برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم، علي جمجوم ومحمد درويش.
------------
- 1 تعويض "التعويض عن إساءة استعمال حق
النشر". مسئولية "من
صور المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية . المسئولية عن إساءة
استعمال حق النشر".
حرية الصحفي في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من
مصادرها مادام ملتزما في ذلك حدود القانون . م 5 ق 148 لسنة 1980 .
النص في المادة الخامسة من القانون 148 لسنة 1980 في شأن سلطة الصحافة
يدل على أن للصحفي الحق في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من
مصدرها مادام ملتزما في ذلك حدود القانون باعتبار أن الصحافة تحقق مصلحة المجتمع
في أن يعلم أفراده ما يجرى فيه حتى يتاح لهم الاطلاع على قدر مشترك من القيم
الاجتماعية فتكون رباطا يجمع بينهم وهي سبيله إلى التطور باعتبار أن نشر الخبر
الصحيح وتوجيه النقد البناء هما الأساس والمنطق للكشف عن العيوب القائمة والتمهيد
لظهور جديد بفضل القديم والتنبيه إلى الأضرار التي تترتب على التصرفات التي تصدر
من بعض الأشخاص والدعوة إلى تلافيها.
- 2 تعويض "التعويض عن إساءة استعمال حق
النشر". دستور .
كفاية الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر
وحرية البحث العلمي والإبداع الثقافي والأدبي . المواد 47 ، 48 ، 49 من الدستور .
مؤداه . إباحة أداء وسيلة الإعلام الذي ينطوي على ما يمس شرف الأشخاص اذا كان هذا الأداء
غير ممكن في الصورة التي تقتضيها مصلحة المجتمع بدون هذا المساس .
أكد الدستور على الأهمية الاجتماعية للصحافة فنص في المادة 47 على أن
حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير
أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان
لسلامة البناء الوطني وفي المادة 48 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل
الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق
الإداري محظورا وفي المادة 49 على أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي
والإبداع الفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك بل أن أداء
وسيلة الإعلام قد ينطوي على ما يمس شرف أحد الأشخاص في صورة قذفه بعبارات قاسية
بحيث يتبين أن أداء هذه الوظيفة غير ممكن في الصورة التي تقتضيها مصلحة المجتمع
بدون هذا المساس فإذا ثبت ذلك تعين إباحة هذا المساس ترجيحا بين حقين أحدهما أكثر
أهمية من الآخر.
- 3 تعويض "التعويض عن إساءة استعمال حق
النشر". مسئولية "
من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية . المسئولية عن إساءة
استعمال حق النشر".
إباحة حقي النشر والنقد . شرطها . صحة الواقعة موضوع النشر أو
الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي واقتصار الصحفي أو الناقد على نشر الخبر أو
توجيه النقد بأسلوب موضوعي مع استعمال العبارة الملاءمة وقيام حسن النية . تجاوز
ذلك إلى حد الطعن والتشهير . اثره .
إذا كان سند إباحة حق النقد على نحو ما سلف هو استعمال الحق وما
يقتضيه من وجوب توافر الشروط العامة لهذا الاستعمال ومنها صحة الواقعة أو الاعتقاد
بصحتها وطابعها الاجتماعي كشرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية التي تقوم عليها تلك
الإباحة ذلك لأن المجتمع لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح أو نقد يقوم على تزييف
الحقائق وتشويهها أو يتناول واقعة تمس الحياة الخاصة لشخص معين ولا تهم المجتمع في
شيء كذلك يشترط لإباحة هذين الحقين موضوعية العرض واستعمال العبارة الملائمة وتعني
أن يقتصر الصحفي أو الناقد على نشر الخبر أو توجيه النقد بأسلوب موضوعي فلا يلجأ
إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي لقارئه بمدلول مختلف أو غير
ملائمة أو أقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها وفي
ذلك تقول محكمة النقض "أنه وإن كان للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومة ويقسو
عليهم ما شاء إلا أن ذلك كله يجب ألا يتعدى حد النقد المباح فإذا خرج ذلك إلى حد
الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون.
- 4 تعويض "التعويض عن إساءة استعمال حق
النشر". محكمة
الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية . في الخطأ التقصيري ". مسئولية "
المسئولية عن إساءة استعمال حق النشر".
ملاءمة العبارة . ضابطها . ثبوت ضرورتها لتعبير الناقد عن رأيه بحيث
انه لو استعمل عبارات اقل عنفاً لم يكن لفكرته أن تحظى بالوضوح الذي يريده والتأثير
الذي يهدف إليه . تقدير التناسب بين العبارة من حيث شدتها وبين الواقعة من حيث أهميتها
الاجتماعية . من سلطة قاضى الموضوع
ضابط ملائمة العبارة هو ثبوت ضرورتها لتعبير الناقد عن رأيه بحيث يبين
بأنه لو كان قد استعمل عبارات أقل عنفا فإن فكرته لم تكن لتحظى بالوضوح الذي يريده
وأن رأيه لن يكون له التأثير الذي يهدف إليه وقاضي الموضوع هو صاحب السلطة المطلقة
في تقدير التناسب بين العبارة من حيث شدتها وبين الواقعة موضوع النقد من حيث
أهميتها الاجتماعية.
- 5 مسئولية " المسئولية عن إساءة استعمال
حق النشر".
حسن النية في نشر الأخبار وإبداء الرأي والنقد . ماهيته .
يشترط للإباحة حسن النية ويعني أن يكون الهدف من نشر الخبر أو توجيه
النقد هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام.
- 6 تعويض "
التعويض عن الفعل الضار غير المشروع . الخطأ الموجب للتعويض". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية
- في الخطأ التقصيري". مسئولية "
المسئولية التقصيرية : أركانها . الخطأ ". نقض " سلطة محكمة النقض
" .
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه
. خضوعه لرقابة محكمة النقض .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس
عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع
فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6328 لسنة 1983 مدني الإسكندرية
الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسمائة
ألف جنيه وقال بيانا لها إن جريدة المساء التي يمثلها الطاعن الأول نشرت في عددها
الصادر بتاريخ 3 / 12 / 1982 وقائع كاذبة فزعمت أنه قد أطلق حول عقاره المبين
بالصحيفة الإشاعات المخيفة لكل من يرغب في استئجار وحدة سكنية فيه، كما عمدت أن
تنسب إليه زورا ما لم يصدر عنه حيث روت على لسان بعض الأشخاص أنهم قابلوه فحذرهم
من السكنى فيها لأن بها عفاريت شريرة. ثم راحت تستعدي السلطات الحكومية لاتخاذ
قرار للقضاء على هذه الخرافة، وفي الوقت الذي يعد فيه الرد على هذه الأكاذيب فوجئ
بمقال ثان في ذات الجريدة بتاريخ 17/12/1982 في صدر صفحتها الأولى نشرت فيه
تصريحات منسوبة لبعض المسئولين بأنه حصل على مواد البناء بأسعار مدعمة وإزاء هذه
الوقائع المكذوبة وعملا بحقه المقرر في المادة 9 من القانون 148 لسنة 1980 بشأن
سلطة الصحافة وجه إلى هذه الجريدة إنذارا بتاريخ 26/12/1982 لتمكينه من الرد عليها
على أن يتم النشر في ذات المكان وبما لا يزيد عن ضعف ما نشر طبقا للنص المذكور إلا
أنها أمعنت في الخطأ ونشرت جزءا مبتورا من رده في آخر صفحاتها الداخلية وبما يحمل
على التشكيك في صحته وإذ كانت تلك الأخطاء التقصيرية المتلاحقة قد سببت له أضرارا
مادية وأدبية تتمثل في إحجام الناس عن التعامل معه مما فوت عليه كسبا ضخما وألحق
به خسارة حالة بالإضافة إلى ما نال سمعته واعتباره من مساس يقدر التعويض الجابر
لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام دعواه. وبجلسة 10/12/1987 قضت المحكمة بإلزام
الطاعنين بصفتيهما متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده تعويضا ماديا وأدبيا مقداره
2000 جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1349 لسنة 43 ق الإسكندرية
كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 43 لسنة 44 ق وبتاريخ 15/2/1989 حكمت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بها على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في
الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانهم يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بأن ما
نشرته جريدة المساء عن أراء بعض الجماهير والمسئولين بحي شرق الإسكندرية عن سبب
إغلاق عمارة المطعون ضده مدة عشرين عاما دون تشطيب وتصديها للشائعة بأن عفاريت
الجن تسكنها قد تم في حدود الحق المباح لها قانونا في النشر والنقد، ولم تخرج به
عما يقتضيه حسن النية بدليل إتاحتها للمطعون ضده نشر رده على تلك الآراء، وإذ طلبا
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انتفاء ركن الخطأ في حقهما، إلا أن الحكم المطعون
فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وأقام قضاءه بالتعويض على أن تلك الجريدة نشرت في
عدديها الصادرين بتاريخي 3، 17/12/1982 عن اتهام المطعون ضده في جناية أمن دولة مع
آخرين لحصولهم على مواد البناء بتقديم بيانات غير صحيحة وبأن ما نشر قد سبب له
أضرار تتمثل في احتقاره عند أهل وطنه والإحجام عن التعامل معه وامتناع الجهات
المختصة عن إصدار الترخيص له بتحويل عمارته إلى فندق سياحي رغم خلو العددين سالفي
الذكر من النشر عن هذا الاتهام ورغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده هو الذي
عمد إلى إغلاق عمارته مدة تزيد عن عشرين عاما دون تشطيب وأن تقدمه إلى الجهات
المختصة للترخيص له بتحويلها إلى فندق سياحي ورفض تلك الجهات الترخيص له بذلك كان
سابقا على النشر بما ينتفي معه القول بأن النشر كان سببا في امتناع تلك الجهات عن
الموافقة على هذا التحويل هو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب في محله ذلك أنه لما كان نص في المادة
الخامسة من القانون 148 لسنة 1980 في شأن سلطة الصحافة وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة يدل على أن للصحفي الحق في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو
إحصائيات من مصدرها مادام ملتزما في ذلك حدود القانون باعتبار أن الصحافة تحقق
مصلحة المجتمع في أن يعلم أفراده بما يجري فيه حتى يتاح لهم الاطلاع على قدر مشترك
من القيم الاجتماعية فتكون رباطا يجمع بينهم وهي سبيله إلى التطور باعتبار أن نشر
الخبر الصحيح وتوجيه النقد البناء هما الأساس والمنطلق للكشف عن العيوب القائمة
والتمهيد لظهور جديد بفضل القديم والتنبيه إلى الأضرار التي تترتب على التصرفات
التي تصدر من بعض الأشخاص والدعوة إلى تلافيها وقد أكد الدستور هذه الأهمية
الاجتماعية فنص في المادة 47 على أن "حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود
القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني" وفي المادة
48 على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على
الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور" وفي
المادة 49 على أن "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي
والفني والثقافي وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك" بل أن أداء وسيلة
الإعلام قد ينطوي أحيانا على ما يمس شرف أحد الأشخاص في صورة قذفه بعبارات قاسية
بحيث يتبين أن أداء هذه الوظيفة غير ممكن في الصورة التي تقتضيها مصلحة المجتمع
بدون هذا المساس فإذا ثبت ذلك تعين إباحة هذا المساس ترجيحا بين حقين أحدهما أكثر
أهمية من الآخر وإذا كان سند إباحة حق النشر وحق النقد على نحو ما سلف هو استعمال
الحق وما يقتضيه من وجوب توافر الشروط العامة لهذا الاستعمال ومنها صحة الواقعة أو
الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي كشرط لتحقق المصلحة الاجتماعية التي تقوم عليها
تلك الإباحة ذلك لأن المجتمع لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح أو نقد يقوم على تزييف
الحقائق وتشويهها أو يتناول واقعة تمس الحياة الخاصة لشخص معين ولا تهم المجتمع في
شيء كذلك يشترط لإباحة هذين الحقين موضوعية العرض واستعمال العبارة الملائمة وتعني
أن يقتصر الصحفي أو الناقد على نشر الخبر أو توجيه النقد بأسلوب موضوعي فلا يلجأ
إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي لقارئه بمدلول مختلف أو غير
ملائمة أو أقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها وفي
ذلك تقول محكمة النقض "أنه وان كان للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومة ويقسو
عليهم ما شاء إلا أن ذلك كله يجب ألا يتعدى حد النقد المباح فإذا خرج ذلك إلى حد
الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون. وما من شك في أن ضابط ملائمة
العبارة هو ثبوت ضرورتها لتعبير الناقد عن رأيه بحيث يتبين بأنه لو كان قد استعمل
عبارات أقل عننا فإن فكرته لم تكن لتحظى بالوضوح الذي يريده وأن رأيه لن يكون له
التأثير الذي يهدف إليه وقاضي الموضوع هو صاحب السلطة المطلقة في تقدير التناسب
بين العبارة من حيث شدتها وبين الواقعة موضوع النقد من حيث أهميتها الاجتماعية.
ويشترط أخيرا لتلك الإباحة حسن النية ويعني أن يكون الهدف من نشر الخبر أو توجيه
النقد هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام، فإذا توافر لهذين الحقين تلك
الشروط التي يتطلبها القانون فلا خطأ ولا مسئولية. لما كان ذلك وكان لمقرر - وعلى
ما جرى به قضاء هذه محكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو
نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة
محكمة النقض. وكان الثابت بالأوراق أن ما نشر بالصحيفة التي يمثلها الطاعن الأول
بعدديها الصادرين بتاريخي 3، 17/12/1982 قد اقتصر على تناول آراء بعض المواطنين
والمسئولين بحي شرق الإسكندرية وعلى القرارات والتوصيات السابق صدورها بشأن عقار
المطعون ضده وما أثير حوله من شائعات بشأن سكن عفاريت الجن به وسد مدخله بجدار
وتركه دون تشطيب مدة تزيد على عشرين عاما بقصد تحويله من السكنى إلى فندق سياحي
وأنها التزمت فيه الخبر الصحيح والنقد المباح والعبارة الملائمة دون أن تتجاوز ذلك
إلى حد الطعن أو التجريح أو التشهير بالمطعون ضده أو الانتقام منه وكان هدفها من
ذلك هو تحقيق مصلحة المجتمع من التصدي لمثل هذه الشائعات والخرافات ومحاربة
الاستغلال بكل صوره بما يتوافر به حسن النية في حقها وينفي الخطأ في جانبها، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على أن ما نشرته الصحيفة وحول
هذا الموضوع حول اتهام المطعون ضده في جناية أمن دولة مع آخرين لحصولهم على مواد
البناء بأسعار مدعمة بتقديم بيانات غير صحيحة يمثل خطأ في حقه ويستوجب احتقاره عند
أهل وطنه رغم خلو العددين سالفي الذكر من النشر عن هذا الاتهام فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع
الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق