الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 سبتمبر 2016

الطعن 20749 لسنة 60 ق جلسة 29 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ق 58 ص 407

برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة ورجب فراج.
-------------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. التقرير بالطعن قبل صدور الحكم المطعون فيه. غير جائز. علة ذلك؟
لما كان المحكوم عليه وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد القانوني، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض حتى انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً. ولا يقبل من الطاعن التقرير بالطعن الحاصل - قبل صدور الحكم، لأنه لا يجوز توجيه الطعن بطريق النقض إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وفقاً للمعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا 1 - ..... 2 - ...... 3 - ..... (طاعن) بأنهم أولا : المتهمان الأول والثاني سرقا الأشياء المبنية وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة .... وذلك من مسكنها عن طريق الكسر . ثانيا : المتهم الثالث : أخفى الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة مع علمه بذلك ، وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكررا/1 ، 316 . مكررا/ ثالثا فقرة ثانيا من قانون العقوبات . ومحكمة جنح إمبابة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ . استأنفوا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل
فطعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

------------

المحكمة
حيث إن المحكوم عليه وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد القانوني، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض حتى انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً. ولا يقبل من الطاعن التقرير بالطعن الحاصل - قبل صدور الحكم، لأنه لا يجوز توجيه الطعن بطريق النقض إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وفقاً للمعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق