الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 4290 لسنة 67 ق جلسة 12 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 141 ص 849

برئاسة السـيد القاضى / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة القضــاة / د. محمــد فرغلى ، محمد عبد الراضى عياد ، عرفة أحمد دريع نواب رئيس المحكمة ونصر ياسين .
----------
(1) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . 
الخطأ فى تطبيق القانون الذى يعيب الحكم ويؤدى إلى نقضه . الخطأ المؤثر فى نتيجته .
(2) مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : عناصر المسئولية : الخطأ : ما لا يعد خطأ يوجب المسئولية " .
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام الطاعن بصفته وزير التموين بمبلغ التعويض المقضى به عن الأضرار المادية اللاحقة بالمطعون ضدهما جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز غير صالحة للاستهلاك استناداً لقرار وزارة التموين رقم 250 لسنة 1986 الصادر باختصاصها بعملية تنظيم وتعبئة واستخدام المواد البترولية ومنها غاز البوتاجاز واستخداماته رغم اقتصار نصوصه على إيراد القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ومنها أسطوانات البوتاجاز وخلوها من أية قواعد تنظم صيانتها أو إصلاحها أو إجراء اختبارات لها قبل تسليمها للمستهلكين للتأكد من عدم تسرب الغاز منها . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الخطأ فى تطبيق القانون الذى يعيب الحكم ، ويؤدى إلى نقضه ، هو ما يؤثر فى النتيجة التى انتهـى إليها .
2- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضى به ، على سند من أن الثابت بالقرار الوزارى رقم 250 لسنة 1986 الصادر من وزارة التموين ، من أنها هى المختصة بعملية تنظيـم وتعبئـة واستخدام المواد البترولية ، ومنها غاز البوتاجاز واستخداماته وأسطوانات الغاز المعدة للاستعمال المنزلى ونقلها وصيانتها ، ورتب على ذلك مسئولية الطاعن بصفته عن الخطأ ، الذى أصاب المطعون ضدهما بالضرر الموجب للتعويض ، فى حين أن الثابت من الاطلاع على هذا القرار - وكما يبدو من عنوانه - أنه اقتصر على إيراد القواعد المنظمة لتداول المـواد البترولية ، ومنها أسطوانات البوتاجاز ، دون أن تتضمن نصوصه ، أية قواعد تنظم صيانتهـا أو إصلاحهـا ، أو إجراء اختبارات لها قبل تسليمها للمستهلكين ، للتأكد من عدم تسرب الغاز منها ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبّين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن وآخرين بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى كلى الفيوم ، بطلب إلزامهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار ، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 27/4/1992 نشب بمنزل المطعون ضدهما حريق ، نتيجة تسرب الغاز من الأسطوانة المعبأة بمعرفة محطة الغاز بكوم أوشيم ، مما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة ، وإحداث تلفيات بالمنزل ، والتى تحرر عنها المحضر رقم .... لسنة 1992 إدارى الفيوم ، وقد أثبت المعمل الجنائى أن هذه الأسطوانة غير صالحة للاستعمال ، وتسمح بتسرب الغاز ، وهى فى حالة غلق ، ومن ثم أقاما الدعوى ، وبتاريخ 27/2/1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول عن نفسه مبلغ خمسة آلاف جنيه وبصفته مبلغ سبعة آلاف جنيه وللمطعون ضده الثانى ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابتهما ، وعدم قبول الدعوى ، ورفضها بالنسبة لباقى المدعى عليهم بصفاتهم . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " ، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 22/7/1997 فى الاستئناف الأول برفضه ، وفى الثانى بتعديل الحكم المستأنف ، فيما قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ عشرة آلاف جنيه وللمطعون ضده الثانى مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وتأييده بالنسبة للمطعون ضده الأول عن نفسه فيما قضى به له . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضدهما ، تأسيساً على أن الطاعن بصفته هو المسئول عن صيانة وإصلاح أسطوانات البوتاجاز ، وفقاً للقرار الوزارى رقم 250 لسنة 1986 ، رغم أنه بمطالعة هذا القرار تبين أنه لم يتضمن ذلك ، بل كل ما تضمنه أن وزارة التموين تشرف على تداول وتوزيع المواد البترولية ، دون أدنى مسئولية ، عن إصلاح أو صيانة الأسطوانات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ فى تطبيق القانون الذى يعيب الحكم ويؤدى إلى نقضه ، هو ما يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضى به على سند من أن الثابت بالقرار الوزارى رقم 250 لسنة 1986 الصادر من وزارة التموين ، من أنها هى المختصة بعملية تنظيم وتعبئة واستخدام المواد البترولية ، ومنها غاز البوتاجاز واستخداماته وأسطوانات الغاز المعدة للاستعمال المنزلى ونقلها وصيانتها ، ورتب على ذلك مسئولية الطاعن بصفته عن الخطأ ، الذى أصاب المطعون ضدهما بالضرر الموجب للتعويض ، فى حين أن الثابت من الاطلاع على هذا القرار - وكما يبدو من عنوانه - أنه اقتصر على إيراد القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ، ومنها أسطوانات البوتاجاز ، دون أن تتضمن نصوصه ، أية قواعد تنظم صيانتها أو إصلاحها ، أو إجراء اختبارات لها قبل تسليمها للمستهلكين ، للتأكد من عدم تسرب الغاز منها ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق