جلسة 21 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة وعاصم الغايش.
------------------
(39)
الطعن رقم 14454 لسنة 64 القضائية
(1) محاماة. نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن للمقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". حكم "بطلانه". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
محكمة استئنافية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
نطاق استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده. لا يقبل أمام المحكمة الاستئنافية إلا في
خصوص الدعوى المدنية. تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية وإدانة الطاعنين رغم
صيرورة القضاء ببراءتهما نهائياً. خطأ في القانون. وجوب النقض وتأييد الحكم المستأنف
القاضي بالبراءة. أساس ذلك؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة واتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر. يوجب امتداد أثر
الطعن إليه. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.
---------------
1 - لما كان التوكيل الأصلي الصادر من الطاعن لوكيله لم يقدم وإنما قدم التوكيل الصادر
من وكيله للمقرر بالطعن بالنقض. ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مما
يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
2 - لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعنين بوصف أنهما بتاريخ 12/ 8/ 1989
تهربا من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على معدات الأثاث وذلك باصطناع فواتير
بقيمة غير حقيقة عن المعدات. وطلبت النيابة عقابهما بالمواد رقم 5، 13، 26، 43، 121،
122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. ومحكمة
أول درجة قضت ببراءة الطاعنين من التهمة المرفوعة بها الدعوى ورفض الدعوى المدنية،
فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته وحده هذا الحكم، مع عدم استئناف النيابة العامة
لهذا القضاء، فإن المحكمة الاستئنافية قد ألغته وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح،
وهي إذ فعلت ذلك قد أخطأت خطأ يعيب حكمها، لأن الدعوى العمومية التي كان يجوز لها أن
تفصل فيها بإدانة الطاعنين لم تكن مطروحة أمامها لعدم استئناف النيابة العامة للحكم
الصادر بالبراءة، أما استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده فلا يخول نظر الاستئناف
إلا بالنسبة للحقوق المدنية فقط، لما هو مقرر من أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه،
ومن ثم فإن استئناف المدعي بالحقوق المدنية وهو لا صفة له في التحدث إلا عن الدعوى
المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية ولا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا
في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن. ولما كانت الدعوى
الجنائية قد انحسم الأمر فيها بالقضاء فيها ابتدائياً بالبراءة، وصيرورة هذا القضاء
نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهي النيابة العامة وحدها، فإن تصدي المحكمة الاستئنافية
للدعوى الجنائية والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يكون تصدياً منها لما لا
تملك القضاء فيها، وفصلاً فيما لم تنقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالف للقانون
ويصم حكمها بالبطلان، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية مما
يتعين معه نقضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة عملاً بالمادة 39 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بالنسبة للطاعن
والمحكوم عليه الآخر..... الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه النعي الذي بني عليه
النقض به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57
لسنة 1959 السابق الإشارة إليه.
"الوقائع"
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما تهربا من سداد الضرائب والرسوم
الجمركية المستحقة على معدات الأثاث وذلك باصطناع فواتير بقيمة غير حقيقية عن المعدات،
وطلبت عقابهما بالمواد 5، 13، 26، 43، 121، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة
1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. وادعى وزير المالية بصفته رئيساً لمصلحة الجمارك
مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 143401.570 دولار كتعويض جمركي يعادل مثلي الضرائب والرسوم
الجمركية ومحكمة جنح........ قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما ورفض الدعوى
المدنية. واستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية
- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى
الجنائية بالتصالح.
فطعن كل من الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه الأول والأستاذ/ ...... المحامي
عن المحكوم عليه الثاني..... إلخ.
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه: حيث إن التوكيل الأصلي
الصادر من الطاعن لوكيله لم يقدم وإنما قدم التوكيل الصادر من وكيله للمقرر بالطعن
بالنقض، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون
فيه أنه إذا قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية
بالتصالح قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى في موضوع الدعوى الجنائية على الرغم
من أن المدعي بالحقوق المدنية هو الذي طعن وحده بالاستئناف دون النيابة العامة واستند
الحكم في قضائه على تصالح المدعي بالحقوق المدنية مع الطاعن على الرغم من أنه سبق وأنكر
ورقة التصالح، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعنين بوصف أنهما بتاريخ 12/ 8/
1989 تهربا من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على معدات الأثاث وذلك باصطناع
فواتير بقيمة غير حقيقية عن المعدات. وطلبت النيابة عقابهما بالمواد 5، 13، 26، 43،
121، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980.
ومحكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعنين من التهمة المرفوعة بها الدعوى ورفض الدعوى المدنية،
فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته وحده هذا الحكم، ومع عدم استئناف النيابة العامة
لهذا القضاء، فإن المحكمة الاستئنافية قد ألغته وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح،
وهي إذ فعلت ذلك تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها لأن الدعوى العمومية التي كان يجوز لها
أن تفصل فيها بإدانة الطاعنين لم تكن مطروحة أمامها لعدم استئناف النيابة العامة للحكم
الصادر بالبراءة، أما استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده فلا يخول نظر الاستئناف
إلا بالنسبة للحقوق المدنية فقط، لما هو مقرر من أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه،
ومن ثم فإن استئناف المدعي بالحقوق المدنية وهو لا صفة له في التحدث إلا عن الدعوى
المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية ولا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا
في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن، ولما كانت الدعوى
الجنائية قد انحسم الأمر فيها بالقضاء فيها ابتدائياً بالبراءة، وصيرورة هذا القضاء
نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهي النيابة العامة وحدها، فإن تصدي المحكمة الاستئنافية
للدعوى الجنائية والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يكون تصدياً منها لما لا
تملك القضاء فيها، وفصلاً فيما لم تنقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالف للقانون
ويصم حكمها بالبطلان، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية مما
يتعين معه نقضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة عملاً بالمادة 39 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بالنسبة للطاعن
والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه النعي الذي بني عليه النقض
به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة
1959 السابق الإشارة إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق