21/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد هاشم إسماعيل مستشار مساعد(ب) / عمرو عبد التواب أحمد السيسي مستشار مساعد(ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة عبد الحكيم أبو الفتوح مفــــــــــــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / مجدي سليمان محمد سكـــــرتير المحكمــــــــة
وذكر شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة محام بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بمجموعة وظائف القانون منذ عام 1986، وأنه يتقاضى بدل التفرغ المقرر بموجب نص المادة رقم 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بنسبة 30% من بداية مربوط درجته الوظيفية دون احتساب العلاوات الخاصة التي تم ضمها إلى الأجر الأساسي، وتقدم بطلب للجهة الإدارية بأحقيته في صرف البدل المشار إليه على النحو سالف البيان إلا أن الجهة الإدارية لم تحرك ساكناً، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وجري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً ومحلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص، وإبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصد فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يهدف من دعواه الماثلة وفقاً للتكييف القانوني الصحيح الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في إعادة احتساب بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بنسبة 30% من بداية الأجر
الأساسي المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها مضافاً إليه العلاوات الخاصة اعتباراً من 1/7/1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أن البحث في اختصاص المحكمة يسبق التعرض لشكل الدعوى أو موضوعها وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن المادة رقم (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية أولاً ....... ثانياً ........ ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوى الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .......".
وتنص المادة رقم (13) من ذات القانون على أن "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية ..."
وتنص المادة رقم (14) من ذات القانون على أن "تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم".
وحيث أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقمي 71 لسنة 1992، 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمدينة الإسماعيلية وإلغاء دائرة محكمة القضاء الإداري بمدينة بورسعيد وبدأ العمل بالأولى اعتباراً من أول أكتوبر 1995 وتختص بنظر المنازعات الخاصة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وحيث أن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
[حكم المحكمة الإدارية العليا - طعن رقم 1180 لسنة 44ق.ع - جلسة 6/1/2002 - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا].
وحيث أنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مدير إدارة القضايا بالدرجة الأولى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بمحافظة السويس، فمن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة يخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة النوعي والمحلي، ويتعين والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً ومحلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها على محكمة القضاء الإداري دائرة الإسماعيلية للاختصاص.
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فيتعين إرجاء الفصل في المصروفات إعمالاً لمفهوم المخالفة لنص المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً ومحلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة الإسماعيلية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد هاشم إسماعيل مستشار مساعد(ب) / عمرو عبد التواب أحمد السيسي مستشار مساعد(ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة عبد الحكيم أبو الفتوح مفــــــــــــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / مجدي سليمان محمد سكـــــرتير المحكمــــــــة
الوقائع
بتاريخ
11/12/2002 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفة موقعة من محام بصفته
وكيلاً عنه بموجب التوكيل الثابت بملف الدعوى قلم كتاب المحكمة، وأعلنت
قانوناً للمدعي عليه بصفتيهما، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً،
وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر بنسبة 30% من بداية مربوط
الدرجة الوظيفية بضم العلاوات الخاصة اعتباراً من 1/7/1992، مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وذكر شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة محام بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بمجموعة وظائف القانون منذ عام 1986، وأنه يتقاضى بدل التفرغ المقرر بموجب نص المادة رقم 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بنسبة 30% من بداية مربوط درجته الوظيفية دون احتساب العلاوات الخاصة التي تم ضمها إلى الأجر الأساسي، وتقدم بطلب للجهة الإدارية بأحقيته في صرف البدل المشار إليه على النحو سالف البيان إلا أن الجهة الإدارية لم تحرك ساكناً، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وجري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً ومحلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص، وإبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصد فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يهدف من دعواه الماثلة وفقاً للتكييف القانوني الصحيح الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في إعادة احتساب بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بنسبة 30% من بداية الأجر
الأساسي المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها مضافاً إليه العلاوات الخاصة اعتباراً من 1/7/1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أن البحث في اختصاص المحكمة يسبق التعرض لشكل الدعوى أو موضوعها وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن المادة رقم (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية أولاً ....... ثانياً ........ ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوى الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .......".
وتنص المادة رقم (13) من ذات القانون على أن "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية ..."
وتنص المادة رقم (14) من ذات القانون على أن "تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم".
وحيث أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقمي 71 لسنة 1992، 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمدينة الإسماعيلية وإلغاء دائرة محكمة القضاء الإداري بمدينة بورسعيد وبدأ العمل بالأولى اعتباراً من أول أكتوبر 1995 وتختص بنظر المنازعات الخاصة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وحيث أن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
[حكم المحكمة الإدارية العليا - طعن رقم 1180 لسنة 44ق.ع - جلسة 6/1/2002 - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا].
وحيث أنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مدير إدارة القضايا بالدرجة الأولى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بمحافظة السويس، فمن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة يخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة النوعي والمحلي، ويتعين والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً ومحلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها على محكمة القضاء الإداري دائرة الإسماعيلية للاختصاص.
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فيتعين إرجاء الفصل في المصروفات إعمالاً لمفهوم المخالفة لنص المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً ومحلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة الإسماعيلية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق