الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 11638 لسنة 61 ق جلسة 12 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 74 ص 407

   برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي وعثمان متولي ومصطفى حسان.
-------------
1 - من المقرر أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني إن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر.

2 - لما كان الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانع من السير في الدعوى، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية بعدم قبولها لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية في المنازعات المدنية، ومن ثم فإن طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
-------------
  أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة......بوصف أنها:ــ منعت حيازتها للدول الأول جميعه والحديقة المحاطة بالعقار والجراج الخارجي وحجرة السطح والمثبتة في عقد الإيجار، وطلبت عقابها بالمادة 370 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن تؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في الالتجاء إلى الطريق الجنائي، استأنفت ومحكمة.......ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.....المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.
-----------------
     من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - أقامت الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضدها متهمة إياها بارتكاب جريمة منع الحيازة وطلبت معاقبتها بالمادة 370 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في الالتجاء إلى الطريق الجنائي، فاستأنفت الطاعنة ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن الطاعنة كانت قد أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية ضد المطعون ضدها قبل رفعها الدعوى الراهنة التي تتحد معها في الموضوع والسبب، وكان من المقرر أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانع من السير في الدعوى، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية بعدم قبولها - على نحو ما سلف بسطه - لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية في المنازعات المدنية، ومن ثم فإن طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق