جلسة 29 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة ورجب فراج.
--------------
(58)
الطعن رقم 20749 لسنة 60 القضائية
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "الحكم في الطعن".
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
التقرير بالطعن قبل صدور الحكم المطعون فيه. غير جائز. علة ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً 1 -.... 2 -.... 3 -.... (طاعن) بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة..... وذلك من مسكنهما عن طريق الكسر. ثانياً: المتهم الثالث: أخفى الأشياء المحصلة من جريمة السرقة مع علمه بذلك، وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكرراً/ 1، 316. مكرراً/ ثالثاً فقرة ثانياً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح إمبابة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنفوا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن المحكوم عليه وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد القانوني، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض حتى انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً. ولا يقبل من الطاعن التقرير بالطعن الحاصل - قبل صدور الحكم، لأنه لا يجوز توجيه الطعن بطريق النقض إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وفقاً للمعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق