الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

الطعن 1897 لسنة 71 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 95 ص 628

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة عضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وعدلي فوزي محمود.
-------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد".
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها كسائر المستندات. للقاضي الأخذ بالتفسير الذي يراه مقصودا منها. شرطه. أن يبين الاعتبارات المؤدية لتفسيره وألا يخالف منطوقها أو الأسباب المكملة له.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هي بذاتها السلطة المخولة لها في تفسير سائر المستندات التي تقدم إليها، وأن للقاضي إذ استند أمامه إلى حكم، أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصودا منه، إلا أن ذلك شرطه أن يبين في حكمه الاعتبارات المؤدية إلى التفسير الذي ذهب إليه، وألا يكون ذلك مخالفة لما ورد بمنطوق هذه الأحكام وأسبابها المكملة له.
- 2  حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيته. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
- 3  حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالطرد والتسليم مستدلاً بحجيةً حكم بصورية عقد بيع صادر من الطاعن لآخر رغم عدم تعرض ذلك الحكم لعقد البيع سند ملكية الطاعن لأطيان النزاع الصادر إليه من الملاك الأصليين وعدم تضمن أسبابه انتفاء ملكية الطاعن لتلك الأطيان. مخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوي رقم .... لسنة 1998 مدني مركز أسيوط المقامة من ..... الغير ممثل في الدعوى والطعن ضد الطاعن وآخر أنه قضي بصورية عقد البيع المؤرخ 3/9/1991 الصادر من الطاعن إلى من يدعى .... والمشهر كملحق ضمن أحد جداول المشهر رقم ..... لستة 1994 شهر عقاري أسيوط ولم يتعرض لعقد البيع سند ملكية الطاعن لأرض النزاع الصادر إليه من الملاك الأصليين ولا تتضمن أسباب هذا الحكم واستئنافه ثمة ما يدل على انتفاء ملكية الطاعن لأطيان النزاع بما لا يكون معه للحكم السابق صدوره ثمة حجية في الدعوى المطروحة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك واستدل بأسباب هذا الحكم وأخذ بها سنداً لقضائه برفض الدعوى على أنه قضى بصورية عقد البيع المشهر سند ملكية الطاعن لأرض النزاع فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق.
- 4  حيازة "وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية: شروطه".
كسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة. شرطه. استمرار الحيازة الهادئة الظاهرة بنية التملك. الحكم المثبت للتملك بالتقادم. وجوب عرضه شروط وضع اليد والوقائع المؤدية لتوافرها. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الحكم المثبت للملكية بالتقادم الطويل المدة أن يعرض لشروطه وهي أن يكون مقترناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهرا وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين أنه تحقق من وجودها.
- 5  حيازة "وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية: شروطه".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالطرد والتسليم استناداً لوضع يد المطعون ضده السادس على جزء من القطعة الواقع فيها أطيان النزاع وباقي المطعون ضدهم على باقي القطعة دون أن يستظهر مقدار ملكية المتخاصمين وتحديد محلها في أرض النزاع لتعيين الأرض المملوكة للطاعن ملكية مفرزة في تلك القطعة ودون أن يتحقق من اقتران وضع اليد بنية التملك. قصور وفساد في الاستدلال.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على مجرد ما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده السادس يضع يده على جزء من القطعة الواقع فيها أرض التداعي من الناحية القبلية بالإيجار من الملاك السابقين البائعين للطاعن ويضع المطعون ضدهم الباقون يدهم على باقي القطعة من الناحية البحرية، وذلك دون أن يتحقق من أن وضع يدهم اقترن بنية التملك في ضوء الظروف التي أوردها الطاعن في دفاعه من قيام بدل زراعي بين المزارعين، وإذ لم يستظهر الحكم مقدار ملكية كل من المتخاصمين في أرض النزاع وسببها في القانون وتحديد محلها لتعيين الأرض المملوكة للطاعن ملكية مفرزة في القطعة الواقعة فيها، وإذ لم يبين الأثر المترتب على انتهاء سند المطعون ضده السادس في وضع يده بقوة القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى هذه الأمور جميعها ولم يتحقق منها وقضى برفض الدعوى فإنه يكون معيباً. (بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده السادس الدعوى رقم ... لسنة 1995 أسيوط بطلب الحكم بطرده من الأرض المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذه الأرض بموجب العقد المشهر رقم .... لسنة 1994 شهر عقاري أسيوط وأن المطعون ضده سالف الذكر يضع اليد عليها بدون سند. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره اختصم الطاعن المطعون ضدهم الأول والسابع والثامن للحكم بذات الطلبات سالفة البيان، أعادت المحكمة المأمورية للخبير وبعد أن أودع تقريره حكمت بطرد المطعون ضدهم سالفي الذكر وإلزامهم بتسليم الأرض محل النزاع إلى الطاعن. استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 73 ق أسيوط، تدخل المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامس منضمين للمستأنف في طلباته، أعادت محكمة الاستئناف المأمورية للخبير وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2001/2/14 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسييب وذلك حين اعتمد في قضائه برفض الدعوى على أنه قد قُضي بصورية عقد البيع المشهر رقم .... لسنة 1994 شهر عقاري أسيوط بالحكم رقم .... لسنة 1998 مركز أسيوط واستئنافه رغم أن ذلك غير صحيح، إذ انصرف قضاء هذا الحكم إلى عقد آخر صادر من الطاعن إلى شخص آخر، ولم يتعرض الحكم المشار إليه لعقد البيع المشهر سند ملكية الطاعن، كما اعتنق الحكم ما انتهى إليه الخبير في تقريره بخصوص وضع يد المطعون ضدهم على أرض النزاع والمطعون ضده السادس يضع اليد على جزء منها بالإيجار والآخرين كملاك لباقي القطعة دون أن يستظهر بأسباب خاصة توافر نية التملك لديهم وبيان ملكية كل من المطعون ضدهم، ولم يفطن إلى أن المطعون ضده السادس نفذ الإيجار في غير الأطيان الوارد عليها الإجارة وأنه لم تتوافر لأي منهم ملكية أطيان التداعي وأطرح الحكم دفاعه ولم يعن بإيراده أو الرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في محله ذلك بأنه ولئن كانت سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هي بذاتها السلطة المخولة لها في تفسير سائر المستندات التي تقدم إليها، وأن للقاضي – إذ استند أمامه إلى حكم – أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً منه، إلا أن ذلك شرطه أن يبين في حكمه الاعتبارات المؤدية إلى التفسير الذي ذهب إليه، وألا يكون ذلك مخالف لما ورد بمنطوق هذه الأحكام وأسبابها المكملة له. وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدني مرکز أسيوط المقامة من ...... ممثل في الدعوى والطعن. ضد الطاعن وآخر أنه قضى بصورية عقد البيع المؤرخ 3/ 9/ 1991 الصادر من الطاعن إلى من يدعي ..... والمشهر كملحق ضمن أحد جداول المشهر رقم ... لسنة 1994 شهر عقاري أسيوط ولم يتعرض لعقد البيع سند ملكية الطاعن لأرض النزاع الصادر إليه من الملاك الأصليين ولا تتضمن أسباب هذا الحكم واستئنافه ثمة ما يدل على انتفاء ملكية الطاعن لأطيان النزاع بما لا يكون معه للحكم السابق صدوره ثمة حجية في الدعوى المطروحة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك واستدل بأسباب هذا الحكم وأخذ بها سنداً لقضائه برفض الدعوى على أنه قضى بصورية عقد البيع المشهر سند ملكية الطاعن لأرض النزاع فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق، والنعي في شقه الثاني في محله، ذلك أنه يتعين على الحكم المثبت للملكية بالتقادم الطويل المدة أن يعرض لشروطه وهي أن يكون مقترناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين أنه تحقق من وجودها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على مجرد ما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده السادس يضع يده على جزء من القطعة الواقع فيها أرض التداعي من الناحية القبلية بالإيجار من الملاك السابقين البائعين للطاعن ويضع المطعون ضدهم الباقون يدهم على باقي القطعة من الناحية البحرية، وذلك دون أن يتحقق من أن وضع يدهم اقترن بنية التملك في ضوء الظروف التي أوردها الطاعن في دفاعه من قيام بدل زراعي بين المزارعين، وإذ لم يستظهر الحكم مقدار ملكية كل من المتخاصمين في أرض النزاع وسببها في القانون وتحديد محلها لتعيين الأرض المملوكة للطاعن ملكية مفرزة في القطعة الواقعة فيها، وإذ لم يبين الأثر المترتب على انتهاء سند المطعون ضده السادس في وضع يده بقوة القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى هذه الأمور جميعها ولم يتحقق منها وقضى برفض الدعوى فإنه يكون معيباً أيضاً في هذا الخصوص بما يتعين نقضه لهذا الوجه بشقيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق