب طلب الإحالة للتحقيق لإثبات الضرر الذى لم تتطلبه أحكام القانون 6 لسنة 1997 ويكون النعى على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أنه طبقاً لنص المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى أنه لا يشترط لامتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلى أن يكون من بين الورثة من يزاول نفس النشاط الذى كان يمارسه مورثهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن التقنين المدنى يعتبر الشريعة العامة وبالتالى فإن أحكامه تسود سائر معاملات الناس على سبيل الدوام والاستقرار بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم ير المشرع ضرورة لتعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال أحكام القانون العام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 6 لسنة 1997 نظم فى مادته الأولى قواعد امتداد عقود الإيجار الخاصة للأماكن غير السكنية ومن بين ما اشترطته استعمال العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ومن ثم تكون هى الواجبة التطبيق دون أحكام القانون المدنى ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا لدى محكمة الموضوع بدفاع مفاده أن استلام مورث المطعون ضدهم الأجرة المعروضة عليه بموجب إنذارات العرض يفيد نشوء علاقة ايجارية جديدة بينهم وبينه إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن " محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وحسبها إقامة حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المورث استلم الأجرة التى عرضها عليه الطاعنون بموجب إنذارات عرض وقرن قبولها بحقه فى الاحتفاظ بكافة حقوقه الأخرى ومن ثم فإن استيفاءه للأجرة على هذا النحو لا يفيد نشوء علاقة ايجارية جديدة بينه وبين الورثة ولا على الحكم أن لم يرد على دفاع غير جوهرى ويضحى النعى على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق