برئاسة
السـيد القاضي / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، فيصل حرحـش وخالد
مصطفى نواب رئيس المحكمة .
---------
(1) محاماة " وكالة المحامي :
وكالة
المحامي في الطعن بالنقض " . نقض" إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن
بالنقض : جواز تقديم التوكيل إلى ما قبل إقفال باب المرافعة " . وكالة "
التوكيل في الطعن بالنقض " .
وجوب تقديم سند وكالة المحامي الموكل في
الطعن بالنقض . م 255 مرافعات . علة ذلك . تحقق المحكمة من قيام الوكالة ومدى
اتساعها للطعن بالنقض وما إذا كانت تتيح الطعن بالنقض من عدمه . عدم لزوم حصول
المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق على إيداعها . عدم تقديمه قبل
إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
(2)
بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : قابليتها
للتجزئة " . دعوى " أنواع من
الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . الأصل .
قابليتها للتجزئة . تحديد المساحة المبيعة من المطعون ضدهم في العقد المطلوب صحته
ونفاذه وتحديد مقدار العجز في كل منها وقيمته . موضوع قابل للتجزئة . مؤداه . عدم
قبول الطعن المقام من الطاعنة الأخيرة . لا أثر له عن الطعن المقام من باقي
الطاعنين صحيحاً مستوفياً أوضاعه الشكلية .
(3) استئناف
" شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف : تعلق
ميعاد الاستئناف بالنظام العام " . نظام
عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " " المسائل المتعلقة بالطعن
في الأحكام : الطعــن بالاستئناف : ميعاد الاستئناف " .
ميعاد الاستئناف . تعلقه بالنظام العام
. أثره . رفع الاستئناف بعد الميعاد . للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء
نفسها . م 215 مرافعات .
(4) وكالة
" التوكيل في الخصومة : حدودها ونطاقها " .
التوكيل
بالخصومة يخول للوكيل سلطة القيام بجميع الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في المادة
75 مرافعات . لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل منها ولو كان قد نص على
منعه من مباشرتها في سند التوكيل . الاستثناء . الأعمال الواجب فيها تفويض خاص
المنصوص عليها بالمادة 76 مرافعات أو أن تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً .
(5)
محاماة " وكالة المحامي : حدود الوكالة " . وكالة " التوكيل في الخصومة
: حدودها ونطاقها " .
حضور المحامي –
الموكل في الخصومة عن المطعون ضدهم بموجب توكيل خاص مودع – أمام محكمة أول درجة ومباشرته الدعوى وتصديقه على عقد البيع وفق ما
يخوله التوكيل . مؤداه . مثول المطعون ضدهم في الخصومة
تمثيلاً صحيحاً . م 75 مرافعات . عدم جواز التنصل من مباشرة وكيلهم الخصومة . عدم
النص في التوكيل على الإقرار بالالتزام بقيمة العجز في البيع . لا أثر له . اقتصار
أثر انتفاء ذلك التفويض الخاص عن ذلك الإقرار دون تجاوز إلى صحة تمثيل الوكيل
للمطعون ضدهم في الخصومة . للموكل الطعن على ذلك الشق من الحكم بالاستئناف في الموعد
القانوني من تاريخ صدور الحكم باعتباره حضورياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضاءه بقبول الاستئناف شكلاً محتسباً ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم
بمقولة أن تجاوز حدود الوكالة ينسحب على الوكالة والخصومة فيجعل الحكم الصادر فيها
غيابياً . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن
بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي في الطعن وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكـالة
ومدى اتساعها للطعن بالنقض وأنه وإن كان لا يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة
الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب ، إلا أنه يجب عليه تقديمه قبل إقفال
باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن
المحامي الذى رفع الطعن ووقع صحيفتها بصفته وكيلاً عن الطاعنة الخامسة لم يقدم سند
وكالته عنها ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذى صفة بالنسبة لها مما يتعين
معه عدم قبوله .
2- الأصل في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنها تقبل التجزئة ، وكان العقد
المطلوب القضاء بصحته قد تحدد فيه قيمة المساحة المبيعة من كل من المطعون ضدهم وما
يقابلها من الثمن ، كما أن الخبير المنتدب في الدعوى حدد مقدار العجز في كل منها
وقيمته ، ومن ثم يكون الموضوع قابل للتجزئة فلا أثر لعدم قبول الطعن المقام من
الطاعنة الأخيرة على الطعن المقام من باقي الطاعنين صحيحاً مستوفياً لأوضاعه
الشكلية .
3- المقرر –
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن بحث ما إذا كان الاستئنـاف قـد أقيم في الميعاد
المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء
نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العـام فإذا ما تبين
لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة 215 من قانون
المرافعات .
4- مؤدى نص المادة 75 من قانون المرافعات - المنظمة
لأحكام التوكيل بالخصومة - أن التوكيل بالخصومة يخول للوكيل بالإضافة إلى سلطة
القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى والحضور أمام المحكمة ومتابعة
الدعوى والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في درجة التقاضي
التي وكل فيها وإعلان الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وغير ذلك مما يلزم لتحقيق الهدف
من الوكالة طبقاً لطلبات موكله ولا يملك الموكل التنصل من عمل الوكيل وكل ما ورد
بهذا النص ولو نص على منعه من مباشرتها في سند التوكيل مما لا يحتج به على الخصم
الآخـر في الدعـوى ، ولا يستثنى من ذلك إلا الأعمال التي أوجب القانون فيها
تفويضاً خاصاً عملاً بالمادة 76 من ذات القانون أو أي تصرف آخر يوجب فيه القانون
هذا التفويض الخاص .
5- إذ كان الثابت أن المحامي الموكل في الخصومة أمام
محكمة أول درجة عن المطعون ضدهم بموجب توكيل خاص - أودع بأوراق الدعوى - قد حضر
عنهم بالجلسات وباشر الدعوى وصدق على عقد البيع وفق ما يخوله له هذا التوكيل ، ومن
ثم فإنهم يكونوا قد مثلوا في الخصومة تمثيلاً صحيحاً وفقاً لنص المادة 75 من قانون
المرافعات
المشار إليها ولا يستطيع أيهم التنصل من مباشرة الوكيل الخصومة في هذا النطاق ،
ولا يغير من ذلك أن هذا التوكيل لا يخول الوكيل الإقرار بالالتزام بقيمة العجز في المبيع
، إذ إن انتفاء هذا التعويض الخاص يقتصر أثره على هذا الإقرار ولا يتجاوزه إلى صحة
تمثيل الوكيل للمطعون ضدهم في الخصومة ، ولا يبقى لهم إلا أن يطعنوا على هذا الشق
من الحكم بالاستئناف في الموعد القانوني الذى يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار
أنه صدر حضورياً بالنسبة لهم ، وإذ كان الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 29/4/1992 وأقيم الطعن عليه
بالاستئناف بتاريخ 24/8/1992 ولم
يثبت أنه صادف آخر يوم عطلة رسمية أو وقع فيه أمر مما يعد قوة قاهرة أو حادث فجائي
بالنسبة للمطعون ضدهم ، فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد المحدد بنص المادة 227 من
قانون المرافعات ، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بسقوط الحق فيه ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً محتسباً ميعاد الطعن
من تاريخ إعلان الحكم ، معتبراً أن تجاوز حدود الوكالة بالنسبة للإقرار بالالتزام
بقيمة العجز في المبيع ينسحب على الوكالة والخصومة كلها فيجعل الحكم الصادر فيها غيابيــــاً ، فإنه يكون
معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الوقائع
- على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين
أقـاموا الدعـوى رقـم .... لسنة 1990 مدنى محكمة بنهـا الابتدائية على المطعون
ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21/12/1989 وإلزامهم بأداء مبلغ 21760
جنيهاً قيمة ما ظهر من عجز في المساحة المباعة لهم وقدرها 2 س 20 ط
2 ف . حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأُول
بالاستئناف رقم .... لسنة 25 ق طنطـا " مأمورية بنهـا " ، وبتاريخ 19/5/1994
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقة الثاني وبسقوط حق الطاعنين في طلب إنقاص الثمن بالتقادم . طعن الطاعنون
في هذا الحكم بطريـق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول
الطعن لعدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعنة الخامسة ، وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن
الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن ، فإنه لما كانت المادة 255 من قانون
المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي في الطعن
وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض وأنه وإن كان لا
يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب
إلا أنه يجب عليه تقديمه قبل إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير
مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المحامي الذى رفع الطعن ووقع صحيفتها بصفته
وكيلاً عن الطاعنة الخامسة لم يقدم سند وكالته عنها ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد
رفع من غير ذي صفة بالنسبة لها ، مما يتعين معه عدم قبوله .
وحيث إن الأصل
في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنها تقبل التجزئة ، وكان العقد المطلوب القضاء بصحته
قد تحدد فيه المساحة المبيعة من كل من المطعون ضدهم وما يقابلها من الثمن ، كما أن
الخبير المنتدب في الدعوى حدد مقدار العجز في كل منها وقيمته ، ومن ثم يكون
الموضوع قابل للتجزئة فلا أثر لعدم قبول الطعن المقام من الطاعنة الأخيرة على
الطعن المقام من باقي الطاعنين صحيحاً مستوفياً لأوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه
اعتبر أن عدم اتساع الوكالة الصادرة من المطعون ضدهم – عدا الأخيرة – لوكيلهم
الحاضر عنهم أمام محكمة أول درجة للإقرار بقيمة العجز في المساحة المبيعة ينفى
صفته أيضاً في الحضور عنهم في الدعوى ، فلا يبدأ ميعاد استئنافهم للحكم الصادر
فيها إلا من تاريخ إعلانهم به ، رغم أن هذا التوكيل يبيح لهم الحضور عنهم أمام
المحكمة وإبداء دفاعهم في الدعوى والتصديق على البيع الصادر منهم ، وبالتالي يبدأ
ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره ، وإذ أقيم الاستئناف ضدهم بتاريخ 24/8/1992
بعد انقضاء ميعاده إلا أن الحكم قضى بقبوله شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في محله ، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن بحث ما إذا
كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل
التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نـزاع بين الخصوم
باعتبارها من النظام العام ، فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعـاد قضت
بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات ، وكان مؤدى نص المادة 75 من
قانون المرافعات - المنظمة لأحكام التوكيل بالخصومة - أن التوكيل بالخصومة يخول
للوكيل بالإضافة إلى سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى الحضور
أمـام المحكمة ومتابعة الدعوى والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر
الحكم في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وغير ذلك
مما يلزم لتحقيق الهدف من الوكالة طبقاً لطلبات موكله ولا يملك الموكل التنصل من
عمل الوكيل في كل ما ورد بهذا النص ولو نص على منعه من مباشرتها في سند التوكيل
كما لا يحتج به على الخصم الآخر في الدعوى ، ولا يستثنى من ذلك إلا الأعمال التي أوجب
القانون فيها تفويضاً خاصاً عملاً بالمادة 76 من ذات القانون أو أى تصرف آخر يوجب
فيه القانون هذا التفويض الخاص . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامي الموكل
في الخصومة أمام محكمة أول درجة عن المطعون ضدهم بموجب توكيل خاص - أودع بأوراق
الدعوى - قد حضر عنهم بالجلسات وباشر الدعوى وصدق على عقد البيع وفق ما يخوله له
هذا التوكيل ، ومن ثم فإنهم يكونوا قد مثلوا في الخصومة تمثيلاً صحيحاً وفقاً لنص
المادة 75 من قانون المرافعات المشار إليها ولا يستطيع أيهم التنصل من مباشرة
الوكيل الخصومة في هذا النطاق ، ولا يغير من ذلك أن هذا التوكيل لا يخول الوكيل
الإقرار بالالتزام بقيمة العجز في المبيع ، إذ إن انتفاء هذا التفويض الخاص يقتصر
أثره على هذا الإقرار ولا يتجاوزه إلى صحة تمثيل الوكيل للمطعون ضدهم في الخصومة
ولا يبقى لهم إلا أن يطعنوا على هذا الشق من الحكم بالاستئناف في الميعاد القانوني
الذى يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار أنه صدر حضورياً بالنسبة لهم ، وإذ كان
الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 29/4/1992 وأقيم الطعن عليه بالاستئناف بتاريخ 24/8/1992
ولم يثبت أنه صادف آخر يوم عطلة رسمية أو وقع فيه أمر مما يعد قوة قاهرة أو حادث
فجائي بالنسبة للمطعون ضدهم ، فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد المحدد بنص المادة
227 من قانون المرافعات ، مما كان يتعين على
محكمة الاستئناف أن تقضى بسقوط الحق فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ،
وقضى بقبول الاستئناف شكلاً محتسباً ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، معتبراً
أن تجاوز حدود الوكالة بالنسبة للإقرار بالالتزام بقيمة العجز في المبيع ينسحب على
الوكالة في الخصومة كلها فيجعل الحكم الصادر فيها غيابياً ، فإنه يكون معيباً
بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي
أوجه الطعن .
وحيث إن نقض
الحكم الصادر في 19/5/1984 بقبول الاستئناف شكلاً يستتبع نقض الحكم الصادر في موضوع
الاستئناف بذات التاريخ باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف .
وحيث إن
الاستئناف صالح للحكم فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق