الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 نوفمبر 2017

الطعن 1718 لسنة 34 ق جلسة 18/ 5/ 1965 مكتب فني 16 ج 2 هيئة عامة ق 1 ص 340

برئاسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة ، وأديب نصر ، وحسين صفوت السركي ، ومختار مصطفى رضوان ، ومحمد صبري ، ومحمد محمد محفوظ ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي ، ومحمود عزيز الدين سالم ، وحسين سامح ، ونصر الدين عزام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم "بياناته" . نقض "أسباب الطعن " " سلطة محكمة النقض". نظام عام . بطلان .
خلو الحكم من تاريخ إصداره . أثره : بطلانه . عدم اندراج هذا البطلان تحت احدي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . دخوله ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملا بالبند ( ثانيا ) من المادة 30 من القانون سالف الذكر . لكل ذي شأن التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد القانوني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات الجوهرية التي أوجب هذا القانون ذكرها فيه، وتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم هو من تلك البيانات الجوهرية، فإن خلا الحكم من تاريخ صدوره كان باطلاً. ولا يشفع في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان. لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة، إلا أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل في ذاتها تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً. وأن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض وذلك عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ولما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة، وأن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني - وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. وكان خلو الحكم من تاريخ إصداره لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند "ثانياً" من المادة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند "أولاً" من المادة المذكورة والذي لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية. ومن ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 من نوفمبر سنة 1962 بدائرة الساحل: شرع في سرقة محتويات مسكن ... وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/1 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 من مارس سـنة 1962 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستئناف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 25 مايو سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... وقدم محاميه تقريرا بالأسباب في ... ثم أضاف وجها جديدا لأسباب طعنه "بعد الميعاد القانوني" هو أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه غير مؤرخ - فرأت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة بالمحكمة لتقضي فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1959.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة مسكن قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن شهود الإثبات لم يسمعوا بمرحلتي التقاضي على الرغم من تمسك الطاعن بسماعهم. كما أن الطاعن يقيم في المبنى ذاته الذي يقع به مسكن المجني عليه ولم يشاهده بواب المنزل إلا متسلقاً ماسورة المياه الموجودة بالمنور دون أن يقترب من مسكن المجني عليه أو يشرع في دخوله ، ومن ثم فإن وقوفه بالمنور وهو أحد سكان المنزل لا يعد شروعاً في سرقة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود بمحضر ضبط الواقعة ومن المعاينة وقد ثبت منها أنه ضبط بمنور المنزل متسلقاً المواسير في طريقه إلى مسكن المجني عليه وأنه كسر نافذة ردهته في أثناء محاولته الدخول إليه منها وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من تحقق الشروع في جريمة السرقة كما هي معرفة به في القانون. لما كان ذلك ، وكانت المحاكمة بدرجتيها قد جرت في ظل التعديل الذي أدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أي منهما سماع شهود الإثبات. ولما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة بشرط تمسك المتهم أو المدافع عنه بطلب سماعهم أمامها ، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فلا شيء يعيب حكمها. لما كان ما تقدم ، فإن أسباب الطعن المقدمة في الميعاد تكون قائمة على غير أساس سليم.
وحيث إن المدافع عن الطاعن قدم بالجلسة بعد الميعاد القانوني سبباً جديداً يقوم على أن الحكم الابتدائي باطل لخلوه من تاريخ إصداره وأن الحكم المطعون فيه إذ أيده لأسبابه دون أن ينشئ لقضائه أسباباً جديدة فإنه يكون باطلاً بدوره. وقد رأت الدائرة الجزائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للمواد الجزائية لتقضي فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.
وحيث إنه من المقرر أن الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعي في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن تشتمل على البيانات التي أوجب هذا القانون ذكرها فيه ، كما أن تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم هو من البيانات الجوهرية ، فإن خلا الحكم من تاريخ صدوره فإنه يكون باطلاً قانوناً. ولا يشفع في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان -لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة ، إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً. وأن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده ، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات - ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض وذلك عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة (سواء من النيابة العامة أو من أي خصم) غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة وأن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني - وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة على سبيل الحصر في حالة ما إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. لما كان ذلك ، وكان خلو الحكم من تاريخ إصداره لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند "ثانيا" من المادة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند (أولاً) من المادة المذكورة والذي لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية. ومن ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن. ولا محل للتحدي بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة الواردة في الباب الأول من القانون رقم 57 لسنة 1959 فيما يتعلق بالطعن في المواد المدنية من أن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها. ذلك بأن المشرع فيما سنه من إجراءات في شأن الطعن في المواد الجزائية قد أراد عدم الأخذ بحكم هذا النص فحدد الأسباب التي تمس النظام العام وأفصحت المذكرة الإيضاحية للمادة 425/2 من قانون الإجراءات الجنائية التي رددت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 حكمها عن مراد الشارع من الاستثناء الوارد على مبدأ التقيد بأسباب الطعن وعدم إبداء أسباب جديدة بعد الميعاد القانوني وذلك بقولها: "إنه ليس من المقبول التغاضي عن الخطأ الملموس الذي يتعلق بأمور تمس النظام العام مما يجب على القاضي وفقاً للقواعد العامة أن يراعيها من تلقاء نفسه وقد آثر المشرع في هذه الحالة تحديد الأسباب التي تمس النظام العام وتجيز للمحكمة أن تستند إليها من تلقاء نفسها في نقض الحكم بدلاً من ترك هذه المسألة لضابط النظام العام وحده فإن ذلك يؤدي إلى التوسع أكثر مما يجب". لما كان ذلك ، وكان لا وجه من جهة أخرى للقياس على ما جرت به أحكام محكمة النقض من نقض أحكام الإعدام من تلقاء نفسها إذا ما خلت من تاريخ إصدارها ، ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 - وقد أولى المشرع بذلك أحكام الإعدام عناية خاصة فأوجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا وقع فيه بطلان من قبيل ما نصت عليه الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39.
وحيث إنه لما تقدم ، فإن الهيئة العامة ترى الأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 56 لسنة 1959 العدول عن الأحكام التي صدرت على خلاف هذا الرأي.
ولما كانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها ، وكان الحكم المطعون فيه صحيحاً ومطابقاً للقانون ، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق