الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أبريل 2013

[الطعن رقم 3738 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة



     أقام المدعى الدعوى الماثلة  بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/9/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 40% من أجره الأساسى ومقابلاً  نقدياً  عشرة جنيهات شهرياً عن الوجبة الغذائية  وفقاً  للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم رقم 771 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات .

وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه يعمل مراقب صحة بالإدارة الصحية بأسنا ويقوم بالمرور  على عمليات المياة المرشحة والجوفية وأخذ عينات منها  وقياس نسبة الكلور بها ويحق له وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 الطلبات سالفة الذكر بحسبان أن طبيعة عمله  تندرج ضمن  مدلول عبارة " العمل بالمعامل التجارية "  الواردة بالقرار 711 لسنة 1986 . وأختتم  المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر  وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة  على النحو الثابت بمحاضر جلساتها  حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويت  كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .

وقد أودعت الهيئة المذكورة  تقريراً  مسبباً  بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبها قررت المحكمة  حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوموصرحت  بتقديم مذكرات  فى شهر ، وقد أنقضى  الآجل المحدد  ولم يقدم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة  إعادة الدعوى للمرافعة  لذات الجلسة لتغيير التشكيل  وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة   بنسبة 40%  من أجره الأصلى  شهرياً وعشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدى  عن وجبة غذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى إقامتها  بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء إذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً  .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن  " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف  العمل والمخاطر  التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً  للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتنص المادة الثالثة  من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون  الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية  أو مقابلاً نقدياً  عنها شهرياً  وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء  .
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجراً اضافياً عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يومياً  بنسبة 25% إذا كان التشغيل  نهاراً  وبنسبة 50% إذا كان التشغيل ليلاً  وبشرط ألا يقل  مجموع ساعات التشغيل  الإضافى  عن 50 ساعة شهرياً والأخفض  الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافية "
ونفاذاً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل  ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية  للعاملين  بمياة الشرب  .
ونصت المادة الأولى  منه على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب  الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك  للوظائف التالية وبالنسب  المبينة  قرين كلاً منها محسوبة على اساس الأجر الأصلى  للعامل .
1- 50% للعاملين الذين يقومون  بالتنفيذ الفعلى
2- 40% للعاملين الذين يقومون  بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات  الآتية
( أ )  .............................................................................................................
(ج) العمل بالمعامل  الكيماوية
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب  طبيعة عملهم التواجد فى مواقع  العمل مقابلاً نقدياً  عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى :
( أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً .
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة  يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً .
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من 1/7/1986"
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب  بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية  ووحدات الحكم المحلى قرر  منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً  نقدياً  عن وجبة غذائية وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون العامل مشتغلاً بإحدى الجهات الواردة بالمادة الأولى  من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار اليه  وأن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 كما جعل مناط منح المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية أن يكون العامل مستحقاً لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50%  أو 40% أو 30% وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد فى مواقع العمل  .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى يعمل بوظيفة مراقب صحى الوحدة المحاميد  قبلى وخلت الأوراق مما يفيد أيصال عمله  لمياة الشرب  كما أن وظيفته  لا تندرج  ضمن الوظائف الواردة بقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وليس لها علاقة بالعمل بالمعامل  الكيماوية وفقاً للثابت من الأوراق المقدمة  فى الدعوى  .
ومن ثم فأنه يكون من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985  وتكون دعواه الماثلة  غير قائمة على سند صحيح  من القانون حرية بالرفض .
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمن المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق