برئاسة
السيد القاضى / عبــد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة /
فـراج عـباس ، مـوسى مرجـان ، حـسن أبـو علـيو وعز الدين عبد الخالق عمر نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : تقديم
المستندات والمذكرات فى الدعوى " .
تقديم الخصم إلى
محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى مع تمسكه بدلالتها . التفات
الحكم عنها كلها أو بعضها أو اطراحه دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم . قصور .
(2) محكمة
الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " .
محكمة الموضوع . سلطتها تامة فى تفسير
العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها . شرطه .
(3) أحوال
شخصية " المتعة : استحقاقها " .
تقديم الطاعن أمام محكمة الموضوع عقد
اتفاق بينه وبين المطعون ضدها بالتزامها بعدم إقامة دعاوى نفقة أو متعة . تناول
الحكم المطعون فيه هذا المستند برد غير سائغ بقالة أن التزامها بعدم تحريك دعاوى
نفقات لا يسلبها حقها فى المطالبة بالمتعة . انحراف فى تفسير الاتفاق . قضاء الحكم
المطعون فيه لها بالمتعة . فساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنـه
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها
أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة - إن صحت - قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى
، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه
وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والإتفاقات واستخلاص ما
يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن
يكون تفسيرها لها سائغاً ، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد ، مؤدياً إلى
النتيجة التى إنتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها .
3- إذ
كان الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع شرط اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مؤرخ فى
3/4/1997 بعد طلاقه لها تضمن التزامه بأن يؤدى لها مبلغ 500 جنيه نفقة شهرية لها
ولبنتيها منه .... ، .... على أن تلتزم المطعون ضدها بعدم إقامة أية دعاوى نفقة
لها من أى نوع سواء كانت نفقة ضرورية أو متعة .... وفى البند الخامس منه نص على
أنه إذا ظهرت أوراق أو دعاوى قضائية مرفوعة فى المحاكم تكون لاغيه ولا يعمل بها من
ساعة تاريخه .... واعتصم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها فى
المتعة لتخالصها عنها بموجب شرط الاتفاق السالف والمزيل بتوقيعها مع شهود وكان
الحكم المطعون فيه قد تناول هذا المستند برد غير سائغ بمقولة أن هذا العقد قد خلا
من تقاضى المطلقة للمتعة المستحقة لها وأن ما ورد به من التزام منها بعدم تحريك أى
دعوى من دعاوى النفقات لا يخل ولا يسلبها الحق فى المطالبة بالمتعة باعتبارها ليست
من دعاوى النفقات فإنه بذلك يكون قد انحرف فى تفسيره للاتفاق إلى غير ما يؤدى إليه
مدلوله ، ويضحى استخلاصه فى هذا الشأن غير سائغ , ذلك أن مؤدى ما ورد بهذا الاتفاق
هو تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها فى طلب المتعة ، بما لا يسوغ معه إهدار
دلالته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه لها بالمتعة ، فإنه يكون
معيباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضى
المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى
رقم .... لسنة 2001 كلى أحوال شخصية الجيزة بطلب الحكم بفرض متعة لها عليه قدرها
خمسمائة ألف جنيه , وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعى
ودخل بها إلا أنه طلقها دون رضاها ولا بسبب من قبلها , بعد مدة زوجية تزيد على
عشرين سنة ، ومن ثم أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق , وبعد أن
سمعت شهود الطرفين حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها متعة تقدر بمبلغ ستون ألف
جنيهاً . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق القاهرة ، كما
استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق القاهرة ، وبعد ضم
الاستئنافين قضت بتاريخ 28/9/2003 فى موضوع الاستئناف الأولى بتعديل الحكم
المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها ثلاثون ألف جنيهاً ،
وفى موضوع الاستئناف الثانى برفضه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه
تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتنازل المطعون ضدها صراحة أو ضمناً عن حقها فى
المتعة كما هو ثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 3/4/1997 المقدم أمامها وإذ أهدرت
المحكمة دلالته وانحرفت بتفسيره عن مدلول نصوصه بمقولة أنه قد خلا من تقاضى
المطعون ضدها للمتعة المستحقة لها وأن ما ورد به لا يسلبها حقها فى طلب المتعة على
الرغم من أن الثابت فى البند الثالث منه التزامها بعدم إقامة أى دعوى ضد الطاعنة
سواء نفقة ضرورية أو متعة ، وإذا ظهرت أى دعاوى قضائية بعد هذا التاريخ تعتبر
لاغية ولا يعمل بها ، بعد تقدير مبلغ 500
جنيه شهرياً كنفقة لها ولبنتيها .... و.... ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقيتها
فى المتعة دون إعمال هذا الشرط ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنـه متى قدم
الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها
مع ما قد يكون لها من دلالة - إن صحت - قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى فإنه
يكون مشوباً بالقصور ، كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة
فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى
ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً ، أوفى بمقصود
العاقدين وظروف التعاقد مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل
قضائها . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع شرط اتفاق بينه وبين
المطعون ضدها مؤرخ فى 3/4/1997 بعد طلاقه لها تضمن التزامه بأن يؤدى لها مبلغ 500
جنيه نفقة شهرية لها ولبنتيها منه ... و... على أن تلتزم المطعون ضدها بعدم إقامة
أية دعاوى نفقة لها من أى نوع سواء كانت نفقة ضرورية أو متعة ... وفى البند الخامس
منه نص على أنه إذا ظهرت أوراق أو دعاوى قضائية مرفوعة فى المحاكم تكون لاغيه ولا
يعمل بها من ساعة تاريخه ... واعتصم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية
المطعون ضدها فى المتعة لتخالصها عنها بموجب شرط الاتفاق السالف والمذيل بتوقيعها
مع شهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول هذا المستند برد غير سائغ بمقولة أن
هذا العقد قد خلا من تقاضى المطلقة للمتعة المستحقة لها ، وأن ما ورد به من التزام
منها بعدم تحريك أى دعوى من دعاوى النفقات لا يخل ولا يسلبها الحق فى المطالبة
بالمتعة باعتبارها ليست من دعاوى النفقات ، فإنه بذلك يكون قد انحرف فى تفسيره
للاتفاق إلى غير ما يؤدى إليه مدلوله ، ويضحى استخلاصه فى هذا الشأن غير سائغ ,
ذلك أن مـؤدى ما ورد بهذا الاتفاق هو تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها فى طلب
المتعة ، بما لا يسوغ معه إهدار دلالته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
بقضائه لها بالمتعة ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى
الأوراق ، بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم ، تقضى المحكمة فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق