الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

(الطعن 916 لسنة 64 ق جلسة 18/ 3/ 2003 س 54 ق 87 ص 499)



برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وصلاح الجبالى .


---------------------------

( 1 ـ 3 ) التزام" تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المتبوع وبين التابع" " انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول ". تعويض " التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع " . تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ". دعوى " أنواع الدعاوى : دعوى الحلول " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " " تقادم دعوى المسئولية : تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . كفالة " أثار الكفالة : رجوع الكفيل على المدين : الدعوى الشخصية المستندة إلى الكفالة ، الدعوى الشخصية المستندة للقواعد العامة ، دعوى الحلول ".
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور . قيامها على فكرة الضمان القانونى . المتبوع . اعتباره فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . مؤداه . حقه فى الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور .علة ذلك . مسئوليته عن التابع لا معه . م 175 مدنى . عدم استحداثها دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
        (2) قطع التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين لا يرتب أثراً بالنسبة لباقى المدينين . م292 مدنى . مؤداه . قطع التقادم بالنسبة للكفيل لا أثر له بالنسبة للمدين الأصلى ولو كان متضامنا معه . أثره . المطالبة القضائية من المضرور للمتبوع بالتعويض . قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع وليس التابع .
(3) رجوع المتبوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض . سبيله . دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادتين 326،799 مدنى أو الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى م324 مدنى . للتابع فى الدعوى الأولى التمسك قبل المتبوع بانقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى م 172 مدنى . أساس ذلك . ليس للمتبوع الرجوع بالدعوى الثانية سواء قامت على الإثراء بلا سبب أو الفضالة متى وقع وفاؤه بعد سقوط حق الدائن المضرور فى التعويض بالنسبة للتابع . علة ذلك . ليس له كذلك الرجوع على تابعه بدعوى الكفيل الشخصية قبل المدين المنصوص عليها فى م 800 مدنى . علة ذلك. عدم جواز رجوع الكفيل بها إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده .
----------------------------
1 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .
2 ـ مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين ، وإذ كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقى المتضامنين ، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامنا مع المدين الأصلى أثر بالنسبة إلى هذا المدين .
3 ـ المتبوع ـ وهو فى حكم الكفيل المتضامن ـ لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى ـ دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين  بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة فى المادة 800 من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .
-------------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم الأولى عن نفسها وبصفتها والثانى والثالث والرابعة ومورثى المطعون ضدهما الخامسة والسادسة عن نفسهما وبصفتهما أقاموا الدعوى ... سنة ......  مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده السابع بصفته بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع لهم 50000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن وفاة مورثهم خطأ فى حادث دراجة بخارية اقترفه الطاعن ـ التابع للمطعون ضده سالف الذكر ـ وأدين عنه بحكم جنائى صار باتاً . دفع المطعون ضده السابع الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة ، ولدى نظر الدعوى ، أدخل المطعون ضده الثامن فيها للحكم بإلزامه بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده السابع . دفع المطعون ضده الثامن بعدم الاختصاص المحلى للمحكمة فى 12/6/1982 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده السابع لرفعها على غير ذى صفة ، وبعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية حيث قيدت لدى الأخيرة برقم ... سنة .... . وجه المطعون ضده الثامن بصفته دعوى ضمان فرعية قبل الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له ما عسى أن يحكم به عليه فى الدعوى الأصلية . فى 31/12/1984 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الثامن بصفته بالتعويض الذى قدرته ، وفى دعوى الضمان الفرعية بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده الثامن بصفته والطاعن بالاستئنافين رقمى ... ، ...  سنة ... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم ". ضمت المحكمة الاستئنافين ، وفى 22/4/1993 حكمت بانقطاع سير الخصومة بوفاة مورثى المطعون ضدهما الخامسة والسادسة ، وبعد تعجيل الخصومة من الانقطاع ـ حكمت فى موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى التعويض قبله بالتقادم الثلاثى إذ أن الدعوى الأصلية لم ترفع عليه وإنما رفعت على المطعون ضده الثامن بصفته الذى اختصمه فى دعوى الضمان الفرعية فى 14/12/1983 بعد مرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائى باتاً فى 9/4/1979 فإن الدعوى الأخيرة تكون قد سقطت بالتقادم ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بقالة أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الحكم الجنائى بمضى خمس سنوات على صدوره فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعة محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه. وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر ، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه ومتى تقرر ذلك وكانت مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين ، وإذ كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقى المتضامنين ، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامنا مع المدين الأصلى أثر بالنسبة إلى هذا المدين . لما كان ما تقدم وكان المتبوع ـ وهو فى حكم الكفيل المتضامن ـ لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين الأولى ـ دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 799 من القانون المدنى والتى ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 326 من القانون المذكور والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذى أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع فى الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الاصلى (المضرور) فيه الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة 324 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة فى المادة 800 من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده ، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الأولى عن نفسها وبصفتها والثانى والثالث والرابعة ومورثى المطعون ضدهما الخامسة والسادسة أقاموا الدعوى الأصلية على المطعون ضده الثامن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض نتيجة خطأ تابعه ـ الطاعن الذى لم يُختصم فيها ـ الثابت بموجب الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة ... سنة ... منوف واستئنافها المؤرخ 9/4/1979 والذى صار باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه بالنقض دون إجرائه ، ثم وجه المطعون ضده الثامن دعوى الضمان الفرعية قبل الطاعن وأعلنه بها فى 14/12/1983 بعد انقضاء ثلاث سنوات على صيرورة الحكم   الجنائى سند دعوى التعويض باتاً ومن ثم فإن حق المطعون ضدهم المضرورين قبل الطاعن يكون قد سقط بالتقادم الثلاثى قبل اختصامه فى الدعوى الفرعية ، ولا أثر لرفع الدعوى الأصلية فى قطع هذا التقادم طالما أن الطاعن لم يختصم فيها ، وأن مطالبة المتبوع ـ المطعون ضده الثامن بصفته ـ بالتعويض وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة له إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للطاعن ـ التابع ـ مما كان يتعين معه الحكم برفض الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثامن بصفته على الطاعن إذ أن من حق الأخير أن يتمسك قبل المتبوع بكل الدفوع التى كانت له قبل الدائنين المضرورين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض المطلوب فإنه يكون قد جانبه الصواب بما يعيبه .
------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق