الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 16 لسنة 2 ق جلسة 9/ 6 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - عدم إعتبار تفاوض الطبيب مع بعض الزبائن لإجراء عملية إجهاض جرماً معاقباً عليه إذا كان في استمرار الحمل خطراً على حياة المرأة الحامل شرط إجراء هذه العملية بمعرفة طبيب مختص في الأمراض النسائية.
2 - إعتبار تفاوض الطبيب مع بعض مرضاه حول إجراء عملية ضرورية غير متعارض مع كرامة مهنة الطب وشرفها.
3 - إعتبار المحكمة الجزائية مقيدة بالأدلة المقدمة في الدعوى دون إمكانية تجاوزها.
4 - إعتبار المخالفات المسلكية في مهنة الطب خارجة عن اختصاص المحكمة الجزائية.
5 - وجوب اصدار القاضي الجزائي الحكم بالبراءة في حال تشكيكه في صحة إسناد التهمة شرط إحاطته بوقائع الدعوى وسائر الأدلة المطروحة فيها.
6 - صحة الحكم القاضي ببراءة الطبيب المتهم في مخالفة واجبه القانوني لتفاوضه مع المرأة الحامل على إجراء عملية إجهاض لها ذلك استناداً الى عدم اكتمال الأركان القانونية للجريمة لا سيما عدم تثبت المحكمة من حقيقة حمل تلك المرأة ومدى حاجتها لهذه العملية.
7 - إعتبار الجدل حول تقدير الأدلة في جريمة إخلال الطبيب بواجبه القانوني جدلاً موضوعياً غير جائز أمام المحكمة العليا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات . حكم . محكمة الموضوع . إجهاض . شروع . طب .
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . شرطه احاطته بالدعوى عن بصر وبصيرة واقامة قضاءه على أسباب تحمله . مثال لتسبيب سائغ في قضاء بالبراءة في الشروع في اجهاض امرأة حبلى وبمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص .
من المقرر انه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والاحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها ، خلص الى أن التهمة الموجهة الى المطعون ضده لم تكتمل اركانها القانونية للأسباب السائغة التي أوردها التي تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها ، والتي جعل في أنه مع التسليم بصورة الواقعة كما صورتها سلطة الاتهام فإن أركان الجريمة المسندة اليه لم تكتمل وذلك لأنه لم يوقع كشف طبي على المرأة التي قيل انها كانت حاملا وتفاوضت مع المطعون ضده وبالتالي فلم يعرف ما اذا كانت حاملاً فعلاً من عدمه ، وان كانت حاملاً فإنه لم يثبت للمحكمة انها لم تكن في حاجة الى عملية اجهاض ، لما كان ما تقدم ، وكان هذا الذي استظهره الحكم له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن منحى الطاعنة ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرة حقها في ذلك أمام محكمة النقض ولا يعدو الطعن الا أن يكون محاولة لاعادة النظر في أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
وحيث ان الطعن استوفى شكله القانوني .
وحيث ان النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ذلك على أسس قضائه بالبراءة المطعون ضده من تهمة مخالفة الواجب القانوني المسندة اليه على أن مجرد التفاوض على اجراء عملية اجهاض بين الطبيب والمرأة الحامل هو أمر غير مؤثم قانونا وذلك خلافاً لصحيح القانون الذي يعتبر مثل هذا التفاوض مكونا لجريمة إخلال بالواجب القانوني ، كما ان الحكم لم يعرض الى أن الجريمة المسندة الى المطعون ضده ثابتة من التفاوض الذي جرى بينه وبين المرأة الحامل على اجهاضها ، وعلى موافقته على القيام بعملية الاجهاض وقبض جزءاً من الأتعاب المتفق عليها .
وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يبين واقعة الدعوى وفق تصوير سلطة الاتهام بما مفاده أنه تناهى الى مديرية الشرطة أن المطعون ضده يجري عمليات اجهاض غير قانونية فرأت المبادرة الى ضبطه واحدى هذه الجرائم متلبس بها وبعثت اليه بسيدة حامل في صحبة أفراد من رجال ونساء الشرطة للتفاوض معه على اجهاضها من حمل سفاح ، واذ وافق على ذلك وقبض مبلغا من المال مقابل اجرائه تلك العملية قام رجال الشرطة بإلقاء القبض عليه ، ثم أورد الحكم المطعون فيه " أنه لما كان ثابتاً بالأوراق أن المرأة التي جيء بها الى الطبيب المتهم من قبل بعض الموظفات في جهاز الشرطة وبناء على خطة موضوعة مسبقا من قبل المسئولين في مديرية الشرطة لم تجر معاينتها ولم يثبت أنها حامل كما أنها في غير حاجة الى عملية اجهاض إذا كانت حاملا فعلا ،
ولما كان مجرد تفاوض الطبيب مرخص مع بعض الزبائن لإجراء عملية اجهاض لا يعتبر جرما معاقباً عليه فقد تكون هذه العملية ضرورية اذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل شريطة أن تجرى العملية بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء مثل المتهم المستأنف ،
ولما كان تفاوض المستأنف مع بعض مرضاه حول إجراء عملية ضرورية لا يتعارض وكرامة المهنة وشرفها ،
ولما كانت المحكمة مقيدة بما قدم لها من أدلة في الدعوى التي أمامها وليس لها أن تتجاوزها ، لما كانت الأدلة القائمة ليس فيها ما يثبت أن المستأنف قد قام بجريمة معاقب عليها القانون ،
وكانت المخالفات المسلكية تخرج عن اختصاص المحكمة فإن الاستئناف وارد على الحكم المستأنف الذي يتعين فسخه وللنيابة العامة اتخاذ ما يلزم بشأن المخالفات المسلكية ومن ثم فقضت المحكمة ببراءة المطعون ضده .
لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر انه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والاحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها ، خلص الى أن التهمة الموجهة الى المطعون ضده لم تكتمل اركانها القانونية للأسباب السائغة التي أوردها التي تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها ، والتي جعل في أنه مع التسليم بصورة الواقعة كما صورتها سلطة الاتهام فإن أركان الجريمة المسندة اليه لم تكتمل وذلك لأنه لم يوقع كشف طبي على المرأة التي قيل انها كانت حاملا وتفاوضت مع المطعون ضده وبالتالي فلم يعرف ما اذا كانت حاملاً فعلاً من عدمه ، وان كانت حاملاً فإنه لم يثبت للمحكمة انها لم تكن في حاجة الى عملية اجهاض ، لما كان ما تقدم ،
وكان هذا الذي استظهره الحكم له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن منحى الطاعنة ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرة حقها في ذلك أمام محكمة النقض ولا يعدو الطعن الا أن يكون محاولة لاعادة النظر في أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق