جلسة 20 من مارس سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وفتحي حجاب وشبل حسن نواب رئيس المحكمة وهاني حنا.
---------------
(58)
الطعن رقم 20190 لسنة 66 القضائية
غش أغذية. قانون "تطبيقه". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه".
حكم الإدانة. بياناته؟
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إنتاج مكرونة مغشوشة مع علمه بغشها، قد عول في ذلك على ما ورد بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون كلا الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد أشار في ديباجته إلى المواد 1، 2، 3، 5، 15/ 1 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل، وأفصح الحكم الابتدائي عن أخذه بها، إذ أنه فضلاً عن أن المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد ألغيت بموجب القانون رقم 106 لسنة 1980، فإن ذلك القانون قد أوجب في المادة 19 منه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها وذلك في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه، مما مقتضاه استمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل والتي لا نظير لها في القانون 10 لسنة 1966 ولا تخالف أي حكم من أحكامه على غش الأغذية، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من بيان مواد القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بشأن قمع التدليس والغش المنطبق على واقعة الدعوى، فإنه يكون - فضلاً عن قصوره - معيباً بالبطلان.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه أنتج شيئاً من أغذية الإنسان (مكرونة) مغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 5، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم. استأنفت النيابة العامة ومحكمة....... قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بإنتاج مكرونة مغشوشة مع علمه بغشها قد شابه القصور في التسبيب والبطلان, ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن من أنه بتاريخ....... أنتج شيئاً من أغذية الإنسان "مكرونة" مغشوشة مع علمه بغشها، وإلى طلبها عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل اقتصر في قضائه على قوله "وحيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله ثبوتاً كافياً مما تطمئن معه المحكمة إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة, ومن عدم دفع المتهم لما نسب إليه بدفاع مقبول، ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج"، ثم قضي حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. فاستأنفت النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون، فقضت محكمة ثاني درجة غيابياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك، عارض المحكوم عليه، فقضت تلك المحكمة في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، ويبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وخلا من بيان مواد القانون التي أنزل بموجبها العقاب على الطاعن. لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إنتاج مكرونة مغشوشة مع علمه بغشها، قد عول في ذلك على ما ورد بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون كلا الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد أشار في ديباجته إلى المواد 1، 2، 3، 5، 15/ 1 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل، وأفصح الحكم الابتدائي عن أخذه بها، إذ أنه فضلاً عن أن المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد ألغيت بموجب القانون رقم 106 لسنة 1980، فإن ذلك القانون قد أوجب في المادة 19 منه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها وذلك في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه، مما مقتضاه استمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل والتي لا نظير لها في القانون 10 لسنة 1966 ولا تخالف أي حكم من أحكامه على غش الأغذية، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من بيان مواد القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بشأن قمع التدليس والغش المنطبق على واقعة الدعوى، فإنه يكون - فضلاً عن قصوره - معيباً بالبطلان. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق