الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يونيو 2013

الطعن 11626 لسنة 64 ق جلسة 24/ 1/ 2000 مكتب فني 51 ق 10 ص 69

جلسة 24 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد الصيرفي نائبي رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة ورفعت حنا.

-----------------

(10)
الطعن رقم 11626 لسنة 64 القضائية

دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. حيازة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. مناط تحققها؟
خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات.

----------------
إثبات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المستأجر لمسكن النزاع وأن أولاده القصر يقيمون بعين النزاع بحسبانه ولياً طبيعياً عليهم. تعرضه ومنعه لهم من دخول ذلك المسكن أو التنازل عن عقد استئجاره لمالكه رهن بمشيئته وحده. لا يعدو تصرفه ذلك إلا مجرد إخلال بالتزام قانوني وواجب أدبي. لا تقوم به الجريمة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.
لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه" وجاء في تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذي نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذي ورد به المادة المذكورة أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانوناً في أماكن في حيازة الغير أو يوجدون لمثل هذا الغرض في أماكن من هذا القبيل. مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 هذه أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه، وأن يكون الجاني من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. وبذلك تخرج من نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المستأجر لمسكن النزاع وأن أولاده القصر المدعين بالحقوق المدنية يقيمون بعين النزاع بحسبانه ولياً طبيعياً عليهم. فإن تعرض الطاعن لهم ومنعهم من دخول ذلك المسكن أو التنازل عن عقد استئجاره له لمالكه رهن بمشيئته وحده. لا يعدو ذلك مجرد إخلال بالتزام قانوني وواجب أدبي إن لم يوفر لهم مسكناً آخر. ولا تقوم به الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وقرار قاضي الحيازة والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه دخل بيتاً مسكوناً "شقة" في حيازة المجني عليهم أولاده...... قاصداً من ذلك منع حيازتهم لها بالقوة وذلك على النحو المبين بالأوراق, وطلبت عقابه بالمادتين 370، 373 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المدعون بالحقوق المدنية مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم النزهة قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول بيت مسكون "شقة" بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك لعدم توافر أركان الجريمة التي دانه الحكم بها إذ هو المستأجر الأصلي لشقة النزاع التي يقيم فيها أولاده القصر المدعون بالحقوق المدنية وإنه صاحب الحق الوحيد في التصرف في عقد الإيجار أو التنازل عنه لا يشاركه فيه أولاده هؤلاء. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه في يوم 26/ 9/ 1991 دخل بيتاً مسكوناً "شقة" في حيازة المجني عليهم أولاده....... قاصداً من ذلك منع حيازتهم لها بالقوة على النحو المبين بالأوراق وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. ادعى المجني عليهم مدنياً قبل الطاعن بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت, ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وتأييد قرار قاضي الحيازة. فاستأنف الطاعن هذا القضاء فقضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه" وجاء في تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذي نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من قانون العقوبات الذي ورد به المادة المذكورة أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانوناً في أماكن في حيازة الغير أو يوجدون لمثل هذا الغرض في أماكن من هذا القبيل. مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 هذه أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه، وأن يكون الجاني من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. وبذلك تخرج من نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المستأجر لمسكن النزاع وأن أولاده القصر المدعين بالحقوق المدنية يقيمون بعين النزاع بحسبانه ولياً طبيعياً عليهم. فإن تعرض الطاعن لهم ومنعهم من دخول ذلك المسكن أو التنازل عن عقد استئجاره له لمالكه رهن بمشيئته وحده. ولا يعدو ذلك مجرد إخلال بالتزام قانوني وواجب أدبي إن لم يوفر لهم مسكناً آخر. ولا تقوم به الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وقرار قاضي الحيازة والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصاريفها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق