الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

ميثاق جامعة الدول العربية 1945

مقدمة   

إن حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية.
وحضرة صاحب السمو الملكي أمير شرق الأردن.
وحضرة صاحب الجلالة ملك العراق.
وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية.
وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية.
وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر.
وحضرة صاحب الجلالة ملك اليمن.
تثبيتاً للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية، وحرصاً على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها، وتوجيهاً لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأى العربى العام فى جميع الأقطار العربية.
قد إتفقوا على عقد ميثاق لهذه الغاية وأنابوا عنهم المفوضين الآتية أسماؤهم :
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية.
قد أناب عن سوريا:
حضرة صاحب الدولة السيد فارس الخورى، رئيس مجلس الوزراء.
حضرة صاحب الدولة جميل مرادم بك، وزير الخارجية.
حضرة صاحب السمو الملكى أمير شرق الأردن.
قد أناب عن شرق الأردن:
حضرة صاحب الفخامة سمير الرفاعى باشا، رئيس الوزراء.
حضرة صاحب المعالى سعيد المفتى باشا، وزير الداخلية.
حضرة صاحب العزة سليمان النابلسى بك، نائب سر الحكومة.
حضرة صاحب الجلالة ملك العراق
قد أناب عن العراق:
حضرة صاحب المعالى السيد أرشد العمرى، وزير الخارجية.
حضرة صاحب الفخامة السيد على جودة الأيوبى، وزير العراق المفوض بواشنطن.
حضرة صاحب المعالى السيد تحسين العسكرى، وزير العراق المفوض بالقاهرة.
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
قد أناب عن المملكة العربية السعودية:
سعادة الشيخ يوسف ياسين، نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
سعادة السيد خير الدين الزركلى، مستشار مفوضية المملكة العربية السعودية
بالقاهرة.
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
قد أناب عن لبنان:
حضرة صاحب الدولة السيد عبد الحميد كرامى، رئيس الوزراء.
سعادة السيد يوسف سالم، وزير لبنان المفوض بالقاهرة.
حضرة صاحب الجلالة ملك مصر
قد أناب عن مصر:
حضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى باشا، رئيس مجلس الوزراء.
حضرة صاحب السعادة محمد حسين هيكل باشا، رئيس مجلس الشيوخ.
حضرة صاحب المعالى عبد الحميد بدوى باشا، وزير الخارجية.
حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا، وزير المالية.
حضرة صاحب المعالى محمد حافظ رمضان باشا، وزير العدل.
حضرة صاحب المعالى عبد الرازق أحمد السنهورى بك، وزير المعارف العمومية.
حضرة صاحب العزة عبد الرحمن عزام بك الوزير المفوض بوزارة الخارجية.
حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن
قد أناب عن اليمن:
الذين بعد تبادل وثائق تفويضهم التى تخولهم سلطة كاملة والتى وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل قد إتفقوا على ما يأتى:

مادة 1   

تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق. ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة، فإذا رغبت في الانضمام قدمت طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.

مادة 2   

الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها.
كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها فى الشئون الآتية:
(أ) الشئون الاقتصادية والمالية ويدخل فى ذلك التبادل التجارى والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة.
(ب) شئون المواصلات ويدخل فى ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد.
(ج) شئون الثقافة.
(د) شئون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
(هـ)الشئون الاجتماعية.
(و)الشئون الصحية.

مادة 3   

يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى الجامعة ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.
وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من إتفاقات فى الشئون المشار إليها فى المادة السابقة وفى غيرها.
ويدخل فى مهمة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن والسلام ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

مادة 4   

تؤلف لكل من الشئون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة فى الجامعة وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه وصياغتها فى شكل مشروعات إتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة.
ويجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التى يجوز فيها إشتراك أولئك الممثلين وقواعد التمثيل.

مادة 5   

لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف كان قراره عندئذ نافذا وملزماً.
وفى هذه الحالة لا يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك فى مداولات المجلس وقراراته.
ويتوسط المجلس فى الخلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما.
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.

مادة 6   

إذا وقع إعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها أو المهددة بالإعتداء أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً.
ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ويصدر القرار بالإجماع فإذا كان الإعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل فى حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية.
وإذا وقع الإعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الإتصال بالمجلس فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب إنعقاده للغاية المبينة فى الفقرة السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة حق لأى دولة من أعضائها أن تطلب إنعقاده.

مادة 7   

ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة فى الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله.
وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية.

مادة 8   

تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها.

مادة 9   

لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها أو التى تعقدها فيما بعد دولة من دول الجامعة مع أية دولة أخرى لا تلزم ولا تقيد الأعضاء الآخرين.

مادة 10   

تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية ولمجلس الجامعة أن يجتمع فى أى مكان آخر يعينه.

مادة 11   

ينعقد مجلس الجامعة إنعقاداً عادياً مرتين فى العام فى كل من شهرى مارس وسبتمبر (1) وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.
ملحوظة: عدل موعد الإجتماع من أكتوبر إلى سبتمبر بقرار مجلس الجامعة رقم 1508 بتاريخ 17/10/1958 فى دور الإنعقاد العادى الثلاثين

مادة 12   

للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد كاف من الموظفين.
ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة الأمين العام . ويعين الأمين العام بموافقة المجلس الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة.
ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين . ويكون الأمين العام فى درجة سفير والأمناء المساعدون فى درجة وزراء مفوضين ويعين فى ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.

مادة 13   

يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية.
ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فى النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.

مادة 14   

يتمتع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص عليهم فى النظام الداخلى بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم. وتكون مصونة حرمة المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة.

مادة 15   

ينعقد المجلس للمرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس فى كل إنعقاد عادى.

مادة 16   

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق يكتفى بأغلبية الآراء لإتخاذ المجلس قرارات نافذة فى الشئون الآتية :
أ ـ شئون الموظفين.
ب ـ إقرار ميزانية الجامعة.
ج ـ وضع نظام داخلى لكل من المجلس واللجان والأمانة العامة.
د ـ تقرير فض أدوار الاجتماع.

مادة 17   

تودع الدول المشتركة فى جامعة الأمانة العامة نسخاً من جميع المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها.

مادة 18   

إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها.

مادة 19   

يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعة تعديل هذا الميثاق وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولانشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن والسلام.
ولا يبت فى التعديل إلا فى دور الانعقاد التالى للدور الذى يقدم فيه الطلب. وللدولة التى لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه دون التقيد بأحكام المادة السابقة.

مادة 20   

يصدق على هذا الميثاق وملاحقه وفقاً للنظم الأساسية المرعية فى كل من الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة ويصبح الميثاق نافذاً قبل من صدق عليه بعد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام الأمين العام وثائق التصديق من أربع دول.
حرر هذا الميثاق باللغة العربية فى القاهرة بتاريخ 8 من ربيع الثانى سنة 1364 (22 مارس سنة 1945) من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة العامة. وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة.

بروتوكول الاسكندريه   

الموقعون على هذا رؤساء الوفود العربية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام وأعضاؤها وهم:
رئيس اللجنة التحضيرية
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفي النحاس باشا
رئيس مجلس وزراء مصر ووزير خارجيتها ورئيس الوفد المصري
الوفد السوري
حضرة صاحب الدولة السيد سعد الله الجابري
رئيس مجلس وزراء سوريا ورئيس الوفد السوري
حضرة صاحب الدولة السيد جميل مردم بك
وزير الخارجية
سعادة الدكتور نجيب الارمنازي
أمين السر العام لرياسة الجمهورية
سعادة الأستاذ صبري العسلي
نائب دمشق
الوفد الأردني
حضرة صاحب الدولة توفيق أبو الهدى باشا
رئيس مجلس وزراء شرق الأردن ووزير خارجيته ورئيس الوفد الأردني
سعادة سليمان سكر بك
سكرتير مالي وزارة الخارجية
الوفد العراقي
حضرة صاحب الدولة السيد حمدي الباجه جى
رئيس مجلس وزراء العراق ورئيس الوفد العراقي
حضرة صاحب المعالي السيد أرشد العمري
وزير الخارجية
حضرة صاحب الدولة السيد نورى السعيد
رئيس مجلس وزراء العراق سابقاً
حضرة صاحب السعادة السيد تحسين العسكري
وزير العراق المفوض بمصر
الوفد اللبناني
حضرة صاحب الدولة رياض الصلح بك
رئيس مجلس وزراء لبنان ورئيس الوفد اللبناني
حضرة صاحب المعالي سليم تقلا بك
وزير الخارجية
سعادة السيد موسى مبارك
مدير غرفة حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية
الوفد المصري
حضرة صاحب المعالي أحمد نجيب الهلالي باشا
وزير المعارف العمومية
حضرة صاحب المعالي محمد صبري أبو علم باشا
وزير العدل
حضرة صاحب العزة محمد صلاح الدين بك
وكيل وزارة الخارجية
إثباتاً للصلات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، وحرصاً على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأي العربي العام في جميع الأقطار العربية.
قد اجتمعوا بالإسكندرية من يوم الاثنين 8 شوال سنة 1363 (الموافق 25 سبتمبر سنة 1944) ويوم السبت 20 شوال سنة 1363 (الموافق 7 أكتوبر سنة 1944) في هيئة لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي العام وتم الاتفاق بينهم على ما يأتي:
أولاً ـ جامعة الدول العربية
تؤلف "جامعة الدول العربية" من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها. ويكون لهذه الجامعة مجلس يسمى "مجلس جامعة الدول العربية" تمثل فيه الدول المشتركة في "الجامعة" على قدم المساواة.
وتكون مهمته مراعاة تنفيذ ما تبرمه هذه الدول فيما بينها من الاتفاقات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون فيها وصيانة لاستقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل الممكنة وللنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها.
وتكون قرارات هذا "المجلس" ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة، ويلجأ فيها الطرفان إلى المجلس لفض هذا الخلاف، ففي هذه الأحوال تكون قرارات "مجلس الجامعة" نافذة ملزمة.
ولا يجوز على كل حال الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة، ولكل دولة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام أو روحها.
ولا يجوز في أية حال إتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة منها.
ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوثيق بينهما.
وتؤلف منذ الآن لجنة فرعية من أعضاء اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع لنظام "مجلس الجامعة" ولبحث المسائل السياسية التي يمكن إبرام اتفاقات فيها بين الدول العربية.
ثانياً ـ التعاون في الشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها
1ـ تتعاون الدول العربية الممثلة في اللجنة تعاوناً وثيقاً في الشئون الآتية:
(أ) الشئون الاقتصادية والمالية بما في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة.
(ب) شئون المواصلات بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد .
(ج) شئون الثقافة.
(د) شئون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين وما إلى ذلك.
(ه) الشئون الاجتماعية.
(و) الشئون الصحية.
2ـ تؤلف لجنة فرعية من الخبراء لكل طائفة من هذه الشئون تمثل فيها الحكومات المشتركة في اللجنة التحضيرية وتكون مهمتها إعداد مشروع قواعد التعاون في الشئون المذكورة ومداه وأداته.
3ـ تؤلف لجنة للتنسيق والتحرير تكون مهمتها مراقبة عمل اللجان الفرعية الأخرى وتنسيق ما يتم من أعمالها أولاً بأول وصياغته في شكل مشروعات اتفاقات وعرضه على الحكومات المختلفة.
4ـ عندما تنتهي جميع اللجان الفرعية من أعمالها تجتمع اللجنة التحضيرية لتعرض عليها نتائج بحث هذه اللجان تمهيداً لعقد المؤتمر العربي العام.
ثالثاً ـ تدعيم هذه الروابط في المستقبل
مع الارتباط بهذه الخطوة المباركة ترجو اللجنة أن توفق البلاد العربية في المستقبل إلى تدعيمها بخطوات أخرى وبخاصة إذا أسفرت الأوضاع العالمية بعد الحرب القائمة عن نظم تربط بين الدول العربية بروابط أمتن وأوثق.
رابعاً ـ قرار خاص بلبنان
تؤيد الدول العربية الممثلة في اللجنة التحضيرية احترامها لاستقلال لبنان وسيادته بحدوده الحاضرة وهو ما سبق لحكومات هذه الدول أن اعترفت به بعد أن انتهج سياسة استقلالية أعلنتها حكومته في بيانها الوزاري الذي نالت عليه موافقة المجلس النيابي اللبناني بالإجماع في 7 أكتوبر سنة 1943.
خامساً ـ قرار خاص بفلسطين
1ـ ترى اللجنة أن فلسطين ركن مهم من أركان البلاد العربية وأن حقوق العرب لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقرار في العالم العربي.
كما ترى اللجنة أن التعهدات التي ارتبطت بها الدولة البريطانية والتي تقضى بوقف الهجرة اليهودية والمحافظة على الأراضي العربية والوصول إلى استقلال فلسطين هى من حقوق العرب الثابتة التي تكون المبادرة إلى تنفيذها خطوة نحو الهدف المطلوب ونحو استتباب السلم وتحقيق الاستقرار.
وتعلن اللجنة تأييدها لقضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.
وتصرح اللجنة بأنها ليست أقل تألماً من أحد لما أصاب اليهود في أوروبا من الويلات والآلام على يد بعض الدول الأوروبية الدكتاتورية، ولكن يجب أن لا يخلط بين مسألة هؤلاء اليهود وبين الصهيونية. إذ ليس أشد ظلماً وعدواناً من أن تحل مسألة يهود أوروبا بظلم آخر يقع على عرب فلسطين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم.
2ـ يحال الاقتراح الخاص بمساهمة الحكومات والشعوب العربية في "صندوق الأمة العربية" لإنقاذ أراضى العرب في فلسطين إلى لجنة الشئون الاقتصادية والمالية لبحثه من جميع وجوهه وعرض نتيجة البحث على اللجنة التحضيرية في اجتماعها المقبل.
وإثباتاً لما تقدم وقع هذا البروتوكول بإدارة جامعة فاروق الأول بالإسكندرية في يوم السبت 20 شوال سنة 1363 (الموافق 7 أكتوبر سنة 1944).
إمضاءات
مصطفي النحاس
سعد الله الجابري
توفيق أبو الهدى
أحمد نجيب الهلالي
جميل مردم
سليمان سكر
محمد صبري أبو علم
نجيب الأرمنازي
محمد صلاح الدين
صبري العسلي
حمدي الباحة جى
رياض الصلح
أرشد العمري
سليم تقلا
نورى السعيد
موسى مبارك
تحسين العسكري

ملحق خاص   

بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتركة فى مجلس الجامعة
نظراً لأن الدول المشتركة فى الجامعة ستباشر فى مجلسها وفى لجانها شئوناً يعود خيرها وأثرها على العالم العربى كله، ولأن أمانى البلاد العربية غير المشتركة فى المجلس ينبغى له أن يرعاها وأن يعمل على تحقيقها.
فإن الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية يعنيها بوجه خاص أن توصى مجلس الجامعة، عند النظر فى إشراك تلك البلاد فى اللجان المشار إليها فى الميثاق بأن يذهب فى التعاون معها إلى أبعد مدى مستطاع، وفيما عدا ذلك بألا يدخر جهداً لتعرف حاجاتها وتفهم أمانيها وآمالها، وبأن يعمل بعد ذلك على صلاح أحوالها وتأمين مستقبلها بكل ما تهيؤه الوسائل السياسية من أسباب.

ملحق خاص بتعيين الأمين العام للجامعة   

إتفقت الدول الموقعة على هذا الميثاق على تعيين سعادة عبد الرحمن عزام بك أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.
ويكون تعيينه لمدة سنتين، ويحدد مجلس الجامعة فيما بعد النظام المستقبل للأمانة العامة.

ملحق خاص بفلسطين   

منذ نهاية الحرب العظمى الماضية، سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العثمانية، ومنها فلسطين، ولاية تلك الدولة، وأصبحت مستقلة بنفسها، غير تابعة لأية دولةأخرى، وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها لأصحاب الشأن فيها، وإذا لم تكن قد مكنت من تولى أمورها فإن ميثاق العصبة فى سنة 1919 لم يقرر النظام الذى وضعه لها إلا على أساس الاعتراف باستقلالها فوجودها وإستقلالها الدولى من الناحية الشرعية أمر لا شك فيه، كما أنه لا شك فى إستقلال البلاد العربية الأخرى، وإذا كانت المظاهرالخارجية لذلك الاستقلال ظلت محجوبة لأسباب قاهرة، فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلاً دون إشتراكها فى أعمال مجلس الجامعة.
ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية أنه نظراً لظروف فلسطين الخاصة وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة إستقلاله فعلاً، يتولى مجلس الجامعة أمر إختيار مندوب عربى من فلسطين للإشتراك فى أعماله.
ملحوظة: صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 3462 د 66 جـ 2 بتاريخ 9/9/1976 "بقبول فلسطين" عضوا كامل العضوية فى جامعة الدول العربية.

الموقعون و المنضمون   

جمهورية مصر العربية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية التونسية
المملكة المغربية
دولة الكويت
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية
دولة البحرين
سلطنة عمان
دولة الامارات العربية المتحدة
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
جمهورية الصومال الديمقراطية
فلسطين
جمهورية جيبوتى
العراق
اليمن
المملكة الاردنية الهاشمية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق