الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 60 - لسنــة 49 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشــار  / محمد نجيب مهدي محمد                              رئيس المحكمـــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود سامي الجوادي                         مستشار مساعد " أ "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل السيد                             مستشار مساعد " أ"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حمادة عبد الحكيم أبو الفتوح                          مفوض الدولــــــــــة
وسكرتارية السيد                   / مجدي سليمان محمد                                  أمين الســــــــــــــــر



     الوقائع

أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/10/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغ مقداره "41 و 659 " جنية مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المدعي بصفته شرحا لدعواه أن المدعي عليه كان من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة حتى أنهيت خدمته منها ، وعند تسوية مستحقاته قبل الهيئة تبين أنه مدين بمبلغ مقداره "41و 659 " جنية وقد طالبته الهيئة وديا سداده لكن دون جدوى ، وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
وقد جري تحضير الدعوي لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بانتهاء الخصومة وإلزام المدعي عليه المصروفات .
وقد تدوول نظر الدعوي أمام المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة    /     / 2005 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

     المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغ مقداره "41و659" جنية مع إلزامه بالمصروفات .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن الخصم إذ استجاب لطلبات خصمه التي أقام دعواه ابتغاء القضاء له بها الأمر والذي تضحي معه آنذاك الدعوي المعروضة غير ذات موضوع يتعين علي المحكمة كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوي وتتصدي له ، اذ لم يعد ثمة نزاع قائم حتى تتصل فيه ومتي ثبت لها أن استجابة الخصم لطلبات خصمه تمت بعد رفع دعواه وجب عليها إلزام الأول بمصروفاتها.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1732 لسنة 32 ق بجلسة 8/7/1990 ".
والطعن رقم 2375 لسنة 33 ق بجلسة 26/5/1992 " .
ومن حيث إنه بناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عليه قام بسداد المبلغ المطالب به بالإيصال رقم 287416 بتاريخ 17/9/2003 وأن سداده للمبلغ المدين به للمدعي بصفته ثم بتاريخ لاحق علي رفع دعواه ، ومن ثم يكون المدعي عليه قد استجاب لطلبات المدعي بعد رفع الدعوي. الأمر الذي نري معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعي عليه المصروفات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعي عليه بالمصروفات .
سكرتير المحكمة                                                                                                 رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق