الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2017

الطعن 6910 لسنة 62 ق جلسة 15 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 84 ص 558

برئاسة السيد المستشار / عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ورضا القاضي والسعيد برغوت.
-------------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دخول عقار بقصد منع حيازته .
جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار. مناط توافرها. حماية القانون للحيازة من كل اعتداء يرمي إلى رفعها ولو كانت مشوبة بما يبطلها مثال.
من المقرر أنه يكفي في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن المصنع الذى اقتحمه الطاعن بالقوة لم يكن فى حيازته وإنما كان في حيازة المدعى بالحقوق المدنية. وكان القانون يحمى هذه الحيازة من كل اعتداء يرمى إلى رفعها، ولو كانت مشوبة بما يبطلها فإن الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من إدانته عن هذه الجريمة قد أصاب صحيح القانون وتكون دعوى الخطأ في تطبيقه ولا محل لها.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه غير لازم. التفاته عنها مفاده إطراحها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز. أمام محكمة النقض.
لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه ومستنداته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 3  نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
نعي الطاعن بصدور حكم بطرد المدعي بالحقوق المدنية من الأرض عين النزاع. غير مجد ما دام الحكم قد أثبت أن الحيازة الفعلية للجزء المغتصب من المصنع كانت للمدعي بالحقوق المدنية
من المقرر أنه لا يجدى الطاعن صدور حكم بطرد المدعى بالحقوق المدنية من الأرض عين النزاع، ما دام الحكم قد أثبت أن الحيازة الفعلية للجزء المغتصب من المصنع كانت للمدعى بالحقوق المدنية.
- 4  نقض " أسباب الطعن . تحديدها وتصدرها".
شرط قبول وجه الطعن. أن يكون واضحا محددا. مثال.
لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة لأن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
- 5  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب" " التسبيب غير المعيب".
أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المادة التي طبقتها المحكمة. كفايته بيانا لنص القانون الذي حكم بموجبه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المادة التي طبقتها المحكمة وفى ذلك ما يكفى فى بيان نص القانون الذى حكم بموجبه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص يكون غير سديد.
----------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً في حيازة ..... قاصدا منع حيازته له بالقوة وذلك على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت معاقبته بالمادتين 319/1 ، 373 مكررا من قانون العقوبات وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز...... قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وتأييد قرار قاضى الحيازة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

------------

المحكمة

لما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المدعي بالحقوق المدنية وشهود الواقعة وتحريات الشرطة التي استخلص منها أن المصنع عين النزاع كان في حيازة المدعي بالحقوق المدنية ويضع يده عليه وأن الطاعن قام باغتصاب جزء منه وأزال بعض المنشآت وقام ببناء سور به وضمه إلى عقاره المجاور وفتح في ذلك العقار فتحات على أرض النزاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن المصنع الذي اقتحمه الطاعن بالقوة لم يكن في حيازته وإنما كان في حيازة المدعي بالحقوق المدنية. وكان القانون يحمي هذه الحيازة من كل اعتداء يرمى إلى رفعها، ولو كانت مشوبة بما يبطلها فإن الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من إدانته عن هذه الجريمة قد أصاب صحيح القانون وتكون دعوى الخطأ في تطبيقه ولا محل لها. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه ومستنداته - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أنه لا يجدي الطاعن صدور حكم بطرد المدعي بالحقوق المدنية من الأرض عين النزاع، ما دام الحكم - على نحو ما سلف بسطه - قد أثبت أن الحيازة الفعلية للجزء المغتصب من المصنع كانت للمدعي بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعا جوهريا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردا بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اخذ بأسباب الحكم الابتدائي والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المادة التي طبقتها المحكمة وفي ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق