جلسة 16 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس
المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / عمر بريك ، فرحان بطران ، عبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .
----------------
(67)
الطعن 8322 لسنة 75 ق
(1)
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استجواب . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما يوفره " . محاماة . حكم " تسبيبه
. تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
طلب استجواب المتهم أمام المحكمة . موكول إليه شخصياً . وجوب أن تجيبه
المحكمة فيما طلب الاستجواب عنه وسماع أقواله . متى أصر عليه . اقتصار مهمة الدفاع
عنه على معاونته في تقديم أوجه دفاعه التي يرى مصلحته فيها سواء ما تعلق منها
بالموضوع أو بالقانون . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض المحكمة طلب استجواب
المتهم وطلبها من الدفاع المضي قدماً في مرافعته . إخلال بحق الدفاع . أساس وعلة
ذلك ؟
مثال .
(2) إثبات " شهود " . إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره "
. حكم " تسبيه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
" .
رفض المحكمة الاستجابة إلى طلب الدفاع بسماع شهود الإثبات الذين تمسك
بسماعهم وإصرارها على نظر الدعوى . يحيط المدافع عن الطاعن بالحرج ولا يحقق غرض
الشارع الذي قصده في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل من جواز تلاوة
الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويعد إخلالاً
بحق الدفاع . علة وأثر ذلك ؟
---------------
1 - من المقرر أن نص المادة 274 من قانون الإجراءات
الجنائية – المقابلة للمادة 137 من قانون تحقيق الجنايات – صريح في أن طلب استجواب
المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد
الإدلاء به لدى المحكمة – أما مهمة الدفاع عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه
التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون – فإذا ما أصر المتهم على
طلب استجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها ، كان على المحكمة أن تجيبه إلى
طلبه وأن تستمع إلى أقواله وتستجوبه فيما طلب الاستجواب عنه . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من مطالعة محضر جلسة .... التي جرت فيها المرافعة أن الطاعن الأول
والمدافع عنه أشارا إلى أنه لم يتم استجوابه بتحقيقات إدارة جهاز " الكسب غير
المشروع " وطلبا استجوابه ، بيد أن المحكمة رفضت الاستجواب وطلبت من الدفاع
المرافعة ، الأمر الذي أحاط الطاعن ومدافعه بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع
في الدعوى . ويمثل مصادرة على حق الطاعن في الدفاع عن نفسه وهو حق أصيل كفله له
الدستور والقانون ، بما يعيب الحكم بعيب الإخلال بحق الدفاع الذي يستوجب نقضه والإعادة
.
2 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنتين الثانية
والثالثة تمسك في مستهل الجلسة بطلب سماع شهود الإثبات ، إلا أن المحكمة أمرته
بالمرافعة ، مما أحاط محاميها بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى
ولم يعاود التمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى ، مما أصبح معه
المدافع مضطراً لقبول ما ارتأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود . ولا يحقق
سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من
قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957- عندما خول للمحكمة
أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع
عنه ذلك . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق
الدفاع ، مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- " ....
" 2- "...." 3- " ...." 4- " ...." بانهم أولاً
: المتهم الأول :- أ- بصفته ..... و ..... و ..... حصل لنفسه ولزوجته المتهمة
الثانية " .... " و" .... " وولديه القاصرين " ....
" و".... " وشقيقه " .... " على كسب غير مشروع قدره
5816692 جنيهاً مستغلاً سلطات وأعمال وظائفه المار بيانها بأن دأب على تقاضي مبالغ
مالية دون وجه حق من المتعاملين مع جهات عمله سالفة البيان على النحو المبين
بالتحقيقات . ب- شرع في الحصول على كسب غير مشروع قدره اثنين مليون جنيه موضوع
الجناية رقم ...... وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والمتهم
الرابع في الجناية المشار إليها . ثانياً :- المتهمة الثانية :- أخفت أموال متحصلة
من الجريمة موضوع الاتهام الأول بأن مكنت المتهم الأول من فتح حسابات "
بالبنك الأهلي المصري " فرع " .... " وفرع " .... "
والبنك "...." فرع .... " ليودع بتلك الحسابات ما يتحصل عليه من أموال
غير مشروعة وأصدرت له توكيلاً بنكياً ليتعامل سحباً وإيداعاً على الحساب المفتوح باسمها
بالبنك .... فرع " .... " كما تعاملت بشخصها على تلك الحسابات بناء على
طلبه فضلاً عن تمكينه من شراء العقارات والمنقولات باسمها وكان ذلك منها ستراً
لمظاهر ثرائه وما يتحصل عليه من كسب غير مشروع مع علمها بذلك . ثالثاً : المتهمة
الثالثة :- أخفت أموال متحصلة من جناية الكسب غير المشروع موضوع التهمة الأولى بأن
مكنت المتهم الأول من فتح حسابات باسمها ببنك .... " .... " فرع
".... " والبنك ..... " فرع " .... " والبنك ..... فرع
.... " ليودع بتلك الحسابات ما يتحصل عليه من أموال غير مشروعة كما أصدرت له
توكيلاً برقم ..... توثيق " ..... " لييسر له التعامل على تلك الحسابات
سحباً وإيداعاً كما تعاملت بشخصها على تلك الحسابات بناء على طلبه وكان ذلك منها
ستراً لمظاهر ثرائه وما يتحصل عليه من كسب غير مشروع مع علمها بذلك . رابعاً :
المتهم الرابع :- اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب
الجناية موضوع التهمة الثانية بأن اتفق معه على الحصول على كسب غير مشروع قدره اثنين
مليون جنيه للمتهم الأول وساعده في ذلك بأن استلم مبلغ مليون جنيه مقدماً من ذلك
الكسب فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً..... عملاً بالمواد 1/1 ، 2/1 ، 14/2
، 18/1 ، 3 ، 4 ، 19 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة
15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور
والمواد 40/2 ، 3 ، 41 مكرر ، 44 ، 45 ، 46 من قانون العقوبات وبعد أعمال المادة
32 من قانون العقوبات . أولاً :- بمعاقبة " .... " بالسجن لمدة خمس
سنوات وتغريمه مبلغ 70ر5598192 " خمسة ملايين جنيه وخمسمائة وثمانية وتسعين ألف
ومائة واثنين وتسعين جنيهاً وسبعين قرشا " عما أسند إليه والزامه برد مبلغ
70ر1771601 جنيه " مليون جنيه وسبعمائة واحد وسبعون الف جنيه وسبعين قرشا "
وبرد مبلغ 360000 جنيه " ثلاثمائة وستين ألف جنيه " بصفته ولياً طبيعياً
على ولديه القاصرين " ...." و" .... " . ثانياً :- بإعفاء
" ..... " ، " .... " و" .... " من العقاب وألزمت
" .... " برد مبلغ 2644591 جنيه
" اثنين مليون جنيه وستمائة وأربعة وأربعين ألف وخمسمائة وواحد وتسعين جنيهاً
" وإلزام " ..... " برد مبلغ 822000 جنيه " ثمانمائة واثنين
وعشرين الف جنيه " .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول
بجريمة الحصول لنفسه ولزوجته وولديه القاصرين وشقيقه على كسب غير مشروع والشروع
فيها ودان الثانية والثالثة بجريمة إخفاء أموال متحصلة من جناية كسب غير مشروع وألزمهما
بالرد ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الطاعن الأول والمدافع عنه أصرا على
طلب استجوابه ، كما تمسك المدافع عن الطاعنتين الثانية والثالثة بسماع أقوال شهود
الإثبات، إلا أن المحكمة رفضت هذين الطلبين بقرار أصدرته ثم مضت في إجراءات
المحاكمة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن نص المادة 274 من قانون الإجراءات
الجنائية – المقابلة للمادة 137 من قانون تحقيق الجنايات – صريح في أن طلب استجواب
المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد
الإدلاء به لدى المحكمة – أما مهمة الدفاع عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه
التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون – فإذا ما أصر المتهم على
طلب استجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها، كان على المحكمة أن تجيبه إلى
طلبه وأن تستمع إلى أقواله وتستجوبه فيما طلب الاستجواب عنه . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من مطالعة محضر جلسة ...... . التي جرت فيها المرافعة أن الطاعن الأول
والمدافع عنه أشارا إلى أنه لم يتم استجوابه بتحقيقات إدارة جهاز " الكسب غير
المشروع " وطلبا استجوابه ، بيد أن المحكمة رفضت الاستجواب وطلبت من الدفاع
المرافعة ، الأمر الذي أحاط الطاعن ومدافعه بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع
في الدعوى . ويمثل مصادرة على حق الطاعن في الدفاع عن نفسه وهو حق أصيل كفله له
الدستور والقانون ، بما يعيب الحكم بعيب الإخلال بحق الدفاع الذي يستوجب نقضه والإعادة
. لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنتين الثانية
والثالثة تمسك في مستهل الجلسة بطلب سماع شهود الإثبات ، إلا أن المحكمة أمرته
بالمرافعة ، مما أحاط محاميها بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى
ولم يعاود التمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى ، مما أصبح معه
المدافع مضطراً لقبول ما ارتأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود . ولا يحقق
سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من
قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957- عندما خول للمحكمة
أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع
عنه ذلك . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق
الدفاع ، مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق