الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 سبتمبر 2017

الطعن 1168 لسنة 79 ق جلسة 8 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 77 ص 474

برئاسة السيد القاضى / مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد داود ، على عبد المنعم نائبى رئيس المحكمة  وائل داود وإيهاب إسماعيل عوض .
------------
عمل " نقابات : النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية : صرف الإعانة الشهرية لعضو النقابة " .
صرف الإعانة الشهرية لعضو النقابة . شرطه . انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية أو للعجز الكلي . م 76/4 من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية . مخالفة ذلك . أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة 76 / رابعاً من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ولجانها النقابية المعدلة بقرار الجمعية العمومية فى 20/6/1996 أن اللائحة قَصرَت صرف الإعانة المشار إليها فى هذه المادة على حالتى انتهاء الخدمة بالتقاعد لبلوغ السن القانونية أو العجز الكلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم ، فإنه يكون بمنأى عن تطبيق نص المادة سالفة الذكر فلا يستحق الإعانة المقررة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى له بها على سند من أن العجز الجزئى المستديم وعدم وجود عمل يستوى وحالة العجز الكلى ، فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـــون فيه وسائر الأوراق وبالقـــدر اللازم للفصل فى الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقــام علـى الطاعنة - النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية - وأخرى - شركـة .... - الدعوى رقم .... لسنة 2001 عمال كلى الإسكندرية بطلب الحكم وبحسب طلباته الختامية بإلزام الطاعنة أن تؤدى له الإعانة الشهرية بحدها الأقصى اعتباراً من 15/10/2000 ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى شركة ... للصلب ، وإذ انتهت خدمته فى 15/10/2000 لإصابته بعجز جزئى مستديم امتنعت الطاعنة عن صرف الإعانة الشهرية المقررة وفقاً للنظام الأساسى للنقابة رغم سداده الاشتراك الشهرى . دفعت الشركة المذكورة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى ، وبتاريخ 26/12/2005 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/11/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة جنيه شهرياً اعتباراً من 15/10/2000 . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ابتنى قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الإعانة الشهرية المقررة بالمادة 76 / رابعاً من نظامها الأساسى ، على أن انتهاء خدمته بالعجز الجزئى المستديم يتساوى مع العجز الكلى فى قدر الضرر ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 76/ رابعاً من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ولجانها النقابية المعدلة بقرار الجمعية العمومية فى 20/6/1996 على أنه " فى حالة تقاعد العضو لبلوغه سن التقاعد أو العجز الكلى يُصْرَف له إعانة شهرية قدرها عشرة جنيهات مضروبة فى كل سنة كاملة فى عضوية النقابة العامة وبحد أقصى 100 جنيه " مفاده أن اللائحة قَصرَت صرف الإعانة المشار إليها فى هذه المادة على حالتى انتهاء الخدمة بالتقاعد لبلوغ السن القانونية أو العجز الكلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعـــون ضـــده انتهت بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم ، فإنه يكون بمنأى عن تطبيق نص المادة سالفة الذكر فلا يستحق الإعانة المقررة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى له بها على سند من أن العجز الجزئى المستديم وعدم وجود عمل يستوى وحالة العجز الكلى ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة جنيه شهرياً اعتباراً من 15/10/2000 ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 62 ق الإسكندرية برفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق