برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .
--------------------------
ضرائب " إعفاء مشروعات المناطق الحرة من الضرائب "
.
البضائع الأجنبية المرخص للمشروعات المقامة فى
المناطق الحرة بتخزينها تمهيداً لإعادة تصديرها . حظر إدخالها إلى السوق المحلى .
تجاوز هذه المشروعات النشاط المرخص بإدخالها بضائع للسوق المحلى . أثره . عدم
تمتعها بالإعفاء من الضرائب . المواد 34 ، 35 ، 37 ، 46 من ق 43 لسنة 1974 المعدل
.
---------------
تدل المواد 34 ، 35 ، 37 ، 46 من القانون رقم 43
لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة
المشروعات فى المنطقة الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك
لإعادة تصديرها للخارج كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة
للاستهلاك المحلى إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة . ومن ثم
فإن مجرد قصر نشاط المنشأة المقامة بالمنطقة الحرة على تخزين البضائع الأجنبية بها
فإنه لا يجوز إدخالها البلاد وإلا كان فى ذلك خروجاً على الغرض الذى من أجله تم
الترخيص للمنشأة بالعمل فى المنطقة الحرة يحول دون تمتعها بالإعفاءات والمزايا
الواردة بذلك القانون (1) لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات التى ضمت
إلى الملف الضريبى المرفق بالأوراق أن الغرض من تأسيس منشأة المطعون ضدهما بنظام المنطقة الحرة بالإسكندرية وفقاً لطلب
السجل التجارى المرفق به هو القيام بتخزين ( أ ) مواد وآلات ومعدات البناء
والتشييد وقطع غيارها (ب) الأخشاب على اختلاف أنواعها المجهزة واللازمة للأغراض
الصناعية (ﺠ) الجنازير والأحبال الصلب وغيرها من المعادن المستخدمة فى أنشطة النقل
البحرى وكان البين من مدونات القرار المطعون فيه أن دفاع المنشأة التى يمثلها
المطعون ضدهما أمام اللجنة قد تحدد فى أن النشاط المرخص به لها بالمنطقة الحرة هو
تخزين الأخشاب على اختلاف أنواعها بغرض إعادة تصديرها إلى الخارج وتغطية احتياجات
السوق المحلى ثم أوضحت اللجنة أنه قد بان لها من فحص العمليات التى قامت بها هذه
المنشأة خلال فترة المحاسبة 83 ، 86 ، 1987 أنها اقتصرت على الاستيراد بغرض
التصدير إلى السوق المحلى – وذلك على نحو ما جاء بالصفحات الثانية والرابعة والخامسة من قرار
لجنة الطعن – وإذ رتبت اللجنة وفق ما خلصت إليه – على هذا النحو – تمتع منشأة المطعون ضدهما بالإعفاءات الواردة فى
قانون الاستثمار والمناطق الحرة آنف البيان لشمول الترخيص الممنوح لها تصدير
المواد المخزنة لديها إلى داخل البلاد فى حين أن هذا الترخيص حسب ما جاء بالسجل
التجارى للمنشأة لا يشمل تغطية احتياجات السوق المحلى من البضائع التى يتم تخزينها
بنظام المناطق الحرة هذا إلى أنها اعتدت بما قرره أمامها ممثل هذه المنشأة من أن
نشاطها قد اقتصر على الاستيراد بغرض التصدير إلى داخل البلاد دون سند فإن أخذ الحكم
المطعون فيه بما انتهت إليه هذه اللجنة يوصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح منشأة المطعون ضدهما عن نشاطهما التجارى
فى السنوات من سنة 1982 وحتى 30 من سبتمبر 1987 وأخطرتهما بذلك فاعترضا وإذ أحيل
الاعتراض إلى لجنة الطعن قررت تمتع نشاط المنشاة الخاصة بالمطعون ضدهما خلال
السنوات 1983 ، 1986 ، 1987 بالإعفاءات المنصوص عليها فى المادة 46 من القانون رقم
43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل
وبخضوعها لضريبة الأرباح التجارية فى سنتى 1982 ، 1984 . أقام الطاعن بصفته الدعوى
رقم ... لسنة .... ضرائب الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار فى شقه الأول
وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1994 قضت بتأييد القرار المطعون فيه . استأنف الطاعن
بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق
وبتاريخ 20 من يوليو سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن
على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه
خلص إلى تأييد الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من تمتع منشأة
المطعون ضدهما بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة
1974 بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فى خلال
السنوات 1983 ، 1986 ، 1987 وبالتالى عدم خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية فى حين أن مناط التمتع بهذا الإعفاء هو التزام المشروعات التى تقام
بالمناطق الحرة بشروط وحدود الترخيص الممنوح لها وهو ما لم يتحقق لمنشأة الطاعنين
بعد أن خالفت شروط هذا الترخيص بأن أدخلت البضائع الأجنبية الواردة لها والمرخص
بتخزينها بالمنطقة الحرة إلى داخل البلاد وقامت ببيعها ومن ثم فلا تتمتع بذلك
الإعفاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة
34 من قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43
لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 – المنطبق على واقعة
الدعوى – على أن " يجب أن يتضمن الترخيص فى شغل
المناطق الحره أو أى جزء فيها بيان الأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار
الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات والمزايا
المنصوص عليها فى هذا الفصل إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه ... "
والنص فى المادة 35 من ذات القانون على أنه " يجوز الترخيص فى المناطق الحره
بما يأتى (1) تخزين البضائع العابرة وكذا الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير
إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم وارد وذلك مع عدم الإخلال
بالقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية فى شأن البضائع الممنوع
تداولها . (2) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو لبضائع محلية وإعادة
التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب
مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق (3) أية صناعة أو
عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة
الحره للإفادة من مركز البلاد الجغرافى (4) مزاولة أى مهنة يحتاج إليها النشاط أو
الخدمات التى يحتاجها العاملون داخل المنطقة " والنص فى المادة 37 من القانون
المذكور على أنه " تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من
المنطقة الحره للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد
التصنيع . . . " والنص فى المادة 46 من القانون آنف الذكر على أنه " مع
عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة
والأرباح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ...
" يدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات فى المنطقة الحرة بغرض
تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج كما أجاز
الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى إذا ما داخلها
تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة . ومن ثم فإن مجرد قصر نشاط المنشأة
المقامة بالمنطقة الحرة على تخزين البضائع الأجنبية بها فإنه لا يجوز إدخالها
البلاد وإلا كان فى ذلك خروجاً على الغرض الذى من أجله تم الترخيص للمنشأة بالعمل
فى المنطقة الحرة يحول دون تمتعها بالإعفاءات والمزايا الواردة بذلك القانون . لما
كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات التى ضُمت إلى الملف الضريبى المرفق بالأوراق
أن الغرض من تأسيس منشأة المطعون ضدهما بنظام المنطقة الحرة بالإسكندرية وفقاً
لطلب السجل التجارى المرفق به هو القيام بتخزين (1) مواد وآلات ومعدات البناء
والتشييد وقطع غيارها (2) الأخشاب على اختلاف أنواعها المجهزة واللازمة للأغراض
الصناعية (3) الجنازير والأحبال الصلب وغيرها من المعادن المستخدمة فى أنشطة النقل
البحرى وكان البين من مدونات القرار المطعون فيه أن دفاع المنشأة التى يمثلها
المطعون ضدهما أمام اللجنة قد تحدد فى أن النشاط المرخص به لها بالمنطقة الحرة هو
تخزين الأخشاب على اختلاف أنواعها بغرض إعادة تصديرها إلى الخارج وتغطية احتياجات
السوق المحلى ثم أوضحت اللجنة أنه قد بان لها من فحص العمليات التى قامت بها هذه
المنشأة خلال فترة المحاسبة 83 ، 86 ، 1987 أنها اقتصرت على الاستيراد بغرض
التصدير إلى السوق المحلى – وذلك على نحو ما
جاء بالصفحات الثانية والرابعة والخامسة من قرار لجنة الطعن – وإذ رتبت اللجنة
وفق ما خلصت إليه – على هذا النحو – تمتع منشأة
المطعون ضدهما بالإعفاءات الواردة فى قانون الاستثمار والمناطق الحرة آنف البيان
لشمول الترخيص الممنوح لها تصدير المواد المخزنة لديها إلى داخل البلاد فى حين أن
هذا الترخيص حسب ما جاء بالسجل التجارى للمنشأة لا يشمل تغطية احتياجات السوق
المحلى من البضائع التى يتم تخزينها بنظام المناطق الحرة هذا إلى أنها اعتدت بما
قرره أمامها ممثل هذه المنشأة من أن نشاطها قد اقتصر على الاستيراد بغرض التصدير
إلى داخل البلاد دون سند فإن الحكم المطعون فيه وقد ساير قضاء محكمة أول درجة فى
تأييدها ما انتهت إليه لجنة الطعن على ذلك النحو يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
وتأويله وعاره القصور المبطل بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ،
وكان كل من الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن قد خالفا ذلك النظر فإنه يتعين
إلغائهما واعتبار قرار اللجنة بعدم خضوع نشاط المستأنف ضدهما للضريبة على الأرباح
التجارية والصناعية كأن لم يكن والوقوف عند هذا الحد .
---------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق