21/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارتي الدفاع والري
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي رئيـــــس المحكـــمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر محمد عبد الظاهر مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل مستشار مساعد " ب "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي أمين السر
وذكر المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما من العاملين بمعهد بحوث الصرف بالقناطر الخيرية التابع للمركز القومي لبحوث المياه ويخضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 ويشغلا الدرجة الثالثة ، وقد صدر قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 318 لسنة 1991 بتاريخ17/12/1991 متضمنا منح العاملين بمركز البحوث المائية ومعاهده مكافأة نظير المساهمة في حسن سير العملية البحثية بواقع 50% من الأجر الأساسي لكل منهم شهرياً إلا أن جهة الإدارة لم تقم بصرف هذه المكافأة لهما إلا بواقع 35% فقط من الأجر الأساسي الأمر الذي حدا بهما إلى التقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة فأوصت بأحقيتهما في طلبهما إلا أن جهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ التوصية، واختتما عريضة دعواهما بطلباتهما سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعيين بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف المكافأة المقررة بقرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 318 لسنة 1991 بنسبة 50% من الأجر الأساسي بدلاً من 35% مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه ولئن كان المدعيان يعملان بالمركز القومي لبحوث المياه، ورئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء وقد أختصم في الدعوى الماثلة، إلا إن اختصام وزير الأشغال العامة والموارد المائية لا يقصد به إدخاله
كخصم حقيقي في الدعوى وإنما باعتباره المصدر للقرار المقرر للحق المطالب به والأدرى بالدوافع والاعتبارات التي أحاطت بتقريره، ومن ثم يكون ذا صفة في الدعوى.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من قبيل طلبات الاستحقاق التي لا تتقيد المنازعة بشأنها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر القانون رقم 47 لسنة 1972. ولما كان المدعي قد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة فمن ثم إذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تغدو مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة (51) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: "يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات.
ومن حيث إنه بناء على ذلك أصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية قراراه الرقيم 318 لسنة 1991 ونصت المادة الأولى منه على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بمركز البحوث المائية ومعاهده مكافأة نظير المساهمة في حسن سير العملية البحثية شهرياً بواقع 50% من الأجر الأساسي لكل منهم أسوة بما هو متبع بالجامعات والمراكز البحثية الأخرى.
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن: " لا تصرف المكافأة المشار إليها بالمادة السابقة في الحالات الآتية:
أ- الحصول على تقدير كفاية يقل عن جيد.
ب- الموقوف عن العمل.
ج- المعارون والمنتدبون طول الوقت خارج المركز ومعاهده.
د- الموجودون بأجازات خاصة أو أجازات سنوية تزيد عن 15 يوماً في الشهر.
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن: "على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة مركز البحوث المائية تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ تدبير الإعتمادات اللازمة للصرف".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه رعاية للعاملين بمركز البحوث المائية الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، تقرر منحهم مكافأة شهرية نظير المساهمة في حسن سير العملية البحثية وذلك بنسبة 50% من الأجر الأساسي لكل منهم وذلك لتحقيق قدر من المساواة بينهم وبين أقرانهم بالجامعات، وقد جرت عبارات ونصوص القرار المقرر لتلك المكافأة بصفة عامة ومطلقة بحيث تشمل جميع العاملين بالمركز الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم يحدد القرار ثمة شروط لصرف المكافأة المشار إليها، وإنما حدد على سبيل الحصر عدة حالات يمتنع فيها صرف الحافز، كما علق نفاذه على شرط واقف هو وجود الإعتمادات المالية اللازمة للصرف.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائراً قانوناً أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء، فإن لم يوجد الاعتماد أصلاً كان تحقيق هذا الأمر غير ممكن قانوناً، أما إذا وجد الاعتماد وكان غير كاف فإنه يتعين عند تنفيذ القرار التزام حدود الاعتماد وعدم تجاوزها، "يراجع في هذا المعنى حكمها في لأطعن رقم 52 لسنة 3 ق.ع جلسة 7/6/1ذ985 وحكمها في الطعن رقم 2142 لسنة 29 ق.ع جلسة 19/5/1985، وحكمها في الطعن رقم 4429 لسنة 43 ق.ع جلسة 1/11/1999. القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين عكاشة ج 2 صب 1316 وما بعدها".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين من العاملين بمركز البحوث المائية بوظيفة فني وكاتب بالدرجة الثالثة وأنهنا من الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقد أقرا في عريضة دعواهما أن المركز المدعي عليه يقوم بصرف المكافأة المقررة بالقرار رقم 318 لسنة 1991 له بواقع 35% من الأجر الأساسي.
ومن حيث إنه لما كان المركز المدعي عليه مقيد في منح المكافأة المشار إليها بالإعتمادات المالية التي لا سلطان له في تقريرها بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هي السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها في ذلك، فالسلطة التنفيذية لا تملك قانوناً الصرف من الأموال العامة إلا في حدود الأبواب الواردة بالميزانية العامة للدولة كما أقرها البرلمان، وإذا صدر اعتماد مالي معين كان من واجب الإدارة أن تلزم حدود هذا الاعتماد لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الإعتمادات المالية المتوافرة للمركز تكفي لصرف المكافأة المقررة بالقرار رقم 318 لسنة 19096 بنسبة 35% فقط من الأجر الأساسي، وقام مركز البحوث المائية بالصرف فعلاً للعاملين به في حدود هذه النسبةـ، فمن ثم
يكون المركز المدعي عليه بذلك قد وفق صحيح حكم القانون فما لا يدرك كله لا يترك كله، وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قائمة على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعيين المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارتي الدفاع والري
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي رئيـــــس المحكـــمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر محمد عبد الظاهر مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل مستشار مساعد " ب "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي أمين السر
الوقائع
أقام
المدعيان دعواهما الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ
4/9/2003 وطلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهما في رفع نسبة المكافأة البحثية
إلى 50% شهرياً من الأجر الأساسي بدلاً من 35% شهرياً والتي تصرف بالمخالفة
للقرار المقرر لها رقم 318 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق
مالية وإلزام المدعي عليهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وذكر المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما من العاملين بمعهد بحوث الصرف بالقناطر الخيرية التابع للمركز القومي لبحوث المياه ويخضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 ويشغلا الدرجة الثالثة ، وقد صدر قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 318 لسنة 1991 بتاريخ17/12/1991 متضمنا منح العاملين بمركز البحوث المائية ومعاهده مكافأة نظير المساهمة في حسن سير العملية البحثية بواقع 50% من الأجر الأساسي لكل منهم شهرياً إلا أن جهة الإدارة لم تقم بصرف هذه المكافأة لهما إلا بواقع 35% فقط من الأجر الأساسي الأمر الذي حدا بهما إلى التقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة فأوصت بأحقيتهما في طلبهما إلا أن جهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ التوصية، واختتما عريضة دعواهما بطلباتهما سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعيين بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف المكافأة المقررة بقرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 318 لسنة 1991 بنسبة 50% من الأجر الأساسي بدلاً من 35% مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه ولئن كان المدعيان يعملان بالمركز القومي لبحوث المياه، ورئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء وقد أختصم في الدعوى الماثلة، إلا إن اختصام وزير الأشغال العامة والموارد المائية لا يقصد به إدخاله
كخصم حقيقي في الدعوى وإنما باعتباره المصدر للقرار المقرر للحق المطالب به والأدرى بالدوافع والاعتبارات التي أحاطت بتقريره، ومن ثم يكون ذا صفة في الدعوى.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من قبيل طلبات الاستحقاق التي لا تتقيد المنازعة بشأنها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر القانون رقم 47 لسنة 1972. ولما كان المدعي قد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة فمن ثم إذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تغدو مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة (51) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: "يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات.
ومن حيث إنه بناء على ذلك أصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية قراراه الرقيم 318 لسنة 1991 ونصت المادة الأولى منه على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بمركز البحوث المائية ومعاهده مكافأة نظير المساهمة في حسن سير العملية البحثية شهرياً بواقع 50% من الأجر الأساسي لكل منهم أسوة بما هو متبع بالجامعات والمراكز البحثية الأخرى.
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن: " لا تصرف المكافأة المشار إليها بالمادة السابقة في الحالات الآتية:
أ- الحصول على تقدير كفاية يقل عن جيد.
ب- الموقوف عن العمل.
ج- المعارون والمنتدبون طول الوقت خارج المركز ومعاهده.
د- الموجودون بأجازات خاصة أو أجازات سنوية تزيد عن 15 يوماً في الشهر.
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن: "على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة مركز البحوث المائية تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ تدبير الإعتمادات اللازمة للصرف".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه رعاية للعاملين بمركز البحوث المائية الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، تقرر منحهم مكافأة شهرية نظير المساهمة في حسن سير العملية البحثية وذلك بنسبة 50% من الأجر الأساسي لكل منهم وذلك لتحقيق قدر من المساواة بينهم وبين أقرانهم بالجامعات، وقد جرت عبارات ونصوص القرار المقرر لتلك المكافأة بصفة عامة ومطلقة بحيث تشمل جميع العاملين بالمركز الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم يحدد القرار ثمة شروط لصرف المكافأة المشار إليها، وإنما حدد على سبيل الحصر عدة حالات يمتنع فيها صرف الحافز، كما علق نفاذه على شرط واقف هو وجود الإعتمادات المالية اللازمة للصرف.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائراً قانوناً أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء، فإن لم يوجد الاعتماد أصلاً كان تحقيق هذا الأمر غير ممكن قانوناً، أما إذا وجد الاعتماد وكان غير كاف فإنه يتعين عند تنفيذ القرار التزام حدود الاعتماد وعدم تجاوزها، "يراجع في هذا المعنى حكمها في لأطعن رقم 52 لسنة 3 ق.ع جلسة 7/6/1ذ985 وحكمها في الطعن رقم 2142 لسنة 29 ق.ع جلسة 19/5/1985، وحكمها في الطعن رقم 4429 لسنة 43 ق.ع جلسة 1/11/1999. القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين عكاشة ج 2 صب 1316 وما بعدها".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين من العاملين بمركز البحوث المائية بوظيفة فني وكاتب بالدرجة الثالثة وأنهنا من الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقد أقرا في عريضة دعواهما أن المركز المدعي عليه يقوم بصرف المكافأة المقررة بالقرار رقم 318 لسنة 1991 له بواقع 35% من الأجر الأساسي.
ومن حيث إنه لما كان المركز المدعي عليه مقيد في منح المكافأة المشار إليها بالإعتمادات المالية التي لا سلطان له في تقريرها بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هي السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها في ذلك، فالسلطة التنفيذية لا تملك قانوناً الصرف من الأموال العامة إلا في حدود الأبواب الواردة بالميزانية العامة للدولة كما أقرها البرلمان، وإذا صدر اعتماد مالي معين كان من واجب الإدارة أن تلزم حدود هذا الاعتماد لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الإعتمادات المالية المتوافرة للمركز تكفي لصرف المكافأة المقررة بالقرار رقم 318 لسنة 19096 بنسبة 35% فقط من الأجر الأساسي، وقام مركز البحوث المائية بالصرف فعلاً للعاملين به في حدود هذه النسبةـ، فمن ثم
يكون المركز المدعي عليه بذلك قد وفق صحيح حكم القانون فما لا يدرك كله لا يترك كله، وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قائمة على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعيين المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق