برئاسة
السيد القاضى / مصطفى
جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد داود ، على
عبد المنعم نائبى رئيس المحكمة وائل داود وإيهاب إسماعيل عوض .
------------
عمل
" نقابات : النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية : صرف
الإعانة الشهرية لعضو النقابة " .
صرف الإعانة الشهرية لعضو النقابة .
شرطه . انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية أو للعجز الكلي . م 76/4 من لائحة
النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية . مخالفة
ذلك . أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة 76 / رابعاً من لائحة
النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ولجانها
النقابية المعدلة بقرار الجمعية العمومية فى 20/6/1996 أن اللائحة قَصرَت صرف
الإعانة المشار إليها فى هذه المادة على حالتى انتهاء الخدمة بالتقاعد لبلوغ السن
القانونية أو العجز الكلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون
ضده انتهت بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم ، فإنه يكون بمنأى عن تطبيق نص المادة
سالفة الذكر فلا يستحق الإعانة المقررة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر ، وقضى له بها على سند من أن العجز
الجزئى المستديم وعدم وجود عمل يستوى وحالة العجز الكلى ، فإنه يكون قد خالف
القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضى
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعـــون فيه وسائر الأوراق وبالقـــدر اللازم للفصل فى الطعن
- تتحصل فى أن المطعون ضده أقــام علـى الطاعنة - النقابة العامة للعاملين
بالصناعات الهندسية والمعدنية - وأخرى - شركـة .... - الدعوى رقم .... لسنة 2001
عمال كلى الإسكندرية بطلب الحكم وبحسب طلباته الختامية بإلزام الطاعنة أن تؤدى له
الإعانة الشهرية بحدها الأقصى اعتباراً من 15/10/2000 ، وقال بياناً لها إنه كان
من العاملين لدى شركة ... للصلب ، وإذ انتهت خدمته فى 15/10/2000 لإصابته بعجز
جزئى مستديم امتنعت الطاعنة عن صرف الإعانة الشهرية المقررة وفقاً للنظام الأساسى
للنقابة رغم سداده الاشتراك الشهرى . دفعت الشركة المذكورة بسقوط الدعوى بالتقادم
الحولى ، وبتاريخ 26/12/2005 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدعوى
بالتقادم الحولى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية
بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت
بتاريخ 19/11/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ
مائة جنيه شهرياً اعتباراً من 15/10/2000 . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض
، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرِض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن
الحكم المطعون فيه ابتنى قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الإعانة الشهرية المقررة
بالمادة 76 / رابعاً من نظامها الأساسى ، على أن انتهاء خدمته بالعجز الجزئى
المستديم يتساوى مع العجز الكلى فى قدر الضرر ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن
النص فى المادة 76/ رابعاً من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين
بالصناعات الهندسية والمعدنية ولجانها النقابية المعدلة بقرار الجمعية العمومية فى
20/6/1996 على أنه " فى حالة تقاعد العضو لبلوغه سن التقاعد أو العجز الكلى
يُصْرَف له إعانة شهرية قدرها عشرة جنيهات مضروبة فى كل سنة كاملة فى عضوية
النقابة العامة وبحد أقصى 100 جنيه " مفاده أن اللائحة قَصرَت صرف الإعانة
المشار إليها فى هذه المادة على حالتى انتهاء الخدمة بالتقاعد لبلوغ السن
القانونية أو العجز الكلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعـــون
ضـــده انتهت بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم ، فإنه يكون بمنأى عن تطبيق نص المادة
سالفة الذكر فلا يستحق الإعانة المقررة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر ، وقضى له بها على سند من أن العجز الجزئى المستديم وعدم وجود عمل يستوى
وحالة العجز الكلى ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به من
إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة جنيه شهرياً اعتباراً من 15/10/2000
، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح
للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 62 ق
الإسكندرية برفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق