الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 مايو 2013

الطعن 1382 لسنة 19 ق جلسة 13/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 54 ص 161

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1949
برياسة حضرة أحمد حسني بك وبحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-------------
(54)
القضية رقم 1382 سنة 19 القضائية
أ - دفاع. 
النعي على المحكمة الاستئنافية أنها لم تحقق وجه دفاع. عدم تمسك المتهم أمامها بهذا الوجه لا يقبل.
ب - دفاع. 
طلب التأجيل للاستعداد. تأجيل القضية لليوم التالي. مرافعة أحد محامي المتهم عنه دون تمسك بحضور المحامي الآخر معه. القضاء في الدعوى بعد ذلك. لا إخلال فيه بحق الدفاع.
ج - حكم. تسبيبه. 
نية القتل. بيان توافرها في الحكم. قول الحكم إن المجني عليه تحسنت حالته بعد الإصابة وخرج من المستشفى وسافر ثم توفي بعدما أصيب بالشلل. لا يقدح عن توافر هذا الركن.
------------
1 - لا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها لم تحقق ما دفع به من أن محضر البوليس المحرر عن الواقعة مزور، مادام محضر جلسة المحاكمة لم يثبت أنه تمسك بها الدفاع.
2 - متى كانت المحكمة قد أجازت طلب محامي المتهم التأجيل للاستعداد فأجلت الدعوى إلى اليوم التالي، ثم ترافع أحد المحامين في الجلسة التالية ولم يطلب أجلا جديداً ولم يتمسك بضرورة حضور محام آخر معه، فإن قضاء المحكمة في الدعوى بعد سماعه لا يكون فيه إخلال بحق المتهم في الدفاع.
3 - يكفي في التدليل على توافر نية القتل قول الحكم إنه "ظهر من مطالعة تقرير الصفة التشريحية أن المصاب قد أصيب بخراج في المخ وأنه جاء في نتيجة هذا التقرير أن الكسر الشرخي المنخسف والجرح الطعني بالمنطقة الجدارية والصدغية اليمنى حدثتا نتيجة الطعن بالمطواة وقد استلزمت هذه الحالة إجراء عملية رفع العظام المنخسفة في مساحة قطرها بوصة من العظم الجداري الصدغي الأيمن وقد حصل خراج في الفص الصدغي الأيمن مكان الإصابة وتسبب الخراج في إحداث الوفاة التي هي نتيجة مباشرة لإصابة الرأس، وإن نية القتل ثابتة من استعمال المتهم سلاحاً قاتلاً بطبيعته لأن نصل المطواة التي استعملها طوله سبعة سنتيمترات كما أن الطعنة كانت في مقتل وبعنف شديد أدي إلى كسر مضاعف بقطاع الرأس كما وصف التقرير الطبي الشرعي، وقد استبان من مطالعة التقارير الطبية الشرعية سالفة الذكر أن الوفاة كانت نتيجة للإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه". ولا يؤثر في سلامة الحكم من هذه الناحية ما جاء به قبل ذلك من قوله "إنه بان للمحكمة من مطالعة أوراق القضية أن المجني عليه بعد أن تحسنت حالته بعد الإصابة خرج من المستشفى وسافر لمصر فضبط بمعرفة رجال الصحة لاشتباههم في أنه مصاب بالكوليرا ونقل لمستشفى الحميات ومنه إلى مستشفى الملك ثم منه إلى المجموعة الصحية حيث توفي بعد ما أصيب بالشلل".

الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه قتل عمداً بخيت مسيحه عبد الملك بأن طعنه بآلة حادة في رأسه فأحدث به الإصابات والكسور المبينة بالتقارير الطبية والتي أدت إلى وفاته.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادة 234/ 1 من قانون العقوبات.
فقرر إحالته إليها لمحاكمته طبقاً للمادة المذكورة ومحكمة جنايات بور سعيد بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.

المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل فيما يقوله الطاعن من أن المحكمة لم تحقق دفاعه بأن محضر البوليس المحرر عن الواقعة مزور فقد كتبت صحيفته الأولى بخط وصحيفته الثانية بخط آخر وأثبت فيه وقائع غير صحيحة من بينها أن المطواة قد وجد بها آثار دماء في حين قرر الشاهد الثاني أمام المحكمة غير ذلك.
وحيث إن هذا الوجه مردود بما تبين من محضر الجلسة من أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع الذي أورده بوجه الطعن.
وحيث إنه محصل الوجه الثاني أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، إذ اعتبرت الواقعة قتلا عمداً منطبقة على المادة 234/ 1 عقوبات في حين أنها مجرد إحداث جرح تخلفت عنه عاهة، إذ كانت الإصابة بسيطة وشفي منها المجني عليه، وخرج من المستشفى لا يشكو مما قيل إنه كان السبب في وفاته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالقتل العمد وقد تعرض للتقرير الطبي وسبب الوفاة وتحدث عن نية القتل فقال "وقد تبين من مطالعة التقارير الطبية الشرعية أن المجني عليه أصيب بجرح قطعي على الجدارية اليمنى قاطع للجلد والأنسجة الرخوة ووجد تحته كسر مضاعف فوق العظم الجداري والصدغي الأيمن وقد رفع بعض عظام الرأس ووجدت السجايا تحت الكسر ممزقة كما وجدت بعض جلط دموية رفعت من أعلى السجايا وجاء بالتقرير الطبي الشرعي أن هذه الإصابة نتيجة مصادمة جسم صلب حاد كضرب بسكين وما أشبه، وأن الضارب كان أمام المضروب ومواجه له وأن هذه الإصابة سوف يتخلف عنها عاهة مستديمة وهي فقد جزء من عظام الرأس. وقد بان للمحكمة من مطالعة أوراق القضية أن المجني عليه بعد أن تحسنت حالته خرج من مستشفى الإسماعيلية وسافر لمصر فضبط بمعرفة رجال الصحة لأنهم اشتبهوا في أنه مصاب بالهيضة (الكوليرا) ونقل لمستشفى الحميات ومنه إلى مستشفى الملك ثم صدر أمر بإخلاء مستشفى الملك فنقل للمجموعة الصحية بمصر حيث توفي بعد ما أصيب بالشلل. وقد ظهر من مطالعة الصفة التشريحية أن المصاب المذكور قد أصيب بخراج في المخ وجاء في نتيجة التقرير المذكور أن الكسر الشرخي المنخسف والجرح الطعني بالمنطقة الجدارية والصدغية اليمنى حدثتا نتيجة الطعن بالمطواة. وقد استلزمت هذه الحالة إجراء عملية رفع العظام المنخسفة في مساحة قطرها بوصة من العظم الجداري الصدغي الأيمن، وقد حصل خراج في الفص الصدغي الأيمن مكان الإصابة وتسبب الخراج في إحداث الوفاة التي هي نتيجة مباشرة لإصابة الرأس. ومن حيث إن نية القتل ثابتة من استعمال المتهم سلاحاً قاتلا بطبيعته لأن نصل المطواة التي استعملها طولها سبعة سنتيمترات كما أن الطعنة كانت في مقتل وبعنف شديد أدى إلى كسر مضاعف بعظام الرأس كما وصف بالتقرير الطبي الشرعي. ومن حيث إنه قد استبان من مطالعة التقارير الطبية الشرعية سالفة الذكر أن الوفاة كانت نتيجة للإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه". ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فإن وجه الطعن يكون غير سديد.
وحيث إن مبني الوجه الثالث هو أن المحكمة قد أخلت بحق الدفاع إذ تغيب محامي الطاعن لعذر أبداه محام حضر عنه بالجلسة وطلب التأجيل ليتمكن من الحضور فلم تجب المحكمة هذا الطلب وأجلت القضية لليوم التالي وأمرت بالقبض على الطاعن فحال ذلك الأمر بينه وبين الاتصال بمحاميه.
وحيث إن الثابت من الاطلاع هو أنه بجلسة 8 من يونيه سنة 1949 حضر مع الطاعن الأستاذان عوض إبراهيم وعزيزه عصفور المحاميان، الأول منتدبا والثانية عن نفسها وعن الأستاذ علي فرغلي المحامي موكلين، وأن كليهما طلب التأجيل للاستعداد وقال الأستاذ عوض إبراهيم المحامي إن ملف القضية جاءه متأخراً، فأجابت المحكمة هذا الطلب وأجلت نظر الدعوى إلى اليوم للاستعداد وأمرت بالقبض على المتهم، وفي تلك الجلسة نظرت الدعوى وترافع محامي الطاعن. ولما كانت لمحكمة قد أجابت طلب محامي الطاعن وأجلت القضية الزمن الذي قدرته كافياً للاستعداد، ولم يطلب المحامي بالجلسة التالية أجلا جديداً ولم يعترض على ما تم في الدعوى ما لم يتمسك بضرورة حضور محام آخر، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى لا تكون قد أخلت بحق الدفاع في شيء، ويكون وجه الطعن غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن بجملته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1381 لسنة 19 ق جلسة 6/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 127 ص 378

جلسة 6 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------

(127)
القضية رقم 1381 سنة 19 القضائية

بلاغ كاذب. 

القصد الجنائي. عناصره: علم المتهم بكذب الوقائع التي بلغ عنها وانتواؤه الإضرار بالمبلغ في حقه. دفع المتهم بأن الواقعة التي أبلغ بها قد ذكرت منه على أنها منقولة إليه، وطلبه تحقيق ذلك بسؤال من نقلوها إليه. إدانته دون تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه. قصور.

----------------
يشترط لقيام ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المتهم عالما بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون منتوياً الإضرار بمن بلغ في حقه. فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأنه لم يذكر الواقعة التي أبلغ بها على أنه شاهدها بنفسه، بل على أنها منقولة إليه من أولاده الصغار، وطلب إلى المحكمة تحقيق ذلك باستدعاء أولاده وسؤالهم، فأدانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأنه لو صح أن يؤثر في قيام الجريمة التي دانته بها، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.


الوقائع

أقام الصاغ محمد حلاوة ضد محمود سليمان "الطاعن" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة عابدين الجزئية اتهمه فيها بأنه أبلغ كذبا مع سوء القصد في حقه بأن أرسل إلى معالي رئيس الديوان برقيتين يبلغه فيهما كذبا باعتداء المجني عليه عليه وعلى أولاده ويطلب حمايته منه قاصدا بذلك الاضرار به، وطلب عقابه بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات والحكم له قبله بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد 302 و303 و305 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة قرش وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومائة قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بقبول هذين الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الغرامة إلى ألفي قرش والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه، وقد دانه بجنحة البلاغ الكاذب، أنه دافع أمام المحكمة بأنه لم يذكر الواقعة التي أبلغ بها على أنه شاهدها بنفسه، وإنما على أنها منقولة إليه من أولاده الصغار وأنه طلب من المحكمة تحقيق ذلك باستدعاء أولاده وسؤالهم حتى إذا ما استبان لها أنهم أبلغوه فعلا بما تضمنته عريضة البلاغ، فإنه لا يكون قد أبلغ بواقعة كاذبة، ويكون ركن سوء القصد منتفيا. ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إنه لما كان يبين من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن قد تقدم بدفاعه المبين بوجه الطعن وبالطلب المشار إليه فيه، وكان من شأن هذا الدفاع لو صح، أن يؤثر في أركان الجريمة التي دين بها الطاعن، إذ يشترط لقيام ركن سوء القصد في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المتهم عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها، وأن يكون منتويا الإضرار بمن بلغ في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن، ولم يستجب إلى ما طلبه من تحقيق دفاعه، ولم يرد عليه، فإنه بذلك يكون قاصرا متعينا نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.