جلسة 6 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، إيهاب عبد
المطلب ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
------------
(42)
الطعن 51732 لسنة 73 ق
(1) محاماة . نقض " أسباب
الطعن . توقيعها " .
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض .
أساس ذلك ؟
توقيع أسباب الطعن بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول
الطعن شكلاً .
(2) إثبات " اعتراف " . استجواب
. استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق " . مأمورو الضبط القضائي "
سلطاتهم " . نيابة عامة . بطلان . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب "
. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب
معيب " .
حق مأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه
وتدوين ما يقرره أو يعترف به . اعتبار محضره من عناصر الدعوى . تحقق النيابة ما
ترى وجوب تحقيقه منه .
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان الاستجواب .
(3) إثبات " مواجهة " . استجواب
. إجراءات " إجراءات التحقيق ". تقليد . ترويج عملة . مأمورو الضبط القضائي"
سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب
الطعن . ما يقبل منها " " أثر
الطعن " .
الاستجواب المحظور . ماهيته ؟
المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق . يحظر على مأمور الضبط القضائي
إجراؤها .
استرسال مأمور الضبط القضائي في مناقشة الطاعنين تفصيلياً ومواجهتهم
بما أسفرت عنه التحريات والضبط وتوجيه الاتهام إليهم . هو عينه الاستجواب المحظور
. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله في الإدانة على الدليل المستمد من استجواب
أحد الطاعنين . قصور .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
نقض الحكم للطاعنين . يوجب نقضه للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً
والمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن بالنقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . أساس
ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد أوراق مالية
وترويجها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من الاطلاع
على مذكرة أسباب
الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/ ...... المحامي ، إلا
أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ولم يحضر
المحكوم عليه أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع
أسبابها
محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن
الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة مما يتعين معه
القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد
واقعة الدعوى وبين دور كل من المتهمين فيها استمد الدليل على ثبوت الاتهام في حق
المتهمين من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير واعتراف الطاعن
الأول بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ثم عرض للدفع المبدى ببطلان الاستجواب
واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن بطلان الاستجواب فالمقرر بأن الاستجواب
المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بأدلة ومناقشته تفصيلاً
كيما يفندها أو يعترف بها إن شاء وأن تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال
واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه ، وإذ
كان ذلك وكان الثابت أن مأمور الضبط القضائي قد سجل ما أبداه كل متهم من أقوال واعتراف
في حق نفسه وغيره من المتهمين فلا يعد استجواباً ويتعين رفض الدفع " . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور
الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن
يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر
عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
3 - من المقرر أن الاستجواب المحظور قانوناً
على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة
تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف . ومن
المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي
اتخاذها . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، أن
مأمور الضبط القضائي أثبت في محضر الضبط ما أسفرت عنه تحرياته من أن الطاعنين
يقلدون أوراق مالية ويحوزونها بقصد ترويجها مع علمهم بأمر تقليدها وبعد صدور إذن
النيابة العامة بضبط وتفتيش مساكن الطاعنين انتقل لتنفيذ الإذن حيث أسفر التفتيش
عن ضبط أوراق مالية مقلدة في حوزتهم ثم استرسل مأمور الضبط القضائي في مناقشة
الطاعنين تفصيلياً ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط ثم خلص إلى توجيه الاتهام
بحيازة وإحراز عملات مقلدة وترويجها . لما كان ذلك ، وكان ما صدر عن مأمور الضبط
القضائي - على النحو سالف البيان - من مواجهة الطاعنين بالأدلة القائمة ضدهم
ومناقشتهم تفصيلياً وتوجيه الاتهام إليهم ، إنما هو بعينه الاستجواب المحظور قانوناً
على غير سلطة التحقيق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند - ضمن ما استند إليه في
إدانة الطاعنين - إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه استجواب الطاعن الأول ، فإنه
يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يغنى في ذلك ما ساقه الحكم من أدلة أخرى لما هو
مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون
عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان
لهذا الدليل الباطل في الرأي التي خلصت إليه أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما
كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة
للطاعن الثاني والثالث بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنهما وكذلك بالنسبة للطاعن
الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً . لاتصال وجه الطعن الذي بنى عليه النقض به عملاً بنص
المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 وأيضاً بالنسبة إلى المحكوم عليه الرابع ...... الذي لم يقرر بالطعن
بالنقض لاتصال وجه الطعن به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- ..... (طاعن) 2- ...... (
طاعن ) 3- ...... ( طاعن ) 4- .....
بأنهم :- المتهم الأول : (1) قلد الأوراق المالية المضبوطة وهي مائة ورقة من فئة
العشرة جنيهات المصرية وورقة من فئة الخمسة جنيهات المصرية والمتداولة قانوناً
داخل البلاد وذلك بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة عن
طريق الجهاز والطابعة الكمبيوترية محل الضبط على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث
التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي . (2) حاز بقصد الترويج الأوراق المالية
المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة والمتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة
على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بالأوراق . (3)
روج المائة ورقة من فئة العشرة جنيهاً المصرية من ضمن الأوراق المالية المقلدة
المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن طرحها للتداول وقدمها للمتهم الثاني لترويجها
مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . (4) شرع في تقليد أوراق مالية في
فئة المائة جنيهاً والخمسين جنيهاً والعشرة جنيهات والخمسة وعشرين قرشاً والخمسة
قروش المصرية . والمتداولة قانوناً داخل البلاد وذلك بأن أعد جهاز كمبيوتر وأفرخ
ورقية طبعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة باستخدام طابعة على
النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وقد أوقف أثر
الجريمة لسبب لا دخل فيه وهو ضبطه متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق . (5)
حاز أدوات مما تستخدم في عملية التقليد بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالأوراق
. المتهم الثاني : (1) حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع
التهمة السابقة والمتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية
الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب
الشرعي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . (2) روج خمساً وتسعين
ورقة من فئة العشرة جنيهات المصرية من ضمن الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع
التهمة السابقة بان طرحها للتداول وقدمها للمتهم الثالث لترويجها مع علمه بأمر
تقليدها على النحو المبين بالأوراق . المتهم الثالث : حاز بقصد الترويج الأوراق
المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة والمتداولة قانوناً داخل البلاد
والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير
إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها على النحو
المبين بالأوراق . المتهم الرابع : حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة
المضبوطة موضوع التهمة السابقة والمتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة على غرار
الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير أبحاث التزييف
والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهم إلى
محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 ، 46 /3 ، 202 /1 ، 202 مكرراً/1 ،
203 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم
الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومعاقبة كل من المتهمين الثاني
والثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق
النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم
عليه ...... .
من حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت
تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ / ...... المحامي ، إلا أنها وقعت بإمضاء غير
واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ولم يحضر المحكوم عليه أو أحد عنه
لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها
الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول
أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع
عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
ثانيا : عن الطعن المقدم من
المحكوم عليهما ...... , ...... .
ومن
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي حيازة
عملة ورقية مقلدة على غرار العملة الورقية الصحيحة المتداولة قانوناً داخل البلاد
وترويج تلك العملة مع علمهما بأمر تقليدها قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب ، ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد
من استجوابهما الباطل في محضر جمع الاستدلالات واطرح دفعه ببطلان الاستجواب برد غير
سائغ بمقولة أن ما قام به المستجوب مجرد تسجيل لاعترافات تلقائية من المتهمين مما
يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة
الدعوى وبين دور كل من المتهمين فيها استمد الدليل على ثبوت الاتهام في حق
المتهمين من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير واعتراف الطاعن
الأول بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ثم عرض للدفع المبدى ببطلان الاستجواب
واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن بطلان الاستجواب فالمقرر بأن الاستجواب
المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بأدلة ومناقشته تفصيلاً
كيما يفندها أو يعترف بها إن شاء وإن تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال
واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه ، وإذ
كان ذلك وكان الثابت أن مأمور الضبط القضائي قد سجل ما أبداه كل متهم من أقوال واعتراف
في حق نفسه وغيره من المتهمين فلا يعد استجواباً ويتعين رفض الدفع ". لما كان
ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور
الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن
يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه
بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه
منه وكان الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة
المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف
بها إذا شاء الاعتراف . ومن المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق
المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات
المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، أن مأمور الضبط القضائي أثبت في محضر الضبط ما
أسفرت عنه تحرياته من أن الطاعنين يقلدون أوراق مالية ويحوزونها بقصد ترويجها مع
علمهم بأمر تقليدها وبعد صدور إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش مساكن الطاعنين انتقل
لتنفيذ الإذن حيث أسفر التفتيش عن ضبط أوراق مالية مقلدة في حوزتهم ثم استرسل
مأمور الضبط القضائي في مناقشة الطاعنين تفصيلياً ومواجهتهم بما أسفرت عنه
التحريات والضبط ثم خلص إلى توجيه الاتهام بحيازة وإحراز عملات مقلدة وترويجها .
لما كان ذلك ، وكان ما صدر عن مأمور الضبط القضائي - على النحو سالف البيان - من
مواجهة الطاعنين بالأدلة القائمة ضدهم ومناقشتهم تفصيلياً وتوجيه الاتهام إليهم ،
إنما هو بعينه الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق ، وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد استند - ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنين - إلى الدليل المستمد
مما أسفر عنه استجواب الطاعن الأول ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا
يغنى في ذلك ما ساقه الحكم في أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد
الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط
أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي
التي خلصت إليه أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل
غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة
بالنسبة للطاعن الثاني والثالث بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنهما وكذلك بالنسبة
للطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً . لاتصال وجه الطعن الذي بنى عليه النقض به عملاً
بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وأيضاً بالنسبة إلى المحكوم
عليه الرابع ...... الذي لم يقرر بالطعن بالنقض لاتصال وجه الطعن به لوحدة الواقعة
وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق